صراع غريب بين مواطن ومواطنة

أمن وقضايا

الاستئناف تخلي محل بنشر بعد استخدامه ميزان سيارات

1685 مشاهدات 0

المحامي مبارك الخشاب

قضت دائرة الإيجارات الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نهار رماح أبا الخيل وعضوية المستشارين ناصر المضيان وشوقي الزقم وأمانة سر ابوزيد تامر في الاستئناف المرفوع من أحد المواطنين ضد مواطنة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به وفي الموضوع بإلزام المستأنف ضدها بإخلاء العين المؤجرة إليها وذلك في قضية نادرة إذ دب خلاف بين المواطن والمواطنة بعد قيام الأخيرة بتأجير محل بنشر وكهرباء وخالفت على حسب إدعاء الشاكي أنها خالفت شروط عقد الإيجار بإضافة نشاطه ميزان سيارات وتصليح بريك مما حدا بالشاكي بمقاضاتها بيد أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى تأسيسا على أن ما أضافته المواطنة في الاستعمال في المحل عين التداعي من نشاط ميزان سيارات وتصليح بريك لايعتبر إساءة وليس فيه ما يضر بالمؤجر.
وأمام محكمة الاستئناف ترافع المحامي مبارك حمدان الخشاب عن المدعي وبين خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون نظرا لأن ما أضافته المستأنف ضدها من نشاط بعين التداعي يختلف عن الوارد بالعقد ولا يمت له بأية صلة كما وأن ما يقتضيه من حفرة عميقة بالمحل مايهدد سلامة العقار من الناحية الفنية والهندسية بخلاف ازدحام المكان بالسيارات وما يصاحب ذلك من ضجيج يؤذي المؤجر والجيران .
وزاد الخشاب
نصت المادة 203 من المرسوم بالقانون 3578 في شأن إيجار العقارات أنه يجوز للمؤجر طلب الإخلاء إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الإيجار المعقولة او تضر بمصلحة المؤجر الأدبية او المادية ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذا النص ' على المستأجر أن لا يغير في كيان العين تغييرا يلحق بالمؤجر ضررا وانطلاقا من هذا أجاز القانون للمؤجر أن يطلب الإخلاء إذا أساء المستأجر استعمال المكان المؤجر بأن خالف ما يوجد في عقد الإيجار من شروط غير تعسفية تتعلق بالاستعمال او اذا استعمل المكان استعمالا ضارا بمصلحة المالك سواء كان الضرر ماديا كإحداث تغيير في المبنى او أدبيا على نحو يخالف النظام العام أو الآداب'.
وأقرت المحكمة في قرارها على مخالفة المستأجرة بإساءة استعمال المكان المؤجر إليها ' عين التداعي ' بان خالفت ما يوجد في عقد الإيجار سند التداعي من شروط معقولة غير تعسفية ولم تتقيد في استعمالها بما اتفق عليه في العقد إذ جاء استعمالها نشاط ميزان سيارات وتصليح بريك استعمالا ضارا بمصلحة المالك المادية .
ورأت المحكمة ان الحكم المستأنف قد وقع باطلا لخطئه في تطبيق القانون بما تقضي معه بإلغائه فيما قضي به من رفض دعوى المستأنف وقررت المحكمة بشأن طلب النفاذ المعجل فإنه واجب القانون نظرا لإنتهائيه الحكم ودون ما حاجه إلى النص على ذلك في المنطوق.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك