عالية الخالد تقترح إنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية

محليات وبرلمان

309 مشاهدات 0


أعلنت النائبة عالية الخالد عن تقدمها باقتراح بقانون بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في نص الاقتراح:

-         بعد الاطلاع على الدستور، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية،  والمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والقانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، والقانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، والقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي، والقانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،  والقانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،  والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء،  والقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 مادة (1)

 التعريفات:

 

الهيئة: هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية.

 

المجلس: مجلس الأمناء.

 

الرئيس: الرئيس التنفيذي.

 اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تصدر بمرسوم والقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء أو الرئيس التنفيذي بحسب الاختصاص.

 مادة (1)

 تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، يكفل لها هذا القانون استقلاليتها، وتؤول لها السلطات والاختصاصات كافة بتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وما يرتبط بتطبيق أحكامه في أي قانون آخر.

مادة (2)

 اهداف الهيئة:

 -         الحفاظ على الهوية الوطنية المتمثلة في المواطنة واكتساب الجنسية الكويتية.

 -         توحيد الجهات المختصة في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته ضمن إطار الهيئة.

 -         القضاء على حالات التزوير والتزييف والغش والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو السعي للحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة او الادعاء غير المشروع باستحقاقها.

 -         ضمان عدم سحب الجنسية أو إسقاطها من دون سند من القانون.

 -         إنشاء وتحديث أرشيف وطني للجنسية الكويتية يكون مطابقا لصحيح تنفيذ القانون، وأن تكون سجلات الدولة في  جهات الدولة كافة متوافقة معه.

 مادة (3)

 

اختصاصات الهيئة:

 

1. تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته، ومتابعة تنفيذ أحكام مواده، واقتراح ما تراه من تعديلات بشأن القانون والقوانين التي ترتبط به وإعمال أحكامه، والاقتراح والإعداد والمراجعة المسبقة لمراسيم وقرارات المنح والسحب والإسقاط والفقد، وطلبات الإعادة للجنسية.

 

2. فحص حالات الاشتباه بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.

 

3. فحص ومطابقة قاعدة البيانات الخاصة بأرشيف الجنسية مع قاعدة بيانات كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والتسلسل الدراسي والإدارة المركزية للإحصاء ومعالجة أي خلل في ذلك.

 

4.متابعة حالات الوفاة أو الولادة خارج الكويت او التغيب لفترة تتجاوز خمس سنوات من دون وجود أي معلومات قانونية متوافرة عن وضعهم.

 

5.إنشاء مركز المحفوظات وأرشيف السجل المدني والجنسية، ووضع خطة حفظ تلك البيانات بالمركز أو أي نسخة احتياطية.

6. تحديد طرق الإثبات والنفي والقرائن اللازمة بشأن دعاوى النسب وما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون والقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

 مادة (4)

 للهيئة مجلس أمناء يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم 10 أعضاء آخرين على النحو الآتي:

 1-وزير الخارجية

 2-وزير الدفاع

 3-وزير الداخلية

 4-رئيس جهاز الأمن الوطني

 5-اثنان من الوزراء السابقين

 6-أحد الأمناء السابقين في مجلس الوزراء بحكم صفتهم السابقة في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

 7-أحد رؤساء المحكمة الدستورية أو محكمة التمييز السابقين.

 8- أقدم أعضاء مجالس الأمة السابقين ويكون الاختيار بترتيب الأولوية لأقدمهم على ألا يكون أي منهم قد فقد أيا من الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة وألا يكون شاغلا لوظيفة عامة أو ممارسا للعمل في القطاع الخاص.

 9-شخص من ذوي الخبرة في العمل في مجال تحقيق الجنسية.

 ويعين الرئيس أحد الوزراء للإشراف على أعمال الهيئة.

 

مادة (5)

 لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس، ويكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

  واستثناء من الفقرة السابقة يكون اختيار نائب الرئيس من غير شاغلي الوظائف العامة في البنود (1 – 2 – 3 – 4) في المادة السابقة، بأغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس.

 وفي كل الحالات عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه من ترأس الاجتماع.

