تقرير برلماني ... مجلس الأمة أصدر في دور الانعقاد الرابع 74 تشريعا من ضمنها 24 قانونا ، واتفاقيتين ، و 48 قانونا لربط الميزانيات والحسابات الختامية
محليات وبرلمانالآن أكتوبر 16, 2020, 3:42 م 890 مشاهدات 0
أقر مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر ((74)) تشريعا منهم ((24)) قانوناً و((2)) اتفاقية و((37)) بربط ميزانية و((11)) حسابا ختامياً.
على صعيد إجمالي التشريعات فقد أقر في دور الانعقاد الأول ((89)) تشريعا وفي دور الانعقاد الثاني ((109)) تشريعات في حين جاء دور الانعقاد الثالث بـ ((127)) تشريعا.
أما على صعيد القوانين فقد جاء دور الانعقاد الرابع، أولا بعدد (24)) تشريعا ثم دور الانعقاد الثالث الذي شهد إقرار ((22)) قانوناً فيما تم إقرار ((14)) قانونا في دور الانعقاد الثاني و((7)) قوانين في دور الانعقاد الأول، مع ملاحظة أن هناك قانوناً تم رده بمرسوم رقم (107) لسنة 2020 فيما يتعلق برد مشروع اقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد هيمنت جائحة كورونا على التشريعات الصادرة حيث صدر تعديلات على قانون الأمراض السارية وتعديل مواعيد الطعن والمحاكم خلال فترة تعطيل العمل وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة، ومخصصات رئيس الدولة وحماية المنافسة ومزاولة مهنة الطب وحقوق المريض.
ومن التشريعات النوعية إنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي وتخفيض فوائد نظام الاستبدال والقرض الحسن في التأمينات والإعلان الالكتروني والتوثيق والتماس إعادة النظر بالأحكام النهائية وقوة الإطفاء العام ومنح الأم حق الولاية الصحية وحق الاطلاع على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر وإيقاف التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة والحماية من العنف الأسري وقانون مخاصمة القضاء الذي تم رده.
وتوثق شبكة الدستور قائمة القوانين المنجزة مع استعراض لأهدافها بشكل موجز لبيان أهميتها للمواطن ولمنظومة التشريعات الحكومية وإلى تفاصيل القوانين الصادرة في دور الانعقاد الرابع:
النقد وبنك الكویت المركزي وتنظیم المھنة المصرفية
وافق المجلس في جلسة 19 فبراير 2020 على مشروع قانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 38 عضوا.
یھدف مشروع القانون الى انشاء ھیئة علیا للرقابة الشرعية من اجل تحقیق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقلیل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بین أعضاء ھیئات.
وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأكدت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون ان من اھم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي وجود ھیئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونیة.
المالیة الإسلامیة على الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة وتقدم لھا الحلول المتفقة مع احكام ومقاصد ھذه الشریعة.
وتضمن مشروع القانون تعدیل المادة رقم 93 بإنشاء الھیئة العلیا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخویل مجلس إدارة بنك الكویت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الھیئة وأسلوب تعیینھا ومكافأة أعضائھا وتنظیم عملھا وتحدید اختصاصاتها بما یوفر المرونة اللازمة في ھذا المجال.
ونص مشروع القانون على ان تقوم الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة بإبداء الرأي الشرعي فیما یحال الیھا من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فیما یتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي.
كما شمل مشروع القانون اسناد البت في الخلاف بین اعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة حول الحكم الشرعي الى الھیئة الجدیدة لدى بنك الكویت المركزي بدلا من ھیئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة.
المرافعات المدنية والتجارية
وافق المجلس في جلسة 24 مارس 2020 على الاقتراح بقانون بشأن قانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددھم 58 عضوا.
يهدف الاقتراح إلى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، وحالات الطوارئ، والكوارث الطبيعية، والأزمات والاضطرابات بوقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهاء تلك الأزمات.
ونصت المادة الاولى "في الأحوال التي یقرر فیھا مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل في المرافق العامة للدولة حمایة للأمن او السلم العام او الصحة العامة او التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد لا تحسب مدة التعطیل او التوقف ضمن المواعید الإجرائیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.
وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة وقانون حالات الطعن بالتمییز على أن یستأنف احتسابھا اعتبارا من الیوم الذي یعینه مجلس الوزراء للعودة الى العمل".
الأمراض السارية
وافق المجلس في جلسة 24 مارس 2020 على مشروع قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 57 عضوا
يهدف القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، معتبرة أنه "كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له" وأن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض أحكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية.
ويعاقب من تسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار (الدينار الواحد يساوي نحو 3.3 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة الأولى الى التالي "كل مخالفة لأحكام ھذا القانون او للقرارات المنفذة لھ یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار او بإحدى ھاتین العقوبتین".
ونصت المادة سالفة الذكر على ان "كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنھا في المادة (15 (من ھذا القانون یعاقب مرتكبھا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".
وتقضي المادة بأن "كل من علم انه مصاب بأحد الامراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثون ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین".
الإعلان الالكتروني
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على الاقتراحات بقوانین بشأن قانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما یخص الإعلان الالكتروني في ظل ما صاحب نجاح تطبیق المعاملات الالكترونیة بین الأفراد وأجھزة الدولة أو الھیئات والمؤسسات العامة والخاصة.
وجاءت نتیجة التصویت بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوا.
ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد
وشملت إحدى المواد ان یكون الإعلان عن طریق البرید الالكتروني أو بأي وسیلة اتصال الكترونیة حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي یصدر قرار من وزیر العدل باعتمادها.
وتحقیقا للتوازن وضمانا لوصول الإعلان للمعلن إلیه قررت المادة انه في حالة تعذر الإعلان بالوسيلة السابقة لجھل أطراف الدعوى في استخدام وسائل الاتصال الالكترونیة أو لأي سبب آخر أو في حال تعذر الإعلان بالبرید الالكتروني أو بأي وسیلة اتصال إلكترونیة حدیثة یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
سد النقص الحاصل بالمنظومة التشریعیة وتعالج انتقال العمل الالكتروني والتشريعي والقضائي.
تأجيل الأقساط المستحقة لصندوقي المتعثرين ودعم الأسرة
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لمدة ستة أشھر اعتبارا من القسط المستحق لشھر إبريل لسنة 2020.
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددھم 51 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "یؤجل سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفیدین من صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة ستة أشھر اعتبارا من القسط المستحق لشھر أبریل لسنة 2020."
وتقضي المادة الثانیة من مشروع القانون بأنھا "تمدد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفیدین من الصندوقين المشار إلیھما بمقدار المدة المنصوص علیھا في المادة
وأشارت المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون إلى إعداده استجابة من وزارة المالیة للرغبة السامیة لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تخفیف السابقة".
التداعيات الاقتصادیة والآثار السلبية المالیة على المواطنین ونظرا للآثار المترتبة على إجراءات مكافحة انتشار الوباء العالمي لفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية انعكست آثارھا السلبیة على الحیاة الاقتصادیة والمالیة والاجتماعية.
تخفيض قیمة الأقساط الشھریة للمعاشات المقدمة
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 مشروع قانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (إعادة التسوية بالمعاش التقاعدي)
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 53 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
يهدف التعديل إلى تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات المقدمة والتي كفلها القانون رقم 10 /2019 والمقدر بربع الراتب لما له من عبء مالي على المتقاعد ونص التعديل على أنه "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال من صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع 15 % من صافي المعاش".
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "یجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن یطلب صرف سبعة أمثال صافي المعاش التقاعدي على أن یكون السداد بواقع 15 بالمئة من صافي المعاش".
وتقضي المادة الثانیة بإضافة مادة جدیدة تعطي الحق لصاحب المعاش الذي صرف وفقا للمادة السابقة من قانون التأمینات الاجتماعیة قبل تعدیلھا بھذا القانون التقدم بطلب إعادة التسویة وفقا لأحكام المادة السابقة.
استبدال المعاش التقاعدي
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 عن مشروع قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 (استبدال المعاش التقاعدي)
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 49 عضوا وامتناع أربعة أعضاء ورفض عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
وجاء في المذكرة الإیضاحیة ان المادة الاولى تقضي بإضافة مادتین جدیدتین تنص المادة (77 مكررا) على "استبدال الجدول المنصوص علیھا في المادة 77 من قانون التأمینات الاجتماعیة بالجدول الجدید بتعدیل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما یضمن عدم التأثیر السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال".
