النائب #محمد_الحويلة يقترح إنشاء هيئة لاستطلاع وقياس #الرأي_العام بهدف تزويد السلطتين بالبيانات والمعلومات إلكترونياً وتكون لها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة

محليات وبرلمان

293 مشاهدات 0


أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام، حول القضايا المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليم والأمن، تساعد في دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح بمختلف أنواعها. ونص الاقتراح على ما يلي:

 المادة الأولى:

 تُنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ' الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام ' يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ويعبر عنه في المواد التالية بالوزير المختص.

المادة الثانية: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة.

المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى تزويد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبيانات والمعلومات إلكترونياً في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وتنمية العلاقات مع الجهات الحكومية المختلفة.

المادة الرابعة:
 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ستة أعضاء ثلاثة منهم ممثلون عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصاء، والباقي من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصاد والمعلوماتية والإحصاء، ويعين الأعضاء بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص ، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار مكافآتهم ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته.

 المادة الخامسة: مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله ، وفقًا لأحكام هذا القانون وله على الأخص :

 1. الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.

2. مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة.

 3. النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

 المادة السادسة:
 يكون للهيئة مديرعام ونائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم – بناءً على عرض الوزير المختص- ويتولى المدير العام إدارتها وتصريف شؤونها ، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقًا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

 المادة السابعة: يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويُعرض على مجلس الخدمة المدنية لإقراره ويعتمده الوزير المختص.

 المادة الثامنة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها.

المادة التاسعة:
 تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 31/3 من السنة التالية.

المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتـراح بقانون على ما يلي:

 لما كانت هناك دول سبقتنا في إنشاء أجهزة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول القضايا المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليم والأمن، حيث تساعد في دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتسعى إلى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتى المجالات ، وتحديد المشكلات الرئيسة وتحليلها وصولاً إلى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء هيئة عامة تعني بالاستطلاع وقياس الرأي العام تحقيقًا للأهداف والاعتبارات المبينة سلفًا.

تعليقات

اكتب تعليقك