اقتراح نيابي لإعادة تنظيم "صندوق التنمية" بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية
محليات وبرلمانإبريل 7, 2022, 2:54 م 249 مشاهدات 0
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتوفيق أعماله مع الشريعة الإسلامية.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أسامة الشاهين، د. حمد المطر ود. صالح المطيري ومهلهل المضف ود. عبد العزيز الصقعبي، ما يلي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:
المادة ثانية:
"غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً.
ويدخل في أغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت ما نسبته )25% (من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شان التمويلات التي قدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
المادة رابعة:
"يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك) في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة".
(المادة الثانية)
تستبدل كلمة (التمويل) حيثما وردت بكلمة (القروض)، كما تستبدل كلمة (الصكوك) حيثما وردت بكلمة (السندات).
(المادة الثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي:
المادة الخامسة مكرراً:
" يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق، وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها".
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور قرر في المادة الثانية أن " دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، هذا إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، وتماشياً مع هذه المبادئ التي تُحمّل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة وأن تطبيق المادة الثانية من الدستور يؤكد عدم وجود أي شبهة دستورية للقانون المقترح.
لذا فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتوفيق أعمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الشريعة الإسلامية، وأوضحت المادة الأولى من الاقتراح الغرض من إنشاء الصندوق وتحديد آلية المساعدة التي تقدم للمستفيدين منه.
وجاءت المادة الثانية منه لتستبدل بعض المصطلحات والكلمات لتتماشى مع مقتضيات الدين الإسلامي الحنيف، لذا نصت على استبدال كلمة (التمويل) بكلمة (القروض) حيثما وردت الإشارة إليها بالقانون، سواء كان التمويل عينياً أو معنوياً لمختلف المنشآت وبالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفق معايير وضوابط شرعية وفنية لا تهمل الجانب الربحي للصندوق من خلال هذا التمويل، وتساهم أيضا بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك استبدال كلمة (الصكوك الإسلامية) بكلمة (السندات) حيثما وردت الإشارة إليها، حيث تعتد الصكوك الإسلامية إثبات ملكية خلافاً للسندات التي تعد إثبات دين، وذلك لأن السندات تستحق معها فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، في حين أن العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك والعقد الشرعي الذي يحكم العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك.
وأضافت المادة الرابعة من القانون مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وما يبرمه من اتفاقيات ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها.
تعليقات