وتضمنت المادة (77 مكررا أ) حكما انتقالیا بإعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقیة للاستبدال والسن في تاریخ العمل بھذا القانون".
وتناولت المادة الثانیة حكما جدیدا یسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القیمة الاستبدالیة".
التوثيق
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم10 لسنة 2020 بشأن التوثيق.
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة على مشروع القانون في المداولة الثانیة بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددھم 53 عضوا.
يهدف الي السماح للأفراد والشركات بالترخیص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقیقا للتطور الإداري بما یتناسب مع رؤیة الدولة المستقبلیة.
مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم 5 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (یشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة)
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
يهدف الي تنظیم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النیابة العامة عن المسؤولیة التقصيرية في أداء عملهما بما یحقق سرعة الفصل بالخصومة مع التزام الدولة بسداد ما یقضى به من تعویض على القضاة أو أعضاء النیابة العامة
التماس إعادة النظر بالأحكام النهائية
وافق المجلس في جلسة 17 يونيو 2020 على مشروع قانون رقم (11) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وجاءت نتیجة التصویت في المداولة الثانیة بموافقة 51 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم52 عضوا.
بما یسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النھائیة والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنایات والجنح في أحوال محددة.
قوة الإطفاء العام
وافق المجلس في جلسة 5 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون بشأن توفیر الرعایة الصحیة لرجال الإطفاء ومشروع القانون في شأن قوة الإطفاء العام
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
يهدف الي توفير آلیة قانونیة تكفل الالتزام بالاشتراطات الوقائية كإحدى الركائز الأساسیة لرفع معدلات السلامة مع ما یترتب على ذلك من مساءلة قانونیة لمن یخالفھا.
جاءت في المذكرة الإیضاحیة للقانون فإنه یأتي مع التغيرات العصرية والتكنولوجية المتعددة ومسايرة التوسع العمراني في المناطق السكنیة والصناعية والتجاریة وما یصاحبھا من أخطار مستحدثة ومتعددة ومتحولة لم تعد فیھا الطرق التقليدية المتبعة تكفي للوقایة والحمایة.
ركز القانون على الطبیعة الخاصة لعمل عضو قوة الإطفاء من الناحیة المھنیة والفنیة التي تستلزم في القائمین على تنظیم شؤونھا الوظیفیة ضرورة الإدراك التام والإلمام الكامل بمعطیات تكوینھا وكیفیة أدائھا.
وتقضي مواد القانون بإنشاء قوة نظامیة غیر مسلحة تسمى (قوة الإطفاء العام) تحل محل الإدارة العامة للإطفاء.
كما نصت مادة أخرى على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعایة أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرھم حتى الدرجة الأولى خلال خمس سنوات من تاریخ صدور ھذا القانون.
تناولت المواد العقوبات المقررة لكل من یخالف ما تحدده اللائحة التنفیذیة من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة للاستیراد أو الاتجار في المعدات والأجھزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق وحددتھا بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تزید على 50 ألف دینار (نحو 163 ألف دولار) أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
كما أجازت الحكم بالمصادرة أو غلق المنشأة وإلغاء ترخیصھا لمدة لا تزید على سنة وإلزام المحكوم علیه بتصحیح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله وفي حال امتناعه یكون للجھة الإداریة المعنیة إجراؤه على نفقته.
منح الأم حق الولاية الصحية
وافق المجلس في جلسة 5 أغسطس 2020 عن الاقتراحات بقوانین بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 30 من القانون رقم16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (منح الأم حق الولاية الصحية)
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوا.
يهدف القانون حق التدخل للموافقة على العمل الطبي أو الجراحي إضافة إلى ولي النفس وذلك فیما یتعلق بإجراء العمل الطبي أو الجراحي إذا كانت إرادة المریض غیر معتبرة قانونا.
ویتعلق بأسباب الإباحة حالة رضاء المجني علیه التي تكتفي بالرضاء الصادر من ولي النفس لمباشرة الأعمال الطبیة أو الجراحیة إذا كانت إرادة المریض غیر معتبرة قانونا نظرا للحاجة الملحة إلى إضافة الأم إسوة بولي النفس لذات العلة.
إيجار العقارات
وافق المجلس في 5 أغسطس 2020 على الاقتراحات بقوانین بشأن تعدیل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان ايجار العقارات.
يهدف حمایة المستأجرین المتضررین من قرار تعطیل بعض الأنشطة التجاریة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة من الحكم علیھم بإخلاء العقارات المؤجرة.
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 51 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا
وذكرت المذكرة الإیضاحیة أنه ترتب على ذلك تعطیل بعض الأنشطة التجاریة مما رؤي معه حمایة المستأجرین المتضررین من ھذه الحالة من الحكم علیھم بإخلاء العقارات المؤجرة.
وقررت أحد المواد عدم جواز الحكم بإخلاء العین المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل خلالھا في جمیع المرافق العامة للدولة حمایة للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد.
وأشارت المادة سالفة الذكر إلى قیام المحكمة المختصة بتحدید طریقة سداد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدة التقسیط وقیمة كل قسط وفقا للحالة المالیة للمستأجر وظروف كل دعوى.
حق الاطلاع على المعلومات
وافق المجلس في 5 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون ومشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة والاقتراح بقانون في شأن تنظیم حق الاطلاع ومشروع القانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
جاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 44 عضوا ورفض 11 عضوا من اجمالي البالغ عددهم 55 عضوا
يهدف حریة تداول المعلومات والحصول علیھا إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادیة والإداریة.
بحسب المذكرة الإیضاحیة للقانون فإنه "نظرا لأھمیة حریة تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول علیھا وذلك إرساء لمبدأ الشفافیة والنزاھة في المعاملات الاقتصادیة والإداریة بما یكفل تحقیق الإدارة الرشیدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لھا فقد رؤي العمل على إصدار قانون ینظم ھذا الحق.
أعطت مواد القانون الحق لكل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجھات وألزمت الجھة بتسھیل حصوله علیھا في التوقیت والكیفیة التي حددھا القانون.
كما أوجبت على كل جھة تعیین موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحیات اللازمة لتمكینه من الوصول إلیھا وكذلك تنظیم وتصنيف وفھرسة المعلومات والوثائق حسب الأصول المھنیة الفنیة وتصنیف ما یجب اعتباره سریا وذلك خلال سنتین من تاریخ العمل بھذا القانون.
تنظم المواد إفصاح الجھة من خلال نشر دلیل على موقعھا الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاریخ العمل بھذا القانون یحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبین بالقانون.
كما أشارت إلى أحكام حمایة المعلومات والتي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنھا والتي من بینھا اعتبارات الأمن أو المساس بالحیاة الخاصة أو المساس بالعدالة.
وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا للإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والجھة التي تتولى التحقیق والتصرف والادعاء بشأنھا وھي النیابة العامة.
المطبوعات والنشر
وافق المجلس في 19 أغسطس 2020 على الاقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضوا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 49 عضوا..
يهدف حریة الصحافة والطباعة والنشر وضبطھا والحفاظ علیھا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإیضاحیة قضت المادة الأولى من ھذا القانون باستبدال المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما یستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن یكتفي بإشعار یرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب یبین فیه اسمه وبیانات المطبوعون عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة.
ویتحمل المستورد وحده المسؤولیة القانونیة عما یحمل ھذا المطبوع من أفكار وآراء.
وجاءت المادة الثانیة من ھذا القانون بتعدیل على المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر المشار إلیه وھي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرھا فأعادت صیاغة البند (3(منھا لتجعل العقوبة واقعة على من یخدش الآداب العامة أو یحرض على مخالفة القوانین وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجریمة المحرض علیھا.
كما أضافت ھذه المادة بندا إلى المادة 21 تحت رقم 11 یحظر فیه نشر ما یثیر الفتن الطائفیة أو القبلیة أو الأفكار التي یكون بناؤھا على العنصریة والتحقیر بین فئات البشر أو التحریض على عمل من أعمال العنف لھذا الغرض.
