‫حكم «الاتحادية العراقية» ببطلان التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله لم يراع قرارات مجلس الأمن‬

محليات وبرلمان

الآن - كونا 441 مشاهدات 0


بعد مرور عشر سنوات على دخول اتفاقية (خور عبدالله) بين الكويت والعراق حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين جاء الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية متضمناً سرداً تاريخياً مليئاً بالمغالطات ودون مراعاة لقرارات مجلس الأمن.

ففي عام 2013 صادق البرلمان العراقي -السلطة العراقية المختصة- على اتفاقية (خور عبدالله) بين العراق والكويت تنفيذاً للقرار رقم 833 الصادر عام 1993 على ضوء ما انتهت إليه لجنة تخطيط الحدود الدولية بين البلدين التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 الصادر في عام 1991 التي تعتبر قراراتها نهائية بما يضع حدا لأي لبس في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي هذا الصدد قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.ثقل العجمي لـ(كونا) إن اتفاقية خور عبدالله تهدف إلى تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق والمحافظة على البيئة البحرية وتنظيم مرور السفن التابعة للجانبين أو للدول الأجنبية وتحصيل بعض الرسوم مقابل بعض الخدمات التي تؤديها أي من الدول الأطراف للسفن الأجنبية المارة ومن ثم فإن المصلحة من هذه الاتفاقية هي مصلحة مشتركة للكويت والعراق وتنفيذاً لالتزامات دولية منصوص عليها أصلا في اتفاقيات دولية أخرى.

وأضاف العجمي أن الأصل في القانون الدولي وبحسب ما نصت عليه اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات بين الدول لعام 1969 في المادة 27 منها فإنه «لا يجوز لطرف أن يتحجج بقانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه للمعاهدات الدولية» غير أن المادة 46 من اتفاقية (فيينا) أجازت حالة استثنائية واحدة يجوز فيها للدول الأطراف التمسك بالقانون الداخلي كسبب لإبطال المعاهدة وهي عندما يكون الأمر متصلا بقاعدة أساسية تتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات الدولية وكانت المخالفة بينة وفقا لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.

وأوضح أن اتفاقية (خور عبدالله) لا ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من اتفاقية فيينا إذ لا وجود لأية مخالفة بينة وفقا لمبادئ حسن النية والتعامل المعتاد.

وأكد أن مرور عشر سنوات على دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ دون أي اعتراض من الجانبين وخصوصاً العراق في هذه الحالة يعني وجود قبول ضمني لها حتى مع افتراض صحة أسباب بطلانها بحسب ما نصت عليه المادة 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول.

وذكر أن تسوية أي خلاف بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية يكون من خلال التشاور بينهما أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار (في حال فشل التسوية) وذلك حسب ما نصت عليه المادة من اتفاقية خور عبدالله.

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.عبد السلام العنزي لـ(كونا) إن هذا الحكم صدر من محكمة داخلية وهي المحكمة الاتحادية العليا ووفق معاهدة فيينا لعام 1969 بشأن تنظيم المعاهدات الدولية فإنه لا يجوز لأي تصرف داخلي سواء كان قانوناً أو حكم محكمة أو أي إجراء إداري أو حكومي أن يؤثر على معاهدة دولية مبرمة بين الأطراف كما أن الأعراف الدولية تؤكد بأنه لا يجوز التذرع بالقانون الداخلي من أجل التنصل من معاهدة دولية.

وأضاف العنزي أنه وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحدد حرية الملاحة لكل دولة في المياه الداخلية بـ 12 ميلا وبما أنه في منطقة (خور عبدالله) عند حساب المسافة بين الساحل الكويتي والساحل العراقي سوف تكون المسافة أقل من 12 ميلا لكل دولة لابد من وضع اتفاقية للملاحة في هذه المنطقة وبالفعل جاءت الاتفاقية وتم تحديد الملاحة بين البلدين.

وأوضح أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لهذه الاتفاقية أو أن عدم إبرام هذه الاتفاقية أصلاً لا يعني أن دولة الكويت ليس لها حق الملاحة إنما لها حق ثابت بالملاحة وفق القانون الدولي ولكن أتت هذه الاتفاقية فقط لتنظيم الملاحة بين السفن الكويتية والعراقية وسفن الدول الأخرى في هذه المنطقة.

وأكد ضرورة معالجة الضرر من خلال وسائل دبلوماسية واقتصادية يتفق عليها البلدان دون الإضرار بالعلاقات الودية بين الكويت والعراق مشيرا إلى إثارة مثل هذه المواضيع المتفق عليها دوليا قد يؤدي إلى المزيد من الشقاق بين الشعوب العربية الشقيقة كما أنه يضعف الوحدة العربية في المجتمع الدولي.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أكدوا في وقت سابق اليوم أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية.

كما دعا وزراء خارجية (التعاون) والولايات المتحدة في البيان الصادر بختام اجتماعهم الوزاري في نيويورك إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) بين الكويت والعراق لعام 2012 النافذة قانونيا.

في موازاة ذلك كانت هناك ردود أفعال نيابية كويتية من أعضاء مجلس الأمة على حكم المحكمة العراقية إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالله المضف في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع وثبات (الدبلوماسية الحكيمة) مشدداً على أن المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقة شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في (خور عبدالله).

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح استنكر يوم أمس الأول الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول الاتفاقية لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من السلطات التشريعية في الكويت والعراق وثانيا لأنه تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت.

تعليقات

اكتب تعليقك