بشأن إقرار قانون التمويل العقاري للسكن الخاص.. الحميدي: هذه بداية إقرار الضرائب حسب مخطط مسرحية الحكومة والنواب المتخاذلون

محليات وبرلمان

الآن 817 مشاهدات 0


تعقيباً على قضية «النصب العقاري» ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء ... صرح عضو مجلس الأمة السابق المحامي الحميدي السبيعي عبر حسابه الشخصي في تويتر:

مسرحية حكومية بايخة يشارك بها نوابٌ متخاذلون من خلال وقف قروض البناء لتستطيع حكومة صباح الخالد من تمرير مشروع قانون التمويل العقاري 136 لسنة 2021 وصولاً للإستيلاء على أغلى مايملكه المواطن وهو سكنه الخاص لصالح حفنة من التجار وهذه بدايةٌ لإقرار الضرائب حسب مخططهم خاب مسعاهم وتدبيرهم


ويذكر بأنه قد  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، ورفعه لسمو أمير البلاد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، وذلك حرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية، وطرح الحلول المناسبة بما يوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص، إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية، في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.


والجدير بالذكر أنه قد تقدم عشرة نواب طلباً لعقد جلسة خاصة فيما مضى لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء.

والنواب العشرة هم: عبد الله الطريجي وناصر الدوسري وسعدون حماد وسعد الخنفور وحمد الهرشاني وأحمد الحمد وأحمد الشحومي وحمود مبرك وهشام الصالح وسلمان العازمي.


وقد قام المحامي السبيعي بنشر الوثائق والمستندات التالية:-




تفاصيل مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص


مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الجهات المانحة للتمويل: البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابـة بنك الكويت المركزي والتي يدخل نشاط التمويل العقاري للسكن الخاص ضمن أغراضها. التمويل المدعوم: التمويل المقدم من الجهات المانحة في إطار برنامج الدعم الذي يقرره هذا القانون. المستفيد: الشخص الذي يحصل على التمويل من قبل إحدى الجهات المانحة للتمويل المدعوم وفق أحكام هذا القانون، والذي لم يسبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي. السكن الخاص: هو سكن المواطن الذي ينطبق عليه شروط الاستفادة من نظام الرعاية السكنية. الرهن العقاري: عقـد بـه تكسب الجهات المانحة للتمويل على السكن الخاص حقـا عينيـا يكـون لـهـا بموجبه ان تتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لها في المرتبة في استيفاء حقها من ذلك العقار في أي يد يكون. قرض بنك الائتمان: هو القرض الذي يمنح للمواطنين في إطار برنامج الرعاية السكنية لأغراض شراء، أو بناء، أو توسعة، أو ترميم السكن الخاص.
الدعم: الكلفـة التي تتحملهـا الخزانة العامة للدولة لتغطيـة الفوائد أو العوائـد التـي تتقاضاها الجهـات المانحة على التمويل المقدم منها للمستفيدين في حدود قيمة قرض بنك الائتمان الكويتي فقط.
مـادة (۲)
تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل المقدم من الجهات المانحة لشراء، أو بناء، أو زيـادة الانتفاع بالتوسعة، أو الترميم لعقار السكن الخاص للشخص المستفيد من نظام الرعاية السكنية ويكون هذا التمويل بضمان رهن العقار رهناً رسمياً طبقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط في المستفيد ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي.
مادة (3)
تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبرنامج التمويل العقاري للسكن الخاص على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)
لأغراض التمويل المشار إليه بالمادة (٢) يجوز للجهات المانحة للتمويل التعامل على السكن الخاص بالشراء، أو البيع، أو الرهن، أو إصـدار حوالـة حـق، أو إصـدار توكيل بالتصرف للغير وقبـول وكالـة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع أو غير ذلك من التصرفات، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وكل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تنظم التعامل على المساكن الخاصة المرهونة ونقل ملكيتها، ولا تسري على هذه التعاملات الأحكام المنصوص عليها في المواد (٥٠٨، ٩٩٢) من القانون المدني. ا تحدد اللائحة القواعد التي تنظم التنفيذ على هذه المساكن دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات.
مادة (5)
لا ينعقد رهن العقار إلا بموجب عقد تمويل رسمي موثق وفق القانون، ويجب أن يكون العقار معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن وإلا وقع الرهن باطلاً ولا يسقط قيـد رهن العقار الضامن للتمويل طوال فترة العقد.
وتبين اللائحة التنفيذية نمـوذج عقد التمويل متضمناً جميع البيانات والشروط بمـا يتفق وأحكـام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي الخاصة بذلك، ويكون للجهة المانحة للتمويل وللمستفيد إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (6)
لا يجوز للمستفيد التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرهمـا مـن التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا عقب الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة والجهة المانحة للتمويل، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل. ولا يجوز للجهات المانحة للتمويل رفض الموافقة على تصرف المستفيد في العقار أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله إلا لأسباب جدية تتعرض معها حقوقها للخطر. ويجوز للجهات المانحة للتمويل حوالة حقوقها المترتبـة لـهـا بموجب عقد التمويل دون حاجـة لموافقة المستفيد أو إعلانه، وفق الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي.

