لتنظيم المهن المصرفية
محليات وبرلمانخمسة نواب يقدمون اقتراحا بشأن النقد والبنك المركزي
سبتمبر 8, 2009, منتصف الليل 1367 مشاهدات 0
تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وصيفي مبارك الصيفي ود. حسن جوهر باقتراح تعديل قانون المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1968 'في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية'.
نصت المادة (14) من القانون المشار اليه على:
'يكٌون البنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري'.
وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحساباته الختامية ، يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون الموظفين والمحاسبة دون التقيد في ذلك بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
وبناءا على الملاحظات التي أسفر عنها تقرير ديوان المحاسبة عن السنوات الثلاثة الماضية لحسابات وسجلات البنك المركزي من تعيينات لعدد من الأجانب وإعطائهم مميزات لم يتم عرضها على الخدمة المدنية، وعدم تقيد البنك بأحكام قانون الوظائف العامة رقم (15) لسنة 1979 من أحكام خاصة بالمؤسسات والهيئات العامة التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة باعتبار أن قانون الخدمة المدنية هو قانون (32) لسنة1968 سالف الذكر فتكون القواعد القانونية التي تخاطب المؤسسات والهيئات العامة ملزمة لها ويجب عليها التقيد بها خاصة وأن الاقتراح لا يمس كادر البنك المركزي الذي أعتمده مجلس الخدمة المدنية بل نسعى إلى تنظيم عقود الأجانب والقياديين ومكافئاتهم وغيرها من المخالفات الإدارية التي أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة في السنوات الأربع الماضية وقيام البنك المركزي بإبرام العديد من العقود لاستقدام الأجانب في عام 2008 و 2009، والذي كان على حساب العمالة الوطنية، ونظرا لعدم قيام البنك المركزي بالاستعانة بالعمالة الوطنية المسرحة من القطاع المصرفي والمالي والتي تتمتع بخبرات عملية لا تختلف عن العمالة الأجنبية التي استقدمت بل أفضل منها.
وحيث أن الحجج التي ساقها البنك المركزي في الرد على تلك المخالفات 'بأن المادة (14) تجيز له عدم التقيد بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية ' ، ونظرا لقيام البنك المركزي بالعمل على إنشاء مبنى الشويخ ومشروع المقر
الجديد الذي يتعدى 40 طابق في العاصمة وحسب التقديرات الأولية فإن من المتوقع أن تصل تكلفة المشروعين أكثر من 125 مليون دينار كويتي. وحيث يتم التعاقد على أعمال المقاولة الرئيسية مع منفذ المشروع دون الاحتكام لقوانين المناقصات التي وضعت لتنظيم تقديم العطاءات والحصول على أفضل العروض وتقليل التكاليف، وبقيام البنك المركزي بالتعاقد المباشر لتلك المشاريع ومشاريعه المستقبلية قد يرفع تكلفة تلك المشاريع، وقد يتحمل البنك المركزي مبالغ طائلة لا مبرر لها وذلك لافتقاره الخبرة المطلوبة للتعاقد في مثل حجم تلك المشاريع، وأيضا عدم قيامه باستئناس رأي وزارة الأشغال التي لديها من الكوادر الفنية والخبرة الطويلة في هذا المجال.
لذا نتقدم بتعديل المادة بوضع كلمة التقيد بدل من دون التقيد لتصبح على النحو التالي: ' وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحساباته الختامية، يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون الموظفين والمحاسبة، والتقيد في ذلك بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية'.
تعليقات