العيبان يحدد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في «التجارة»

محليات وبرلمان

أن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح بنسبة 80%

الآن - كونا 365 مشاهدات 0


أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بشروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية للعاملين في الوزارة، حدد من خلالها شرطا بأن يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح بنسبة 80% على ان تقسم بنسبة 70% للاختبار التحريري و30% للمقابلة الشخصية، على أن يؤخذ بالاعتبار أثناء المقابلة الشخصية إجادة المرشح للغة الانجليزية والمعرفة الأساسية لوظائف الحاسب الآلي.

ووضع القرار نسبا لمعيار السمات الشخصية والمظهر العام يتم أخذها بالحسبان، إلى جانب التطوير والابتكار والتعاون وروح الفريق، والإلمام بالمعلومات والقواعد العامة المنظمة للعمل بالوزارة، يأتي ذلك إلى تقييم آخر يتضمن أن يكون المرشح قادرا على تحمل المسؤولية، ولديه الثقة بالنفس، وقادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ويتمتع بروح المبادرة، ويغلب عليه أسلوب التفكير الإبداعي والاستراتيجي، ويرحب بالتغيير الإيجابي.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 128 لسنة 2023 بشأن وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية قضى العيبان في المادة الأولى من القرار بأن يضاف لشروط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 ما يلي:

1- يكون الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ولوحة الإعلانات لدى إدارة الشؤون الإدارية في ذات التاريخ، على ان تتلقى «الشؤون الإدارية» طلبات الترشح لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.

2 - ان يجتاز المرشح الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح بنسبة 80% على ان تقسم بنسبة 70% للاختبار التحريري ونسبة 30% للمقابلة الشخصية، على ان يؤخذ بالاعتبار اثناء المقابلة الشخصية اجادة المرشح للغة الانجليزية والمعرفة الاساسية لوظائف الحاسب الآلي.

واشترط العيبان في المادة الثانية أن يكون اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية وفقا لما يلي:

1 - اجتياز اختبار التحريري للمرشحين لوظيفة اشرافية بنسبة لا تقل عن 70% وإلا استبعد طلبه.

2 - في حال اجتياز الاختبار التحريري وفقا للنسبة المقررة في البند 1 من هذه المادة، على المرشح اجتياز المقابلة الشخصية، على ان تكون معايير المقابلة الشخصية وفقا لما يلي:

أ - 6 درجات لمعيار السمات الشخصية والمظهر العام.

ب - 6 درجات لمعيار الإلمام بالمعلومات والقواعد العامة المنظمة للعمل بالوزارة.

ج - 6 درجات لمعيار القدرة العلمية والمهارية في مجال التخصص.

د - 6 درجات لمعيار القدرة على القيادة وحل المشاكل الإدارية والفنية والمهارة والقدرة الإشرافية.

هـ - 6 درجات لمعيار التطوير والابتكار والتعاون وروح الفريق.

وقضى العيبان في المادة الثالثة من القرار بأن يصدر الوكيل قرارا بضوابط إجراء المقابلة الشخصية على ان يتضمن اختيار الأكفأ من المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية من خلال مدى قدرته على قيادة الآخرين، وإلمامه بالقواعد العامة المنظمة للعمل، وقدرته على تطوير العمل، وحل المشاكل الإدارية والفنية ومدى امتلاكه المعرفة والمهارة والقدرة الاشرافية، بجانب ضرورة توافر بعض السمات الأخرى، وأهمها ما يلي:

1 - امتلاك المرشح القدرات الاشرافية (تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، المبادرة).

2 - ان يكون لدى المرشح معرفة بالوظائف الاساسية للإدارة (التخطيط، تنظيم العمل، توجيه سلوك المرؤوسين، تدريب العاملين اثناء العمل، الرقابة، متابعة، متابعة الأداء).

3 - ان يغلب على المرشح اسلوب التفكير الإبداعي والاستراتيجي، ويرحب بالتغيير الإيجابي.