 مادة (6)

 كما يفصل المجلس في حالات فقدان أي من أعضائه الشروط الواجب توافرها فيه، وفي استقالات أعضائه أو حالات شغر العضوية لأي سبب من الأسباب. ويتخذ الإجراءات اللازمة نحو ترشيح بديلا عنه وفق ما هو منصوص عليه.

 ومدة مجلس الأمناء أربع سنوات، ويجوز التجديد للأعضاء من غير شاغلي العضوية بحكم مناصبهم لمدة مماثلة مرة واحدة جميعهم أو بعضهم.

 مادة (7)

 يختص مجلس الأمناء بالآتي:

 1- وضع اللوائح الإدارية والمالية للهيئة ولائحة تنظيم عمل المجلس، ولقرارات المجلس فيما يتعلق بشؤون موظفي الهيئة ما لرئيس ديوان الخدمة من صلاحيات.

 2-وضع استراتيجية وخطة عمل الهيئة لمدة أربع سنوات، ومتابعة إجراءات تنفيذها.

 3- ترشيح رئيس تنفيذي يعين بدرجة وزير ونواب له بدرجة وكيل مساعد وأمين عام للهيئة من غير أعضاء مجلس الأمناء، على أن يكونوا من ذوي الخبرة أو الاختصاص في شؤون الجنسية لمدة أربع سنوات ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، ويصدر بشأنهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ويحدد المجلس اختصاصاتهم.

 4-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد اختصاصات كل قطاع وإداراته.

 5- تشكيل اللجان الإدارية والمالية والفنية واللجان المختصة واللجان المنصوص عليها في المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وتعديلاته إن استلزم الأمر.

 6-تعيين أمين السر للمجلس من بين أعضائه أو من القياديين في الهيئة، وتعيين مديري ورؤساء الأجهزة المعاونة وتحديد اختصاصاتهم.

 7-اقتراح تقديرات الميزانية العامة للهيئة واعتماد الحساب الختامي لها.

مادة (8)

 تحدد مكافآت أعضاء مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي ونوابه والأمين العام بقرار من مجلس الوزراء.

 مادة (9)

 يجوز بناء على ما تقتضيه متطلبات عمل الهيئة عند الضرورة وموافقة مجلس الأمناء ومجلس القضاء الأعلى إنشاء نيابة خاصة في نظر ما قد يحال إلى التحقيق في قضايا الجنايات، كما تختص النيابة أيضا فيما يكون من قضايا الجنح، على أن تنشأ تبعا لذلك دوائر خاصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص في الجرائم الجزائية من الجنايات والجنح، على أن يكون جميع أعضائها من الكويتيين.

 مادة (10)

 للهيئة إجراء التحريات والتحقيقات فيما يتطلبه عملها من إجراءات تتعلق بالتحري والتحقق بشأن تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بشأن منح العاملين في هذا النطاق سلطة التحقيق والضبطية القضائية.

 كما يجوز بناء على طلب مجلس الأمناء وموافقة مجلس القضاء الأعلى عند الحاجة ندب أي من المستشارين والقضاة ورؤساء النيابة او وكلاء النيابة من الكويتيين لمدة محددة لدى الهيئة.

مادة (11)

 تنقل تبعية لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وكذلك الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر للهيئة، ويعاد تعيين من تحتاجه الهيئة من القياديين والموظفين فيهما للعمل لديها وتسكين وظائفهم من دون الإخلال بدرجاتهم الوظيفية والمالية.

 مادة (12)

 تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات، والإنهاء الكامل لعملية الربط الآلي بقاعدة البيانات لدى أي منهم مع الهيئة .

مادة (13)

 تعتبر قاعدة البيانات في مركز المحفوظات وأرشيف السجل المدني والجنسية بالهيئة سرية وذات طابع سيادي ولا يجوز الاطلاع عليها إلا ممن يحددهم مجلس الأمناء، وتعتبر المخاطبات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها والبيانات المتضمنة لها ومحاضر الاجتماعات والتحقيق سرية، وتستثنى من أحكام قانون رقم 12لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

 ومن دون الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يفشي سرا من تلك الأسرار بصورة عن تلك المستندات أو تداول المعلومات المتضمنة لها بالحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

 مادة (14)

 تحيل الهيئة كل عام تقريرا سريا إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.

 مادة (15)

 يتولى مجلس الأمناء في اجتماعه الأول اقتراح اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، وتصدر بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.

