الاستئناف تلزم شركة أن تؤدي ل'مشرف مبيعات' أحد عشر ألف دينار
أمن وقضايايوليو 11, 2009, منتصف الليل 1068 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف بالقضية المرفوع من إحدى العمال بمهنة مشرف مبيعات ضد إحدى الشركات بإلزام الشركة بان تودي إلى العامل مبلغ وقدره أحد عشر إلف وثلاثمائة وعشرون دينار وشهادة خبرة وتتلخص الوقائع بأنه بتاريخ 1 سبتمبر 1993 التحق العامل بالعمل لدى الشركة بمهنة مشرف مبيعات وبراتب شهري قدره 325 د.ك واستمر بالعمل لديها حتى تاريخ 12 ديسمبر 2005 حيث تم فصله تعسفا دون سابق إنذار أو مسوغ قانوني ودون إعطائه مستحقاته العمالية رغم مطالبتها بذلك وديا أكثر من مرة لكنها رفضت بدون جدوى الأمر الذي حد بالطالب إلى التقدم بشكواه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبا مستحقاته العمالية المتمثلة في نهاية الخدمة وفروق الرواتب منذ بدايته العمل من 1 سبتمبر 1993 وحتى 12 ديسمبر 2005 والإجازات التسوية وبدل الإنذار وباقي مدة العقد والعمولة للشهر 11/2005 واجر شهر 12/2005 ومتوسط عمولة متعارف غليها وشهادة خبرة.
وتعذر حل النزاع لدى وزارة الشؤون الأمر الذي أطر إلى إحالة الشكوى إلى القضاء للفصل فيها.
وتداولت الدعوى بالجلسات وأحيلت إلى إدارة الخبراء وأودع الخبير تقريره الذي انتهى إلى نتجه موجزها ان علاقة العمل قد انتهت بسبب استغناء المستأنف ضدها عن خدمات المستأنف وان إجمالي مستحقات العامل هو مبلغ احد عشر إلف وثلاثمائة وعشرون دينار.
في جلسة 17 ديسمبر قضه محكمة أول درجة بإلزام الشركة بان تؤدي إلى العامل مبلغ 714 و 4007 د.ك وان تمنحه شهادة خبرة إلا ان الحكم لم يرتضي إلى العامل ما جعله يلجأ إلى الاستئناف وقد تدافع عن العامل المحامي فيصل الرشيدي وبين أسباب الاستئناف بمخالفة القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والمخالفة الثابتة بالأوراق ولما كان الحكم المستأنف فيما قضى به للعامل 714 و 4007 د.ك قيمة حقوقه العمالية وذلك تأسيسا على ما ذهب إليه الحكم في حيثياته من عدم احتساب بدل الانتقال وعدم الاعتداد بالعمولات وان ذلك لم يثبت بالأوراق.
فان هذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد ويشوبه بالفساد والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
ذلك بان الثابت بالوراق أن الشركة المستأنف ضدها من قامت بالاستغناء عن خدمات المستأنف وان الراتب الفعلي للمستأنف هو مبلغ 375 وقد أقرت الشركة المستأنف ضدها إمام الخبرة بالعمولات التي تحصل عليها المستأنف عن شهر (10،8) ولم تنكر ذلك كما هو ثابت كتابته في صفحات التقرير أن الشركة أقرت بوجود العمولات للعاملين لديها وهذا أيعتبر إقرار قضائي موثق بوجود العملات وبالتالي لا يحتاج ذلك إلى إعادة بحث أو الرجوع إلى بنود عقد العمل لعدم الحاجة إلى ذلك، كما أن الشركة قد امتنعت عن تقديم الدفاتر المحاسبية التي تخص المبيعات عن الأشهر التي يطالب بها المستأنف حسب المعمول به داخل الشركة وبالتالي فان عمولات المستأنف أصبح حق ثابت ومحسوب لصالحه.
تعليقات