صدور مرسوم "بيع الإجازات"
محليات وبرلمانإبريل 3, 2022, 1:04 م 524 مشاهدات 0
صدر مرسوم في شأن تعديل المادة 41 من المرسوم الصادر في 4 ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، يتضمن في مادته الأولى، بأن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
نصها التالي «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثتين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف»
تعليقات