جمعية الدفاع عن المال العام: ندعو النيابة للطعن على حكم قضية صندوق الجيش

محليات وبرلمان

الآن 284 مشاهدات 0


حرصاً من الجمعية على القيام بدورها في التصدي والتوعية بكافة الوسائل القانونية المشروعة الممكنة لحماية المال العام ومن أجل تحقيق رقابة حكومية وشعبية جادة وتنفيذاً لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .

وحيث أباحت المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته: للنيابة العامة الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه قد شابه مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثَر في الحكم.

وبناء على المادة 11 من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء التي نصت على أن: “تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز”.

ولما كان الأصل هو أن التعليق على أحكام القضاء لا يكون إلا بالطرق القانونية ولما كان الطعن بالتمييز كطريق قانوني متاح لوضع موضوع الاتهام أمام محكمة التمييز كرقيب على تطبيق القانون وصحة الاحكام في أمر جلل يتعلق بالثقة بين الشعب وحكامه ويتعلق بمقدرات وأموال الشعب.

وأن الدستور منح الحق للشعب أن يراقب العدالة ولا يوجد نص قانوني يمنع تناول الأحكام القضائية بالنقد فالعلانية هي من أهم مقومات العدالة، والنقد الموضوعي لا يؤثر على الأحكام القضائية، بل يعمل على إظهار عيوب أو محاسن الحكم وهذا دافع للعدالة أن تنجز عملها بصورة أفضل.

وأن كان لمثل هذه الاحكام وبالأخص هذا الحكم أن يكون محل نقد موضوعي وبهدف تحقيق العدالة وبسط رقابة الامة والتصدي لمحاولات التعدي على المال العام واستباحته، والذي يلزم معه إعادة مراجعة وتحديث وتطوير وإلغاء القوانين ذات الصلة و تلافي ما بها من جمود ونواقص و ثغرات وتفرقة بين الموظفين العمومين ذاتهم أياً كانت صفاتهم ومسمياتهم ومناصبهم مهما علت وتفرقة بين غيرهم من الأشخاص بهذا الخصوص.

وحيث أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام والتي كان المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح (مقدم البلاغ) الرئيس الفخري لها , وبالدور المناط لها من التصدي لأي تعديات على المال العام والسعي إلى تطوير البيئة التشريعية المعينة لذلك وكونها من مؤسسات المجتمع المدني وصوت الشعب في مواجهة الجهاز التشريعي و التنفيذي, تدعو وبشدة في هذا البيان نواب مجلس الأمة المحترمين بالبر بقسمهم والوفاء به لحماية الأموال العامة ومصالح الشعب وضمان تطبيق القانون التطبيق الصحيح المنتج لأثره و ذلك بالتقدم بطلب إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء و التعامل مع أي تعدي أو استيلاء على المال العام أو التسهيل بذلك، أو استغلال سلطة أو صفة أو تضارب مصالح أو تلاعب بالبيانات والمستندات واصطناعها من قبل أي موظف عمومي أياً كان مركزه أو منصبه أو مسماه، كالتعامل مع أي جريمة منصوص عليها بقانون الجزاء و القوانين الملحقة له و أن تكون سلطة البحث والتحري والتحقيق بيد الجهاز المعني الأصيل وهو النيابة العامة، و أن يمنح الجهاز وعلى الأخص بهذه القضايا الحساسة الإستعانة بكافة الجهات المتخصصة حكومية أو أهلية محلية أو إقليمية أو دولية لأداء أعما له بالشكل المرسوم له و بصورة واضحة و دقيقة و عملية، كذلك إلى تمكين النيابة من تشكيل فرق أو لجان متخصصة فنية لتفادي أي نواقص أو ثغرات او قصور بالتقارير التي تعرض عليها تبعاً لتلك الجرائم على أن يكون من ضمن تشكيل هذه الفرق أو اللجان ممثلين من ديوان المحاسبة.
لذلك:

  1. فإن الجمعية ومن هذا المنطلق واستكمالاً لدور المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح تدعو النيابة العامة إلى الطعن على الحكم محل البيان بالتمييز و وقف كافة الإجراءات والتحفظ على كافة الأموال المستباحة لحين الفصل بالتمييز.
  2. وتدعو نواب مجلس الامة الموقرين بالتقدم على وجه الإستعجال بطلب إلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء بما سلف بيانه.
  3. والجمعية على أتم الإستعداد لتقديم كافة جهودها و خدماتها من خلال أعضاء مجلس الإدارة و منتسبيها لتحقيق هذا الهدف و الذود عن المال العام و ضمان تحقيق العدالة المرجوة.

تعليقات

اكتب تعليقك