حكم 'شهادات الفلبين' 28 الجاري

أمن وقضايا

2909 مشاهدات 0


قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري بحجز دعوى شهادات جامعات الفلبين للحكم 28 الجاري فيما يتعلق بالشق المستعجل.

يذكر أن  المحامي خالد الجويسري بصفته وكيلا عن الطلبة الكويتيين في جامعة الفلبين أقام  دعوى قضائية ادارية اختصم بها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعليم العالي ووكيل التعليم العالي، طالب فيها بشكل مستعجل بإيقاف تنفيذ القرار التعسفي المتعلق بعدم الاعتراف بدراسة الطلبة الكويتيين هناك بأثر رجعي والغائه.

وأوضح الجويسري أن وزارة التعليم العالي أصدرت قرارا في 21 مايو الفائت حمل رقم 182 أن عدم الاعتراف بجامعات الفلبين لاينطبق على الطلبة الملتحقين بها قبل صدور القرار.

وبعد ذلك أصدرت في يوم 25 مايو الفائت أي بعد أربعة أيام قرار 198-2009 تقرر في مادة أولى الغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1822009 والتي تنص على الآتي «لاينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره».

مادة ثانية: عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية قبل صدور القرار الوزاري رقم 182/2009 التي لاتتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي الدولي.

مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وأضاف الجويسري: رغم أن الوزارة أصدرت قرارا في 21 مايو باستمرار ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين على ان لاينطبق هذا القرارعلى الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره، وتضمن ايضا عدم السماح بالتحاق او تسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة او كلية يتم انشاؤها بعد صدور هذا القرار مالم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي.

وأضاف: تنص المادة الأولى المتضمنة مواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و8 و15 في قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والفقرة الخامسة بان الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية والاقامة وابعاد الكويتيين.... الخ.

فيما نصت المادة 5: تكون للدائرة الادارية وحدها الغاء ولاية الحكم بالغاء القرارات الادارية المشار اليها فيها في بنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الاولى كما تكون لها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات سواء رفعت بطريقة أصلية او تبعية.

فيما نصت المادة 8: لاتقبل طلبات الالغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الاولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التي أصدرتها وا الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.

اما المادة 15 فنصت: فيما عدا مانص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعليه لاينطبق قرار التظلم لدى وزارة التعليم العالي من اصدارها لذلك القرار على هذه القضية، مؤكدا استمراره في رفع القضايا لموكليه من طلبة الفلبين بشكل يومي خلال الفترة القليلة المقبلة. 

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك