«الآن» تنشر صحيفة استجواب المويزري لـ "رئيس الوزراء" المكون من « 5 محاور»

محليات وبرلمان

الآن 698 مشاهدات 0


فيما يلي صحيفة الأستجواب المقدمة من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                         المحترم
تحية طيبة وبعد  
 
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، استنادا إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
مع خالص الشكر،،،
 
مقدم الاستجواب
النائب شعيب شباب المويزري
 
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
"إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" [الأحزاب:72]
 
إن إلتزامنا بما أقسمنا علية وفقاً لما جاء في نص المادة (٩١) من الدستور:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق"  واجب شرعي ووطني محاسبين عليه أمام الله ثم الشعب نتمسك ونلتزم به وقد تحملنا وسنتحمل الكثير للثبات على هذا الموقف المبدئي.
وقد إرتأينا عند تقديمنا لهذا الاستجواب الذي هو جزءاً لا يتجزأ من واجباتنا الدستورية التي لا ينازعنا عليها أحد كما جاء في نص  المادة (١٠٠) من الدستور  " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم" .
 
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلم بها والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتفي بذلك بل حذّر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما ورد  في  المذكرة التفسيرية للدستورالتي تضمنت تفسيراً واضحاً لا لبس فيه :
" وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني  ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير ما اثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء  وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً  كما أن تجريح الوزير  أو رئيس مجلس الوزراء  بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون  كفيل باحراجه والدفع به الى الاستقالة  إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام  كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء  ولو لم تتحقق في مجلس الامة الاغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار" بعدم الثقة " أو " بعدم التعاون "
 
ووفقاً لنص المادة ١٢٧ من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة ".
أما مجلس الوزراء فإنه وفقاً  لنص المادة  ١٢٣ من الدستور "هو الذي يهيمن على مصالح الدولة  ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها  ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية" .
ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية  ووفقاً  لما جاء في نص المادة ١٠٢ من الدستور التي أوضحت المذكرة التفسيرية بشأنها: " مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم  والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة  مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة"
 
وإزاء هذه النصوص الدستورية الصريحة  والتزاماً بالقسم الدستوري  فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته  من خمسة محاور هي كالتالي:
 
 
المحور الأول:
- عدم إحترام نص المادة ١٠٠ من الدستور.
عدم حضور الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء  الجلسة الخاصة التي تقدم  بطلب عقدها مجموعة من النواب لمواجهة الأستجوابات المقدمة لمجموعة من الوزراء مما يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المسائلة السياسية  للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في إختصاصاتهم.
المحور الثاني:
- مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون  لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم .
وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية في الوقت المحدد له عقوبات وفقاً لنص المادة (46) :
ومنها على سبيل المثال "الغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار كما أن عقوبة عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .
المحور الثالث:
- إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب  في أداء  واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور والتفسير (الملزم)  الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة ١٠٢ من الدستور.
- عدم الإلتزام بنصوص المواد ٤ و ٧ و ٨ و ١٦ و٢٠ و٢٥ من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وإنهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم مما أدي وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم  وتمزقهم وتسحق الطبقه الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبيه العظمي من الشعب الكويتي.
المحور الرابع:
- الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة  لإسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك  لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور ومذكرته التفسيرية.
المحور الخامس
- عدم إحترام نصوص المواد ٣٠ و ٣١ من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح  وكون سموكم من يتولى"رياسة  جلسات مجلس الوزراء" كما جاء بنص المادة ١٢٧ من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٣/٥/٢٠٢١  يعد تعدياً  صارخاً على الدستور لا يستطيع أحداً أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من  منظمة الصحة العالمية برفض  إعتماد اللقاح شرطاً للسفر "أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف  لقرار  منظمة الصحة العالمية".
 
وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام،،،



تعليقات

اكتب تعليقك