ضوابط جديدة للقوى العاملة: - «منع» تشغيل #النساء في مكاتب المحاماة والأماكن الترفيهية ليلاً - إيقاف ملف أي شركة خاصة يعمل فيها موظف حكومي بلا موافقة مسبقة -حصول المواطن على تصريح مسبق من جهة عمله ثم موافقة #هيئة_القوى_العاملة
محليات وبرلمانالآن - القبس فبراير 3, 2021, 12:08 م 246 مشاهدات 0
بينما تُطلق الهيئة العامة للقوى العاملة غدا (الأربعاء) أنظمتها الآلية بعد تحديثها، سيشهد سوق العمل، بناء على اللائحة الجديدة للهيئة تغيُّرات عدة وإجراءات مغايرة، منها منع تشغيل النساء في مكاتب المحاماة والأماكن الترفيهية ليلاً، إيقاف ملف أي شركة خاصة يعمل فيها موظف حكومي بلا موافقة مسبقة.
ويطبّق النظام الآلي اللائحة الجديدة الخاصة، وفق قواعد وإجراءات منح إذن العمل التي صدرت في 11 يناير الماضي، والتي ألغت اللائحة القديمة. وأضيفت في النظام الجديد تعديلات، شملت 16 مادة، أبرزها منع أي إجراء يخص العمالة أو التراخيص والشركات، في حال كانت هناك ملاحظات مسجلة. وبيّنت اللائحة أنه في حال رغبة الكويتي العمل داخل القطاع الخاص، وهو مسجل في إحدى الجهات الحكومية، عليه التقدّم بطلب إلى «القوى العاملة»، متضمناً البيانات الأساسية، لا سيما الأجور والمهن ووقت العمل الذي سيقوم به، مع ضرورة وجود تصريح من الجهة الحكومية التي يتبعها بالعمل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد، وفقاً للضوابط المعمول بها، وفي حال عدم القيام بذلك سيتم إيقاف الملف.
العمالة الوطنية
كما بدأ قطاع العمالة الوطنية في تطبيق المواد الجديدة الخاصة بالتعديلات، حيث اشترط على تسجيل وإلغاء إشعارات المواطنين في القطاع الخاص «ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن الإجراء المطلوب، وأن يكون صاحب العمل مسجلاً كمالك أو شريك أو مدير على الملف نفسه»، كما سمح بـ«التجديد التلقائي للعامل الكويتي»، حسب المادتين الـ11 والـ12 الجديدتين.
وسمح في النظام الجديد بتحويل تسجيل العمالة الوطنية لصاحب العمل نفسه، في ظل 4 اشتراطات، أهمها وجود تقدير احتياج يسمح بذلك، وأن يكون الترخيص المحوّل له مستوفياً نسبة العمالة الوطنية، وأن يكون لعقد حكومي جرى الإخطار بانتهائه. وعدّلت الهيئة في المادة السابعة ما يخص العقود الحكومية بالسماح بإضافة عقد حكومي فرعي (بالباطن) إلى ملف صاحب العمل، إضافة إلى منع إلغاء تراخيص الشركات أو الملفات، في حال كانت هناك أي مطالبات مالية على الملف أو يكون قد صدر قرار بالوقف بحسب المادة الخامسة.
العمالة الوافدة:
وطبّقت الهيئة في النظام الجديد للتصاريح الجديدة، شرط «أن يكون الملف صالحاً، ولديه تقدير احتياج يسمح بالمهنة وغيرها من الاشتراطات، كما رفعت المهلة الخاصة بإصدار إذن العمل للتصريح الجديد إلى شهرين، بعد أن كانت شهراً واحداً من تاريخ دخول البلاد مع تقديم المؤهل الدراسي للمهنة إذا كانت تتطلب ذلك، إضافة إلى رخص قيادة للعامل من بلده إذا كانت المهنة سائقا، وتصديق سفارة دولة العامل في حال وجود اتفاق ثنائي ينص على ذلك». وفي الأحوال التي يجوز فيها إصدار إذن عمل للشركاء «بصفة شريك» أو تجديد إذن العمل أضيفت شروط جديدة، منها أن يكون الشخص عاملاً داخل البلاد، ولديه إقامة فعلية وأن تكون وثيقة السفر للشخص سارية خلال مدة إذن العمل ويتم تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسة، كما أضيفت شروط لإصدار اذونات عمل وتجديدها لعمالة دول مجلس التعاون الخليجية.
شروط الجمع بين العملين الحكومي والخاص:
1 - التقدُّم بطلب إلى «القوى العاملة»
2 - توضيح متضمن البيانات الأساسية، لا سيما الأجور والمهن ووقت العمل
3 - الموافقة المسبقة من قبل الجهة الحكومية التي يتبعها
4 - مدة العمل لدى القطاع الخاص لا تزيد على سنة قابلة للتجديد
ضوابط لسقوط إن عمل المقيمين
1 - وجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة
.2 - ثبوت وفاة العامل بمستندات لدى «المعلومات المدنية».
3 - بلاغ تغيّب مستوفٍ الشروط.
4 - صدور حكم نهائي ضد العامل.
5 - عدم استكمال إجراءات الإقامة.
تعليقات