وزير البلدية يلغي 18 اختصاصاً لأمين عام البلدي

محليات وبرلمان

331 مشاهدات 0


ألغى وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2020 بشأن تفويض بعض اختصاصات الوزير للأمين العام للمجلس البلدي.

 وبين المعجل في قرار وزاري جديد بسحب تفويض 18 اختصاصا تم تفويضه سابقاً للأمين العام، منوهاً على كافة القطاعات والإدارات المختصة بالمبادرة إلى تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 29 يناير 2023.  

 وحدد القرار الوزاري إلغاء الاختصاصات التالية:

- إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة بالأمانة العامة للمجلس البلدي،

- الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقا للمادة (5/1) من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، 

- إصدار قرار منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام (51 50 49 48-46 45 43) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، 

- إصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية وفقا للمادة (22) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه. - إصدار قرارات منح الموظفين إجازة تفرغ وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية. 

- إصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة (23) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه. 

- إصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق وفقا للمادة (56) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

- إصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة (54) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه بناء على توصية الإدارة القانونية بالبلدية. 

- إصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة وفقا للمادة (19) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه والقرارات المنظمة. - إصدار قرارات إعارة الموظف وفقا للمادة (33) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه. 

- إصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين وفقا للمادة (24) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

- إصدار قرار بمنح الموظف علاوة دويه أو تشجيعية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.

 - إصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها- ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة (31) من نظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن. 

- إصدار قرارات ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى- داخل البلدية أو خارجها، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة لعملة الأصلي ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة (32) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه - تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد أو خارجها وفقا للمادة (83) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه. 

- إصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية. - إصدار القرارات الخاصة بشغل الوظائف الإشرافي (ندب وإسناد) وفقاً للضوابط الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والقرارات الداخلية المنظمة لذلك. 

- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بشؤون الوظيفة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس البلدي.

تعليقات

اكتب تعليقك