الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.. والمجلس يعلن خلو مقعد الداهوم
محليات وبرلمانالآن مارس 30, 2021, 8:29 م 211 مشاهدات 0
أدى رئیس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) في بدایة جلسة مجلس الأمة العادیة الیوم الثلاثاء الیمین الدستوریة وذلك لمباشرة أعمالھم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91 ) من الدستور.
وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن یتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه یؤدي الیمین أمام المجلس في جلسة علنیة.
وكان سمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 ینایر الماضي أمرا أمیریا بتعیین سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء.
وأصدر سمو أمیر البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة كما استقبلھم سموه في قصر بیان صباح الیوم التالي وبحضور سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء الیمین الدستوریة بمناسبة تعیینھم.
وفي سياق أخر، أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادیة الیوم الثلاثاء عن خلو مقعد د. بدر الداھوم المبطلة عضویته بحكم المحكمة الدستوریة وإبلاغ سمو رئیس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستوریة اللازمة.
وقال الغانم في كلمة له خلال الجلسة العادية اليوم الثلاثاء " تلقيت من المحكمة الدستورية أحكاما بأرقام 11 و13 و15 لسنة 2020 والتي انتهت فيه إلى بطلان إعلان فوز الدكتور بدر زايد الداهوم في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه ".
وأضاف "استناداً إلى المادة 84 من الدستور التي تنص على التالي" إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه"، وإلى نص المادة 18 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نھایة مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئیس المجلس أن یبلغ رئیس مجلس الوزراء فورا بھذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور".
وتابع "استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2018 بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية الذي قرر أنه في حالة فقد عضو مجلس الأمة شرطاً من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بات فإنه ينعدم أصلاً على المجلس أي تقدير في هذا الشأن ويتعين إنفاذ حكم المادة رقم 84 من الدستور التي تنص على انتخاب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل وذلك لزوماً دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير نزولاً على أحكام الدستور".
وأضاف "بناء عليه فإن المجلس يعلن خلو محل العضو الدكتور بدر زايد الداهوم ويبلغ رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر".
تعليقات