البراك يسأل عن عقد 'استثمار المركز الثقافي والترفيهي'
محليات وبرلمانسبتمبر 18, 2009, منتصف الليل 1308 مشاهدات 0
وجه النائب مسلم البراك سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي يتعلق بعقد الشركة بين الشركة الكويتية الوطنية للخدمات و الاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة من أجل استثمار مشروع المركزي الثقافي الترفيهي.. في ما يلي نص السؤال:
السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد...
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي نصه إلى السيد / وزير المالية المحترم
((المركز الثقافي والترفيهي ضمن مشروع شارع عبدالله الأحمد))
نص السؤال
أبرمت الشركة الكويتية للاستثمار العائدة ملكيتها للهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مؤرخة في : 24/10/2004م مع كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات و الاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة وذلك للتعاون المشترك من اجل استثمار مشروع المركز الثقافي والترفيهي ضمن مشروع شارع عبدالله الأحمد بنظام BOT )) وتأسيس شركة لهذا الغرض ذات مسؤولية محدودة تكون مناسبته 12.5% للطرف الأول و12.5% للطرف الثاني و75% للطرف الثالث، وعلية يرجى الإفادة بما يلي :-
1. إفادة مذكرة التفاهم بأن يتم تفويض الطرف الأول والثاني بالدخول نيابة عن أطراف هذه المذكرة بالتقدم لتنفذ المشروع وإدارته ، والملاحظ بأن أطراف الاتفاقية هم ثلاثة فقط مما يعني إن الطرف الأول والثاني سيدخلون نيابة عن الطرف الثالث خصوصاً وان نسبته بالشركة الجديدة المؤسسة لهذا الغرض 75% فما هي مبررات هذا الترتيب ، وهل هناك أطراف أخرى غير ظاهرين بهذه الاتفاقية ؟ 2. لماذا أقدمت كل من الشركة الكويتية لاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بالتنازل مسبقاً عن هذا المشروع للطرف الثالث قبل ترسيته عليهم ؟ 3. ما هو رأي أملاك الدولة أو جهاز الــ BOT )) التابع لكم بهذا العقد وهل تم تنفيذه ؟ 4. على أي من الأطراف الثلاثة رسى هذا المشروع ؟ وما هي مراحله الإنشائية حالياً ؟ وما هي المدة المقررة له حسب البرنامج من إدارة أملاك الدولة أو جهاز الـــ BOT )) لانجازه ؟ 5. ما هو اسم الشركة التي تم تأسيسها لأجل هذا المشروع ؟ وما هي مراحله الإنشائية حالياً ؟ وكم يبلغ رأس مالها وما هو وضعها المالي حالياً ؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارتها مع تزويدي بآخر ثلاث ميزانيات لها ؟ 6. ورد في البند العاشر من مذكرة التفاهم اتفاق الأطراف على خضوع هذه المذكرة للسرية التامة ولا يحق لأي طرف الإفصاح عن مضمون هذه المذكرة حتى ولو بعد انتهاء العمل بها ويحق لأي طرف متضرر من الإفصاح عن هذه المذكرة بالرجوع على الطرف المتسبب بالتعويض الجابر وفقاً لأحكام القوانين المرعية ، فما هي مبررات إدراج هذا البند ؟ وهل لإدارة أملاك الدولة أو جهاز الــ BOT )) صلاحية سحب المشروع إذا ما اتضح إن المشروع تم بيعة لطرف غير الذي رسى علية بالممارسة ؟
مقدم السؤال - مسلم محمد البراك
تعليقات