نائب #مجلس_الأمة #محمد_عبيد_ الراجحي يقترح السماح لرجال القوات المسلحة والشرطة بممارسة الحق في الإنتخاب

محليات وبرلمان

الآن - وكالات 275 مشاهدات 0


أعلن النائب محمد عبيد الراجحي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ونصت مواده على ما يلي:

المادة الاولى: تلغى المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1962
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة على ما يلي:

نص القانون في المادة (3) على أنه ( يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة )، ولم يشمل هذا الحظر ضباط وأفراد الحرس الوطني ، حيث إنه أنشيء في تاريخ لاحق بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 الصادر في 6/6/1967 ، وقد ترتب على حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب حرمانهم من حق الترشيح ، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه ( يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب ).

وحرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حقي الانتخاب والترشيح يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضع ، وهو مبدأ المساواة ، فتنص المادة السابعة على أن ( العدل والحرية المساواة دعامات المجتمع ) وتنص المادة الثامنة على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين ) . وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ).

وقد أكدت المحكمة الدستورية في الكويت في الكثير من أحكامها أن ( مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه ، بحسبان انه يستخلص ضمناً من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون ، وهذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية ، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات العامة ، ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف .. الدعوى المقيدة برقم 7 لسنة 2007 دستورري جلسة 10/12/2007 .

وفي جمهورية مصر العربية أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه ، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم ، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات ، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف ، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية .

كما أن الأسباب التي أدت للمنع سابقاً زالت فالديموقراطية الكويتية الآن أصبحت راسخة ولا يمكن للممارسة النيابية أن تؤثر في ولاءات العسكريين أو تدفعه للتدخل وهو أحد الأسباب التي أدت للمنع سابقاً كما أن الديموقراطيات والدول تسمح للعسكريين فيها بممارسة حقهم في الانتخاب ولم يؤثر هذا على ولائهم للدولة ككيان بل من شأن هذا الأمر أن يعزز القيم والانتماء لهذه الفئة ولا يجعلهم اسيرين الشعور بالنقصان في حقوق المواطنة لأن المشاركة في الانتخاب هي مسؤولية وطنية في المقام الأول وتجعل الفرد يشعر أن صوته مسموع في وطنه وأنه مشارك في صنع القرار.

تعليقات

اكتب تعليقك