النائب خالد العتيبي يقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن انتخابات المناصب

محليات وبرلمان

الآن 340 مشاهدات 0


تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم. وجاء في نص الاقتراح: مادة أولى: تضاف فقرة ثانية للمادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه تحل بعد الفقرة الاولى ويكون نصها كالتالي : ' ويتم الانتخاب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم ' مادة ثانية تستبدل الفقرة الأولى من نص المادة (33) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص التالي : ' بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، عدا مناقشة الطلبات الإجرائية اللائحية المتعلقة بالانتخاب '. المادة الثالثة يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي : ' يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني نداءً بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة. المادة الرابعة تضاف فقرة أخيرة للمادة (42) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه ويكون نصها كالتالي: ' ويكون تأليفها بالاقتراع العلني نداءً بالاسم '. المادة الخامسة يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية انه لما كانت الانتخابات تقوم أساسا على عنصري الحرية والنزاهة ضمانا لاستقلالها وحيدتها عن أي مؤثرات خارجية تهدف إلى انحرافها عن مسارها الحقيقي الذي ابتغاه المشرع في جميع مراحلها حتى إعلان النتيجة ، تحت أي ضغوط كانت سياسية أو مالية أو غيرها ، أو حتى استعمال وسائل الترغيب والترهيب ، وهذا هو الأصل العام إلا أنها أوجب في انتخابات مناصب مجلس الأمة ، لانه قد تكشف في الآونة الاخيرة دخول المؤثرات سالفة البيان عليها ما جعلها انتخابات غير نزيهة مثلومة بعيب شراء الولاءات الزائفة التي لا تعبر عن حقيقة نبض الأمة وسيادتها خصوصا أن النائب يمارس أعماله البرلمانية نيابة عن الأمة التي يمثلها بكل صدق وأمانة ، بل يحمله قسمه على أن تكون كذلك في كل أعماله. ولما كان ما تقدم وتحقيقا لنزاهة انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضاء مكتب المجلس الآخرين وتأليف اللجان وأملا في شفافيتها بجعلها بعيدة كل البعد عن أي مؤثرات تنحرف بها عن غايتها وتخضعها لمساومات رخيصة لا تتفق ومظاهر السيادة أو الحرية التي يجب أن تتسم بها انتخابات مناصب مجلس الأمة . كما أن إتمام منظومة الشفافية والنزاهة لا يستقيم في منع المناقشات بإطلاق قبل انتخاب بعض أعضاء المكتب من دون قيد ووجوب استثناء ما تعلق منها على وجه الخصوص بالإجراءات اللائحية الخاصة بتلك الانتخابات وهو ما جرى عليه العرف أخيرا من قبل رؤساء السن في الجلسات الأولى وهو ما يجب النص عليه من دون اجتهاد أو مخالفة للنص بإجازته دون سواه . ولما كانت المادة 117 من الدستور قد عهدت لمجلس الأمة وضع لائحته بقولها ' يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع '. من أجل ذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحقق تلك الغايات السامية سابقة البيان بجعل الاقتراع العلني نداءً بالاسم هو الأصل المتبع في شكل التصويت على انتخابات مناصب المجلس وفقا للآتي : -حيث جاءت المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (28) تحل بعد الفقرة الاولى يكون نصها التالي ' ويتم الانتخاب بالاقتراع العلني نداءً بالاسم ' -في حين جاءت المادة الثانية باستبدال الفقرة الاولى من نص المادة (33) يكون نصها التالي ' بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب، عدا مناقشة الطلبات الإجرائية اللائحية المتعلقة بالانتخاب '. -وجاءت المادة الثالثة باستبدال نص المادة (35) ليصبح نصها التالي ' يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني نداءً بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة. -وجاءت المادة الرابعة بإضافة فقرة أخيرة للمادة (42) نصت على أن 'ويكون تأليفها بالاقتراع العلني نداءً بالاسم '. -في حين جاءت المادة الخامسة تنفيذية بالعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات

اكتب تعليقك