‫الإعلام: تشكيل 3 لجان تضم قانونيين وباحثين وأكاديميين ومتخصصين من المجتمع المدني لتحديد إجراءات رقابة الكتب والروايات والمطبوعات‬

محليات وبرلمان

الآن 452 مشاهدات 0


أصدر وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري القرار الوزري رقم 62 /2023 في شأن قواعد ونظام رقابة الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة.
ونص القرار في مادته الثانية على تشكيل ثلاث لجان:
الأولى: لجنة مراجعة الكتب برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات.
الثانية: لجنة التدقيق على الكتب التي ترى لجنة المراجعة أنها مخالفة لنصوص القانون، وتكون برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
الثالثة: لجنة تصنيف كتب الأطفال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، وعضوية مدير إدارة الرقابة وذوي الشأن من المختصين في علم نفس الطفل والتربية والتعليم.
وتضم اللجان الثلاثة في عضويتها العدد الكافي من القانونيين والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في الآداب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص. وفي ما يلي مواد القرار:
• مادة 3: في ما عدا المطبوع الوارد من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإيداع نسختين ورقيتين أو نسخة إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعد الإدارة المختصة سجلاً لقيد المطبوعات التي يتم إيداعها وملفاً خاصاً بكل مطبوع.
• مادة 4: في حالة المطبوعات المستوردة من الخارج، يقوم ذوو الشأن بإخطار الوزارة في شأن استيراد الكتاب، وبإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية من المطبوع لدى الإدارة المختصة بعد ملء النموذج المعد لهذا الغرض أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من موعد تسلم الشحنة بعد توقيع التعهد اللازم. وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المقررة يستدعى المستورد للطلب منه إيداع النسخة أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
• مادة 5: في حال إذا كان قد تم إيداع نسخة من الكتاب في السابق لدى الجهة المختصة، يكتفى بتقديم صورة من إيصال الإيداع سواء من نفس الجهة المستوردة أو غيرها. ويسري هذا على الطبعات الجديدة من نفس الكتاب التي لم تطرأ عليها تغييرات بعد أن يقدم صاحب الشأن تعهداً بذلك.
• مادة 6: لا يجوز عرض المطبوع للتداول قبل أن يتم إيداع نسخة منه لدى الوزارة.
• مادة 7: تقوم الوزارة بتسليم المودع إيصالاً يثبت إيداعه الكتاب.
مراحل الرقابة
• مادة 8: تتثبت الإدارة المختصة من أن المطبوع الوارد إليها سواء من داخل أو خارج الكويت لم تسبق مراجعته، فإذا تبيّن لها خلاف ذلك تقوم بإجراء المراجعة عليه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إعادة فحص أي مطبوع سبق صدور قرار بشأنه في إحدى الحالات التالية:
أ- صدور طبعة جديدة من المطبوع غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها.
ب- صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
• مادة 9: إذا تبيّن أن المطبوع لم يسبق فحصه أو توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يُعرض المطبوع على أحد المراجعين المتخصصين لمراجعته وإعداد تقرير بشأنه ويرفع إلى رئيس القسم.
ويقوم رئيس القسم والمراقب بالإدارة المختصة بمراجعة المطبوع والتقرير وإبداء ملاحظاتهما وعرضها على مدير الإدارة.
• مادة 10: لمدير الإدارة بعد مراجعة المطبوع والتقرير المشار إليه مناقشة رئيس القسم والمراقب في ما تضمنه تقريرهما، إن رأى لزوماً لذلك.
حالات وقف التداول
• مادة 11: إذا رأى مدير الإدارة أن المطبوع يحوي بعض الملاحظات المتعلقة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، يقوم بإحالة الكتاب إلى لجنة المراجعة، وللجنة أن تستمع الى مدير الإدارة أو ذوي الشأن عند الاقتضاء.
