المحكمة الدستورية‬⁩ تقضي بعدم دستورية المادة التي تجرم التشبه بالجنس الآخر في قانون الجزاء

أمن وقضايا

الآن 649 مشاهدات 0


‫قضت المحكمة الدستورية امس بعدم دستورية المادة الـ198 من قانون الجزاء، التي تجرم «التشبه بالجنس الآخر».‬

‫وجاء قرار المحكمة فصلا في الطعن المقدم على تلك المادة، حيث أكد الطاعن ان هذا التشبه يعتبر مرضا، فكيف يتم تجريم المرض؟!‬

‫أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً تتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر، وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.‬

‫المذكرة الإيضاحية‬

‫وأشارت إلى أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها «تزيي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر»، يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معهما الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.‬

‫أبرز الحيثيات ‬

‫1 - انعدام المعيار الموضوعي لتحديد الفعل المؤثم‬

‫2 - «التشبه بالجنس الآخر» مصطلح فضفاض وغير محدد‬

‫3 - الخفاء والغموض في المادة 198 يوسعان دائرة التجريم‬

‫4 - الإخلال بالحرية الشخصية المكفولة دستورياً مرفوض‬

‫5 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني واضح‬

تعليقات

اكتب تعليقك