مرزوق الغانم رئيسًا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 16

محليات وبرلمان

الآن - كونا 286 مشاهدات 0


انتخب مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء مرزوق علي الغانم رئيسا لفصله التشريعي السادس عشر حيث تولى المجلس ثمانية رؤساء منذ أول فصل تشريعي عام 1963.

وصوت المجلس لصالح الرئيس مرزوق الغانم حيث حصل على 33 صوتا مقابل 28 صوتا للنائب بدر الحميدي وأربعة أصوات باطلة ليتولى الغانم رئاسة المجلس للمرة الثالثة حيث كان رئيسا للفصل التشريعي الرابع عشر (بدأ جلساته في السادس من أغسطس 2013 وتم حله في 16 اكتوبر 2016) والخامس عشر (بدأ جلساته في 23 ديسمبر عام 2016 الى 20 اكتوبر عام 2020).

وتعاقب على رئاسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول (بدأ جلساته في 29 يناير 1963 الى الثالث من يناير 1967) عبدالعزيز حمد الصقر (1963 الى 1965) وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق (1965 الى 1967) بعد استقالة الصقر وترأس أحمد زيد السرحان الفصل التشريعي الثاني (بدأ جلساته في السابع من فبراير 1967 الى 30 ديسمبر 1970).

وحل خالد صالح الغنيم رئيسا لفصيلين تشريعيين الثالث (بدأ جلساته في 10 فبراير 1971 الى الثامن من يناير 1975) والرابع (بدأ جلساته في 11 فبراير 1975 وتم حله في 29 أغسطس 1976) كما ترأس محمد يوسف العدساني الفصل التشريعي الخامس (بدأ جلساته في التاسع من مارس 1981 الى 19 يناير 1985).

وترأس أحمد عبدالعزيز السعدون ثلاثة فصول تشريعية للمجلس السادس (بدأ جلساته في التاسع من مارس 1985 وتم حله في الثالث من يوليو 1986) والفصل التشريعي السابع (بدأ جلساته في 20 أكتوبر 1992 الى الخامس من أكتوبر 1996) والفصل التشريعي الثامن (بدأ جلساته في 20 أكتوبر 1996 وتم حله في الرابع من مايو عام 1999).

ونال جاسم محمد الخرافي رئاسة خمسة فصول تشريعية للمجلس التاسع (بدأ جلساته في 17 يوليو عام 1999 الى 31 مايو 2003) والعاشر (بدأ جلساته في 19 يوليو 2003 وتم حله في 21 مايو 2006) والحادي عشر (بدأ جلساته في 12 يوليو 2006 وتم حله في 19 مارس 2008) والثاني عشر (بدأ جلساته في الأول من يونيو 2008 وتم حله في 18 مارس 2009) والثالث عشر (بدأ جلساته في 31 مايو عام 2009 وتم حله في السادس من ديسمبر 2011).

وتنص المادة 28 من الفصل الثاني من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أحد منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

كما نصت المادة انه في حال "لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة" مشيرة الى أنه "يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا".

كما عرضت المادة (30) من اللائحة الداخلية مهام رئيس المجلس ومنها أن الرئيس هو الذي "يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة".

وأشارت المادة الى أن رئيس المجلس "يتولى على وجه الخصوص حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك ورئاسة جلسات المجلس وتحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما".

وأوضحت أن رئيس المجلس يقوم بتوقيع العقود باسم المجلس ووضع "نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل".

وذكرت المادة (30) مكرر أن الرئيس يمثل المجلس "أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم".

تعليقات

اكتب تعليقك