عسكر نحو صرف 'نقدي' لإجازات الموظفين
محليات وبرلمانيوليو 26, 2009, منتصف الليل 1876 مشاهدات 0
قدم النائب عسكر العنزي اقتراح بقانون يتعلق بقانون الخدمة المدنية وتحديدا بإجازات الموظفين، وفي ما يلي نص الإقتراح:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا ً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها كالتالي :
' يحتفظ الموظف بكامل رصيد إجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن الإجازات التي لم ينتفع بها . كما يجوز له في أثناء الخدمة طلب الحصول على بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوماً في السنة الواحدة ' .
( مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية
تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المؤرخ 4-4-1979م في شأن نظام الخدمة المدنية على أن ' يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك ، ويجوز التصريح له إذا سمحت له ظروف العمل بأن ينتفع في سنه واحدة بما لا يزيد على تسعين يوماً . كما تنص الفقرة الأولي من المادة 41 من المرسوم المشار إليه على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبة على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك ' .
ويتضح مما سبق أنه وفقاً لنص المادة 40 من المرسوم المؤرخ 4-4-1979م يسمح للموظف بان يحتفظ برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها لمدة خمسة أعوام فيما نصت المادة 41 من ذات المرسوم على أن يصرف للموظف عند انتهاء الخدمة بدل نقدي مقابل رصيد الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً .
ولا شك أن ذلك يعتبر إجحافاً بحق الموظفين إذ لا يسمح لهم بالحصول أثناء الخدمة على أي بدل نقدي مقابل إجازاتهم الدورية التي لم يحصلوا عليها كما انه عند انتهاء الخدمة يقصر حق الموظف على الحصول على بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية بما لا يزيد عن تسعين يوماً لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع في مادته الأولى حكمين أساسين الأول أنه يجوز للموظف أثناء الخدمة أن يطلب صرف بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة والثاني حق الموظف في الحصول على بدل نقدي عن كامل رصيده من الإجازات الدورية التي لم ينتفع بها ولو زاد على تسعين يوما ً .
تعليقات