26167 إقرار ذمة مالية... تسلمتها #نزاهة
محليات وبرلمانالآن - الراي أغسطس 16, 2021, 2:12 م 734 مشاهدات 0
كشف مراقب دعم اللجان وتنظيم الأعمال في إدارة لجان الفحص بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فواز مهلهل المضف عن وصول إجمالي الإقرارات المستلمة حتى نهاية يوليو 2021 إلى 26167 إقراراً، موزعة بين إقرار أول، وتحديث، ونهائي.
وأكد أن «إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها حيث حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع لنظام الإقرار، فحظر على جميع العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما فرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات وفق المادة (45) من قانون الهيئة».
ولفت إلى أنه «يحق للهيئة في حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع أن تطلب من النائب العام الحصول على بيانات الحسابات البنكية، على أن تعدّ لجان الفحص تقريراً عن كل خاضع يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله».
أداة لإثبات «الكسب غير المشروع»
أوضح المضف أن «إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ضمن نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض، حيث تم تطوير نظام الذمة ليكون أداة تسهم في إثبات جريمة الكسب غير المشروع والمستحدثة في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016».
3 أنواع
حدّد القانون في المادة 32 منه بأنه على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقاً للمواعيد التالية:
1 – الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه منصبه.
2 – تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه.
3 – الإقرار النهائي: خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
الجهات والفئات الخاضعة
حددت المادة 2 من القانون الفئات الخاضعة لتقديم إقرار الذمة والتي تشمل جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بدءاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقياديين ومديري الإدارات، كما شملت المادة فئات أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في مجلس إدارة الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس المال.
5 أهداف
1 – الوقاية من الفساد المالي.
2 – حماية الأموال العامة.
3 – تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة.
4 – تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته.
5 – إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
6 صلاحيات
وفقاً للائحة التنفيذية، يصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيل لجان الفحص (أ)، (ب)، (ج)، وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية وأمناء سر من القطاع المختص.
واختصاص هذه اللجان هو التحقق من اكتمال المقومات الشكلية للإقرار وصحة البيانات الواردة فيه، ولها في سبيل استجلاء الحقيقة عدة صلاحيات وهي أن:
1 – تسمع أقوال الخاضع للقانون.
2 – تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
3 – تطلب التحريات من الجهات المختصة.
4 – تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من كافة الجهات.
5 – تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
6 – تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية.
تعليقات