إدارة الفتوى: ترخيص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ليس مسؤولية وزارة التجارة
محليات وبرلمانالآن يونيو 13, 2021, 12:21 م 516 مشاهدات 0
خلُصت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لعدم اختصاص وزارة التجارة والصناعة بترخيص الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم جواز قيد «السوشيال ميديا» بالسجل التجاري.
رأي «الفتوى» في هذا الخصوص جاء رداً على سؤال وجهته «التجارة» حول مدى جواز ترخيص الحسابات الإلكترونية الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ترخيصاً تجارياً، ومدى جواز قيدها في السجل لديها، ومدى اختصاص الوزارة بإصدار تلك التراخيص في ضوء أحكام القانون (8) لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وحسبما يتبيّن من الأوراق، فإنه قُدّم لـ«التجارة» عدد من طلبات أصحاب الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها الإعلان والدعاية للشركات والأنشطة والسلع، يطلب فيها أصحابها الترخيص لتلك الحسابات أو إصدار سجل تجاري لهم، وذلك على سند من المادة (5/14) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون «التجارة».
واستشرفت الوزارة رأي «الفتوى»، والتي ردت بأن المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 الخاص باصدار قانون «التجارة» تنص على أنه «تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلّقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:
- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب».
وتنص المادة (1) من القانون (111) لسنة 2013 الصادر في شأن تراخيص المحلات التجارية على أنه «لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من (التجارة)، وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة، وتصدر الوزارة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية».
وأضافت «الفتوى» أنه لا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقرّرة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض.
مستندات مطلوبة
وتنص المادة (1) من قرار وزير «التجارة» رقم (411) لسنة 2013 على أنه «يقدم طلب الترخيص على النماذج المحددة لذلك وحسب الإجراء المطلوب ونوعه، ووفقاً للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، إضافة إلى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقاً لنوعه، وعلى الأخص ما يلي:
أ - نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب - موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
وتنص المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
التاجر: مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه يعد تاجراً كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو جائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تزاول أعمالاً تجارية.
وبيّنت «الفتوى» أن أحكام هذا القانون لا تسري على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة.
وتنص المادة (6) على أنه «مع مراعاة أحكام أي قانون آخر على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية (المذكورة في المادة السابقة) الحصول على ترخيص من الوزارة وتكون مدة الترخيص 10 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة».
وأشارت «الفتوى» إلى أن مفاد ما تقدم أن المشرّع حدّد الأعمال التجارية ومنها نشاط الإعلانات، كما استوجب قبل فتح أو تملك منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة الحصول على ترخيص من «التجارة» وذلك في الحالات التي لا تكون فيها المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.
الإعلام الإلكتروني
وأفادت «الفتوى» بأنه لا يجوز رفض الترخيص إلا في حالة عدم توافر شرط أو أكثر من شروط منحه، سواء تلك المنصوص عليها في القانون أو اللائحة التنفيذية، ومن هذه الشروط الخاصة بموقع النشاط وطبيعته، كما استوجب للقيد في السجل التجاري أن يكون طالب التسجيل قد صدر له ترخيص تجاري وتكون مدة القيد في السجل التجاري لذات المدة الصادر بها الترخيص التجاري.
ولفتت إلى أن مشرّع الإعلام الإلكتروني نظّم وجعل الجهة المختصة بإصدار الترخيص به وزارة الاعلام، وأخضع لأحكامه المواقع والوسائل والخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية، وأخرج من نطاق تطبيق هذا القانون الحسابات الشخصية التي لا يتصف مستخدموها بالمهنية المتخصصة.
وذكرت «يتعين التفرقة بين ترخيص النشاط التجاري والترخيص بوسائل ممارسة النشاط التجاري، وهذه التفرقة قد يترتب عليها اختلاف جهة الاختصاص بالترخيص في الحالتين، ومثال ذلك أن ترخيص الإعلانات كنشاط تجاري تختص به (التجارة)، أما ترخيص الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لممارسة نشاط الإعلانات فتختص به وزارة الإعلام».
وحسب «الفتوى» فإن «التجارة» مختصة بإصدار تراخيص النشاط التجاري بغض النظر عن الوسيلة التي يتم من خلالها ممارسة هذا النشاط، ومن ثم لا يجوز قيدها في السجل التجاري قبل صدور ترخيص لها من «الإعلام».
تعليقات