4 - أن يكون لدى المرشح مهارات في إدارة فرق العمل وبناء روح الفريق.

5 - امتلاك المرشح مهارات التفاوض وفن الحوار والإقناع.

6 - ان يكون لدى المرشح معرفة بالجوانب القانونية لأداء العمل وإدارة العاملين.

7 - ان يكون لدى المرشح معرفة عامة بطبيعة عمل الجهاز التنظيمية التي سوف يشرف على رئاستها.

وفي المادة الرابعة حدد العيبان أن تكون متابعة أداء الموظف في العمل خلال فترة الندب للوظيفة الاشرافية من قبل الرئيس المباشر والرئيس التالي له في المسؤولية لبيان مدى صلاحيته لاستمراره في شغل هذه الوظيفة تمهيدا لإصدار القرار بتثبيته متى ثبتت صلاحيته لشغلها، وفي حالة ثبوت عدم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة يجوز إنهاء ندبه خلال فترة الندب بقرار مسبب.

وفي المادة الخامسة قضى بأن يلغى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى أي قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

.. والوزارة تُصدر ضوابط لتسجيل الأسماء التجارية

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية، وجاء في المادة الأولى:

1 - لا يجوز قيد الاسم التجاري دون أن يكون مقترنا بالنشاط.

2 - يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر أو لقبه او تسمية مبتكرة عربية او أجنبية ذات معنى ومطابقة الحقيقة ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.

وقضت المادة الثانية بأن يراعى الالتزام عند تسجيل الاسم التجاري بـ:

1 - ألا يخالف الاسم التجاري العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي الى التضليل أو يمس بالصالح العام.

2 - تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية او الانجليزية على أن يكون الاسم باللغة الانجليزية مرادفا للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (انجليزي - عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقا للفظ الاسم باللغة الانجليزية (مع مراعاة عدم تسجيل الاسم التجاري إذا كان مسجلا بذات الاسم باللغة الانجليزية أو العربية).

3 - ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط ويجوز تكراره فقط حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

4 - في حالة وجود الاسم التجاري مسجلا لشركة وتم قيد وكالة تجارية لذات الاسم يكون صاحب الوكالة هو الأحق بتسجيل الاسم التجاري (مع مراعاة تغيير الاسم التجاري للشركة غير الحاصلة على أي وكالة).

5 - يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.

6 - يراعى عدم إضافة بعض الكلمات على اسم مسجل لذات النشاط والتي توحي بأن الاسم الأخير معروف ومشهور.

7 - لا يجوز استخدام اسم النشاط كاسم تجاري.

8 - لا يجوز إضافة كلمة ثالثة على اسم مسجل من كلمتين لنفس النشاط وذلك حفاظا على حقوق التاجر.

9 - عدم تسجيل أسماء بصورة «جمع» إذا كان مسجلا باسم «مفرد» والعكس صحيح.

10 - ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق القرار.

وقضى القرار في المادة الثالثة بأنه لا يجوز إضافة كلمة للاسم التجاري في حالتين، الأولى منهما الصيدليات، والأخيرة

الوكالات التجارية (مع مراعاة إضافة اسم صاحب الوكالة في حال وجود أكثر من وكيل).

وسمحت المادة الرابعة بعدم إضافة نشاط للاسم التجاري في 3 حالات كالتالي:

1 - العلامات التجارية.

2 - الوكالات التجارية.

3 - الشركات المتقدمة وفقا لأحكام قانون الاستثمار المباشر بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، المادة 12 من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.

وقضت المادة الخامسة بأن تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تختص بالآتي:

1 - إعداد قائمة بالأسماء التجارية التي يحظر طالبها او تسجيلها بالأسماء التجارية.

2 - دراسة ما يطرأ من عقبات على تطبيق هذا القرار وضوابط الأسماء التجارية.

3 - دراسة وحل الشكاوى والمقترحات الخاصة بالأسماء التجارية.

وألغت المادة السادسة القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2022 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تعليقات

اكتب تعليقك