مجلس الأمة يقر تعديلات المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر في جلسة خاصة

محليات وبرلمان

الآن 278 مشاهدات 0


ناقش مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الخميس عددا من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، فيما يتعلق بموضوعات الاعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، وتكويت الوظائف وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي.

تعديلات المرئي والمسموع

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، بعد مناقشة تعديلات اللجنة على المداولة الأولى.

وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 52 عضوا، وامتناع عضوين وعدم موافقة عضو واحد وتمت إحالته إلى الحكومة. 

وناقش المجلس عددا من التعديلات على ما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وانتهى إلى الموافقة من بينها على التعديلات التالية:


- التعديل على البند الخامس من نص المادة 11 بالعودة إلى النص الأصلي التالي "خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم"، وتمت الموافقة على التعديل بتصويت 36 عضوا من إجمالي 46 عضوا.


- التعديل في بنود المادة 13 في شأن العقوبات على من ارتكب أو اشترك في مخالفة المحظورات الواردة في المادة (11) من هذا القانون لتصبح كالتالي:


1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ بند 1) من هذا القانون.


2. بالعقوبة المقررة في المادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11 بند 2) من هذا القانون.


3. بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 / بند 3 ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


4 بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه لمدة لا تزيد على سنة.


وفي حال كانت المحظورت الواردة في المادة 11 قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل من دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات ذاتها الواردة في هذه المادة.

تعديلات المطبوعات والنشر

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وأحاله إلى الحكومة. 

وصوت 47 عضواً بالموافقة فيما صوت عضو واحد بعدم الموافقة وامتنع عضوان عن التصويت من إجمالي الأعضاء البالغ 50 عضواً.


وفي التعديلات التي تمت على ما وافق عليه المجلس في مداولته الأولى إضافة تعديل على البند (1) من المادة رقم (21) بإضافة التالي:


مادة (21)


يحظر نشر كل ما من شأنه:


خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.


وألغى البند (4) من المادة نفسها المتعلق بالإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية دعائية.


وأجرى المجلس تعديلاً على المادة رقم (26) باستبدال النص القائم بالنص التالي "كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المطبوع".


واستبدل نص المادة (27) بالنص التالي:


يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:


1- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (19) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


2- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (20) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.


3- إذا نشر في المطبوع أو الصحيفة ما حظر في المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار.


4- بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.


ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة المطبوع أو العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.


ولم يوافق المجلس على إعادة بند عقوبات ازدراء القضاء كما كانت في القانون السابق بموافقة 16 عضواً وعدم موافقة 33 عضوا.

الحبس الاحتياطي

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم في المداولة الأولى على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، بتصويت 36 عضوا بالموافقة، و15 عضوا بعدم الموافقة. 

وأحال المجلس التقرير بعد مداولته الأولى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الملاحظات والتعديلات المقترحة من النواب خلال المناقشة.


ومن أبرز النقاط التي يتناولها القانون عدم جواز بقاء المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة من دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.


وتضمنت التعديلات أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب، أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه.


كما تضمنت للمحبوس احتياطيا جواز التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وفصل رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا.

تكويت الوظائف العامة

وافق مجلس الأمة على إعادة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية، بشأن تكويت الوظائف العامة إلى اللجنة ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير مع احتفاظه بدوره على جدول الأعمال.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته الخاصة اليوم التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.


وشدد نواب أثناء مناقشة التقرير على ضرورة تكويت الوظائف وخلق فرص وظيفية للشباب، ومواكبة سوق العمل واستيعابه لأعداد الخريجين.


وأكدوا أهمية وضع القطاع الخاص للرواتب والحوافز التي تشجع المواطنين على العمل لدى هذا القطاع والحد من البطالة، تجنباً لتسربهم من هذا القطاع.

(الدستور)

تعليقات

اكتب تعليقك