عسكر يقترح عدم خفض راتب 'المؤمن عليها'
محليات وبرلمانيوليو 15, 2009, منتصف الليل 1037 مشاهدات 0
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بحيث يحق للمرأة المؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التامين خمسة عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض، وفي ما يلي نص الاقتراح :
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تستبدل بنص البند (2) وبنص البند (5) من المادة (17) في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ما يلي نصه :-
' انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي .
ويعامل العاملون والمتقاعدون بالقطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب .
ويحق لجميع العاملين ضم أي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ' .
( مادة ثانية )
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرارا من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
( مادة سادسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
لقد بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 في 1/10/1977 حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة .
وانطلاقا مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من أن التعأون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) منه من أن تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
وبذلك تضمنت المادة الأولى تعديل نص البند (5) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه حيث أعطى النص الجديد للمؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التامين خمسة عشرة سنة ، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون كما نص التعديل أيضا على أن يسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق عن الماضي .
ورغبة في إنصاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي على غرار هؤلاء وأسوة بهم فقد نص الاقتراح بقانون على معاملة العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب ونص أيضـاً عـلى معالجـة أوضاع العاملـين الذين يرغبون في ضم فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش حيث أعطتهم هذا الحق على أن يكون ذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ونصت المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وأن تؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ونصت المادة الرابعة على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أحكام هذا القانون .
تعليقات