 مادة (16)

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                   ولي عهد دولة الكويت

                                                                 مشعل الأحمد الصباح


وجاء في المذكرة الإيضاحية لما كان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية قد صدر منذ ما يقارب 63 عاما، إلا أن التعديلات التي تمت من خلال تشريعات عدة، لم تواكب التطور الإداري، ومازال أمره محصورا في "لجان" لا تحقق الطموح نحو التطور الهيكلي الذي شهدته مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

 كما أن تشريعات عدة صدرت ذات صلة وارتباط بالقانون، وجاءت بمستوى إداري أعلى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما استلزم اقتراح هذا القانون ليتناسب معها، بما يحقق الترابط بينهما، في حين لا تزال شؤون الجنسية تدار من خلال إدارة ضمن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية.

 ونص الاقتراح على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية، ولها استقلاليتها، وتؤول لها السلطات والاختصاصات كافة بتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، ومراجعة التشريعات كافة ذات الصلة بالجنسية والتشريعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء والسجل الخاص بالمواليد والوفيات ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

 وحرصا على التطبيق الصحيح لما يرتبط بتنفيذ شؤون الجنسية تصبح الهيئة ذات اختصاص باقتراح منح أو سحب او إسقاط الجنسية أو إبداء الرأي فيما يعرض عليها بهذا الشأن كما تختص بالفصل في طلبات استرداد الجنسية أو اعادتها، بدلا مما كان في السابق من أن يكون الأمر مقصورا على وزير الداخلية.

 كما يكون للهيئة بدلا من إدارة الجنسية في وزارة الداخلية فحص حالات الاشتباه بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير أو التزييف أو الغش او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، لمزيد من الحرص في التعامل مع تلك الحالات وتحقيق العدالة.

 ويتضمن اختصاص الهيئة فحص ومطابقة قاعدة البيانات الخاصة بأرشيف الجنسية مع قاعدة بيانات كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات المواليد والوفيات في وزارة الصحة والتسلسل الدراسي والإدارة المركزية للإحصاء، ليكون سجلها سجلا وطنيا متكاملا متوافق مع المعايير السليمة والدقيقة. علاوة على ما تختص به الهيئة من إجراءات تضمن النزاهة في مراجعة أي مرسوم او قرار بمنح الجنسية الكويتية وفق أي من مواد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كي لا يكون هناك أي تجاوز او منح للجنسية لغير مستحقيها، كما أنها ومن منطلق حرص الدولة على رعاياها في الخارج تكون مسؤولة عن متابعة حالات الوجود والتغيب لسنوات طويلة من دون وجود أي معلومات عنهم أو حالات المواليد والوفيات في الخارج بما يجعل التعامل مع مثل ذلك من خلال جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات، فتتوحد تحت مظلة الهيئة.

 كما تناول الاقتراح بقانون تشكيل مجلس أمناء يضم وزراء وذوي الخبرة والاختصاص وكيفية تشكيله واجتماعه وتحديد اختصاصاته وكيفية تشكيل الهيكل التنظيمي والمناصب القيادية وطرق التعيين.

 كما يجيز القانون إنشاء نيابة خاصة في نظر ما قد يحال إلى التحقيق في قضايا الجنايات، كما تختص النيابة أيضا فيما يكون من قضايا الجنح، على أن تنشأ تبعا لذلك دوائر خاصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، على أن يكون جميع أعضائها من الكويتيين.

 وأن تلتزم الهيئة في الحصول على إذن من النيابة العامة فيما يتطلبه عملها من إجراءات تتعلق بتطبيق احكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية.

 وأن تلحق لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وكذلك الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بالهيئة.

 كما نص الاقتراح على ضمان سرية البيانات والمستندات بتجريم من يقوم بإفشاء أي مما حظره القانون بالحبس خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما لم يكن نص يجرمه في السابق علاوة على ما يشكله نشر البيانات المتعلقة بالمواطنين في هذا الشأن من خطر ومساس بخصوصياتهم.

 ولمزيد من النزاهة لعمل اللجنة وكي تكون تحت بصر المعنيين في أعمالها نص الاقتراح على أن تحيل الهيئة كل عام تقريرا سريا إلى رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.

تعليقات

اكتب تعليقك