مادة (٧)
تقوم المؤسسة بتنفيذ وإدارة برنامج إسكان اجتماعي خاص يضمن توفير سكن بديل للمستفيد في حالـة إخلائه من العقار المرهون بسبب إجراءات التنفيذ المتخذة ضده.
مادة (۸)
يعمل بأحكام هذا القانون، ويعتبر قانونا خاصة وما ورد به من أحكام تكون هي الواجبة التطبيق في حال
تعارضها مع الأحكام الواردة في أي قانون آخر
مادة (9)
يصدر بنك الكويت المركزي قواعد وضوابط برنامج منح التمويل العقاري للسكن الخاص بما في ذلك معدل الفائدة أو العائد على التمويل.
مادة (۱۰)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء علي عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

يأتي هذا المشروع في ظل تنامي أعداد طلبات الحصول على السكن بما يفوق الحدود الائتمانية المتاحة لبنك الائتمان الكويتي، وبهدف تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة بما يوفر بديلاً تمويلياً لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة للتمويل من خلال الرهن العقاري مع استحداث وتنفيذ برنامج يوفر سكناً بديلاً مناسباً للمواطن في حالة إخلائه للعقار بسبب التنفيذ على العقار المرهون. ولقد أحال هذا القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيم كثير من الأمور تحقيقاً للمرونة والسرعة إذا ما كشف التطبيق مستقبلاً عن حاجة عملية تدعو للتعديل، ولذات السبب فوضت بعض الجهات لإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لتنفيذ القانون. وعليه، تضمنت المادة (1) من القانون التعريفات والتي تحدد المدلول الواضح للمصطلحات المستخدمة في هذا القانون، وتناولت المادة (٢) نطاق تطبيق القانون بحيث يشمل نشاط التمويل المقدم من البنوك للمستفيد من نظام الرعاية السكنية، والمرهون ضماناً له السكن الخاص. وقد اسند القانون لوزارة المالية في المادة (3) مهمة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبرنامج التمويل العقاري للسكن الخاص. وفي ضوء الغاية من القانون كان لابد من تحديد صلاحيات الجهات المانحة للتمويل بالنسبة للسكن الخاص، ولذلك عالجت المادتان (4) و(5) من القانون، الرهن العقاري للسكن الخاص والتنفيذ عليه بأحكام خاصة، مع إسناد الأمور التفصيلية للائحة التنفيذية، حيث أجازت المادة (4) للجهات المانحة للتمويل التصرف في السكن الخاص بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع أو غير ذلك من التصرفات المباشرة وغير المباشرة، وحرصاً على سرعة التقاضي لحسم منازعة التنفيذ على العقار سوف يتم وضع إجراءات تنفيذ مغايرة للمعمول به في القواعد العامة، وكل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية،

وحددت المادة (5) شروط الرهن العقاري بحيث لا ينعقد رهن العقار إلا بموجب عقد تمويل رسمي موثق وفق القانون، وأن يكون العقار معيناً بالذات في عقد الرهن. ولا يسقط قيد رهن العقار الضامن للتمويل طوال فترة العقد. وتبين اللائحة التنفيذية نموذج عقد التمويل متضمناً جميع البيانات والشروط بما يتفق وأحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي الخاصة بذلك، ويكون للجهة المانحة للتمويل والمستفيد إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وحفاظاً على حقوق الجهات المانحة حظرت المادة (6) على المستفيد التصرف في العقار المرهون بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مانح التمويل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبشرط قبول المتصرف إليه الحلول محل المستفيد. وتحقيقاً للتوازن بين الحقوق وتفادياً لتعسف الجهات المانحة في منح الموافقة المسبقة وفق الفقرة الأولى من المادة (6)، فقد تقرر أن ينص القانون على أن الجهة المانحة للتمويل ليس لها الحق في عدم الموافقة على تصرف المستفيد في العقار المرهون إلا إذا ترتب على تصرفه ذلك تعريض حقوقها للخطر وتفادياً للأضرار الاجتماعية التي قد تترتب على المستفيد في حال التنفيذ على العقار، ألزمت المادة (7) المؤسسة بتنفيذ وإدارة برنامج إسكان اجتماعي خاص يضمن توفير سكن بديل للمستفيد في حالة إخلائه من العقار بسبب إجراءات التنفيذ المتخذة ضده. ونظرا لخصوصية هذا القانون، فقد قررت المادة (8) أن يعتبر قانوناً خاصاً وما ورد به من أحكام تكون هي الواجبة التطبيق في حال تعارضها مع الأحكام الواردة في أي قانون آخر، واسندت المادة (9) لبنك الكويت المركزي إصدار قواعد منح هذا التمويل وضوابطه بما في ذلك معدل الفائدة أو العائد على التمويل. وقررت المادة (١٠) إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وحددت المادة (١١) تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من تاريخ نشره اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

تعليقات

اكتب تعليقك