«الخدمة المدنية» يحدد مواعيد الدوام المرن
محليات وبرلمانبداية الدوام من الـ7 حتى الـ9 صباحًا يسمح بالحضور في أي وقت خلالها
الآن سبتمبر 21, 2023, 4 م 526 مشاهدات 0
أصدر ديوان الخدمة المدنية، قراراً بشأن مواعيد الدوام المرن الرسمية، على أن تكون من الأحد إلى الخميس أسبوعياً وبواقع سبع ساعات عمل.
وبموجب القرار تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة، ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزني بدون أجر، وتحدد مواعيد حضور هم وإنصرافهم وفقا للمادة (5) من هذا القرار.
وبحسب القرار، يشترط لتطبيق نظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
ويكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام كالآتي:
- تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).
- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا).
- تحسب ساعات الإستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.
ويجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضوراً وانصرافاً) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد (حضوراً وانصرافاً) ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فنات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن
المواعيد التالية،
- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
- من الساعة السابعة صباحا والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
- من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
- من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.
ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحددها له الجهة (حضورا وانصرافا)، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا للمادة (2) من هذا القرار.
تعليقات