• مادة 12: في حال ما رأت لجنة المراجعة أن المطبوع يوجد به بعض الملاحظات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر بشكل يستحق التدخل، تقوم بإحالة اعتراضاتها إلى قطاع الشؤون القانونية بالوزارة.
• مادة 13: في حال إذا قررت الإدارة القانونية المختصة أن المطبوع توجد به ملاحظات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر حسب تقديرها، تعد تقريراً بشأنه ويحال إلى لجنة التدقيق، حيث يُستدعى ذو الشأن مع الاحتفاظ بحقه في إحضار من يحتاج إليه. وتعرض عليه المذكرة القانونية، ويقوم بتقديم أسبابه حول وجود عدم إحالة المطبوع الى القضاء، وللجنة أن تقرر عدم المضي في تقديم الدعوى في حال اذا اقتنعت بالأسباب التي قدمها ذو الشأن، أو باقتناع ذي الشأن بالأسباب التي قررتها اللجنة وتعهد بالقيام بالإجراءات الكافية بأن يقوم طوعياً بسحب الكتاب من التداول دون أن تكون هناك أي عوائق حول كيفية تصديره.
• مادة 14: في حال عدم وصول لجنة التدقيق مع صاحب الشأن إلى اتفاق، تعد تقريراً بذلك وتقوم برفعه إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع الى الجهات القانونية المختصة.
• مادة 15: في حال القيام بإحالة المطبوع إلى الجهات القانونية المختصة، يجوز أن تتقدم الوزارة بطلب إلى النيابة العامة أو القضاء لإيقاف تداول المطبوع موقتاً إلى حين البت في الدعوى.
• المادة 16: لا يتم تقديم دعوى قضائية إلا بعد قيام الوزارة بإثبات أن المطبوع قد تم تداوله فعلاً داخل الكويت.
إعادة النظر
• المادة 17: يجوز لذوي الشأن التقدم للجهة المختصة بالوزارة بطلب إعادة النظر في أي مطبوع تقرر عدم إجازته سابقاً وتتخذ في شأنه ذات إجراءات المطبوع المستورد من الخارج أو المطبوع في الداخل، السابق ذكرها.
• المادة 18: يُكتفى في حال القيام بالاتفاق مع ذي الشأن بعدم تداول المطبوع، بتعهد منه بسحب كل النسخ من التداول.
مطبوعات الأطفال
• المادة 19: تُعرض جميع المطبوعات الخاصة بالأطفال سواء المطبوعة داخل أو خارج الكويت على لجنة تصنيف كتب الأطفال، وتقوم اللجنة بمراجعة الكتب المعروضة وتصنيفها باعتبارها كتباً آمنة أو غير آمنة للطفل، ويلتزم الناشر بوضع علامة مخصصة للكتب الآمنة للطفل.
• المادة 20: في حال مرور فترة لا تتجاوز ستة أشهر على إيداع المطبوع الورقي الذي لم يصدر حكم قضائي بمنع تداوله لدى الوزارة، يتم التبرع بالنسخ إلى مكتبة الكويت الوطنية أو من تقترحه المكتبة الوطنية من المكتبات العامة والمدرسية وغيرها.
صلاحيات المفتش
• المادة 21: يجب على الموظف المكلف بالتفتيش على الكتب أن يبرز الهوية الرسمية للوزارة وأن يعلن عن هويته بمجرد دخوله إلى المكتبات أو أجنحة دور النشر في معارض الكتاب المحلية.
• المادة 22: يقتصر عمل المفتش على أن يتأكد من أنه قد تم إيداع نسخة من الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.
• المادة 23: لا يحق للمفتش أن يصادر أي كتب أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها. وله الحق بأخذ نسخة واحدة لإثبات تداول الكتاب من قبل المكتبة.
• المادة 24: في حال وجد المفتش أن هناك كتاباً معروضاً للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• المادة 25: في حال وجد المفتش كتاباً معروضاً للتداول قد سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين، ويرفع تقريره إلى مدير الإدارة الذي يخاطب بدوره الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• المادة 26: في حال كلف المفتش من قبل مدير الإدارة بالتثبت من عرض المطبوع للتداول، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.

تعليقات

اكتب تعليقك