الخدمة المدنية: مرسوم تجميد رصيد إجازات الموظفين ترجمة للحفاظ على مستحقاتهم

محليات وبرلمان

الآن - كونا 538 مشاهدات 0


قال وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد إن صدور مرسوم تجميد رصيد الاجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية جاء ترجمة فعلية للمحافظة على مستحقاتهم وتقديرا لجهودهم في ظل أزمة جائحة (كورونا). 

وأوضح الحمد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن ديوان الخدمة المدنية سيصدر تعميما في وقت لاحق لشرح آلية تجميد رصيد الاجازات للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. 

وثمن موافقة مجلس الوزراء على هذا المرسوم ودوره في الحفاظ على هذه الاستحقاقات مبينا أن صدوره جاء مراعاة وتقديرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة وأثرت على آلية العمل لدى بعض الموظفين. 

وأشار إلى أن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الاجازات الدورية السنوية الخاصة بهم لذا ارتأى ديوان الخدمة المدنية إيجاد حلول بديلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتهم الوظيفية ومنها رصيد الاجازات.

وأكد أنه كان لزاما على الديوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذين اختاروا خدمة البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية ومنهم من كان في الصفوف الأمامية لصد الجائحة “ومن أبسط حقوقهم الحفاظ على رصيد اجازاتهم التي لم ينتفعوا بها”. 

ولفت الحمد إلى أن الديوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضياع رصيد إجازات الموظفين راعى فيها المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الموظفين مضيفا أن من بين هذه المقترحات تجميد رصيد الاجازات الذي يتيح تجميد رصيد إجازات عامي 2020 و2021 إضافة إلى أرصدة الاجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وأفاد أن القانون يسمح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمس أعوام (4 سنوات سابقة اضافة الى السنة الجارية) مبينا أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد اجازات العامين سالفي الذكر حتى لو كان محتفظا بأقصى حد من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.

 

وأوضح أنه وفقا للمرسوم رقم (2021/102) يجمد رصيد الاجازات الدورية المستحق لعامي 2020 و2021 الذي لم ينتفع به الموظف ولايسري عليه احكام السقوط المنصوص عليها في المادة (40) من المرسوم بالقانون (رقم 15 لسنة 1979) في شأن الخدمة المدنية مؤكدا أنه يجوز الانتفاع بهذا الرصيد بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى 90 يوما في السنة.

 وأشار الى تطبيق المادة (40) سالفة الذكر والرصيد المجمد طبقا لهذه المادة على المعينين وفقا لطرق التعيين المختلفة وفي حال انتهاء الخدمة يصرف بدل نقدي عن المتبقي من هذا الرصيد وفقا لنص المادة (41) من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.

وتوجه الحمد بالشكر إلى مجلس الوزراء الموقر على التعاون الدائم والمستمر وحرصه على استحقاقات الموظفين وعلى المرونة في اصدار القرارات التي تضمن حفظ حقوقهم في ظل الظروف الاستثنائية



تعليقات

اكتب تعليقك