5 نواب يقترحون إلغاء قانون محاكمة الوزراء.. مع إعطائه صفة الاستعجال

محليات وبرلمان

الآن 380 مشاهدات 0


أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عادل الدمخي وبدر نشمي العنزي وحمد العليان وحمد المدلج ود.عبد الهادي العجمي، بتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

ونص الاقتراح على ما يلي:

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون انتخابات مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،

- وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 في شأن حماية الأموال العامة،

- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد،

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى): يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

(مادة ثانية): تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

(مادة الثالثة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة الرابعة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

جاء في دستور الدولة نصوص توجب تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام الذي أصبح يهدر بشكل مستمر من دون تطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما يستوجب إلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون والدستور أكد أن الجميع سواسية أمام القانون.

و جاء هذا القانون ليسري تطبيقه وأحكام قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة له والقوانين كافة التي أقرت من تاريخ إنشاء المحاكم الكويتية على كل وزير قام بارتكاب جرم التعدي على المال العام أو ارتكب الجرم أثناء توليه منصبه الوزاري حتى وإن ترك منصبه، فجرائم التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم.

تعليقات

اكتب تعليقك