احتياطي الأجيال القادمة
وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 عن مشروع قانون بتعدیل المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتیاطي الأجیال القادمة.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانية بموافقة 47 عضوا ورفض سبعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 55 عضوا.
ویقضي مشروع القانون في المادة الأولى منھا بأن "یستبدل من نص المادتین أولى وثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إلیھا النص الآتي "في حال زیادة الإیرادات السنویة عن المصروفات تقتطع سنویا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة تحدد بناء على اقتراح وزیر المالیة وموافقة مجلس الوزراء وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالیة 2019/2018."
وتدرج ھذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة على أن یضاف إلى المال الاحتیاطي العام صافي الإیرادات الناتجة عن استثماره وإیرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئویة تضاف إلى احتیاطي الأجیال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتیاطي العام تسمح بذلك".
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فنصت على أنھا "لا یجوز أخذ أي مبلغ من احتیاطي الأجیال القادمة".
العمل بالقطاع الأهلي
وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأھلي.
يهدف إلي حق العامل في مكافأة نھایة الخدمة یحسب على أساس الأجر الشامل الذي یتقاضاه.
وجاءت نتیجة التصویت على مداولته الثانیة بموافقة 43 عضوا ورفض 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضوا.
وتضمنت المادة الأولى "یستبدل بنص الفقرة الأخیرة من المادة رقم 51 وبنص المادة رقم 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار الیھا النصان الآتیان:
المادة رقم 51 الفقرة الأخیرة: على أن یستحق العامل مكافأة نھایة الخدمة كاملة عند انتھاء خدمته في الجھة التي یعمل بھا على أن یكون انتھاء خدمته بعد تاریخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إلیه دون خصم المبالغ التي تحملتھا ھذه الجھة نظیر اشتراك العامل في مؤسسة التأمینات الاجتماعیة أثناء فترة عمله.
المادة رقم 70: للعامل الحق في إجازة سنویة لا تقل عن 30 یوم عمل مدفوعة الأجر على أن یستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشھر على الأقل في خدمة صاحب العمل
ولا تحسب ضمن الإجازة السنویة أیام الراحة الأسبوعیة والإجازات الرسمیة والإجازات المرضیة الواقعة خلالھا ویستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منھا العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة".
الحماية من العنف الأسري
وافق المجلس في جلسة 19 أغسطس 2020 على مشروع القانون في شأن الحمایة من العنف الأسري وترتكز بشكل أساسي على تدابیر الحمایة والوقایة إلى جانب الحفاظ على لحمة الأسرة.
وجاءت نتیجة التصویت على المداولة الثانیة بموافقة 38 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 40 عضوا.
يهدف القانون الي حفظ كيان الأسرة، وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف.
جاءت في المذكرة الإیضاحیة تكمن أھمیة مشروع القانون في أنه یضع الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحمایة القانونیة اللازمة لضحایا العنف الأسري بشكل یحافظ على لحمة الأسرة دون أن یھدد كیانھا أو یزعزع استقرارھا في المجتمع.
وأعد ھذا القانون لتوفیر المزید من ضمانات الحمایة وخلق آلیات مؤسسیة للتكافل بحیث تعمل وفق قواعد محددة من شأنھا ضمان المواكبة المباشرة لجرائم العنف الأسري والتوجیه السلیم لضحایاه نحو مختلف الخدمات والوسائل المتاحة لھم سواء القانونیة أو الطبیة أو التأھیلیة وكیفیة الولوج إلیھا.
وتضمنت إحدى المواد تعریف العنف الأسري بأنه كل شكل من أشكال المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیة أو المالیة سواء أكانت فعلا أم امتناعا عن فعل أم تھدیدا بھما یرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منھا متجاوزا ما له من مسؤولیة قانونیة وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص علیھا في التشریعات الوطنیة كافة.
وشملت مادة أخرى تشكیل لجنة وطنیة للحمایة من العنف الأسري بقرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبعضویة ممثلي الجھات الحكومیة والمجتمع المدني ذات الصلة تختص بكل ما یتعلق بالعنف الأسري وعلى رأسھا رسم السیاسة العامة لحمایة الأسرة وتقویة كیانھا ومواجھة العنف الأسري.
ونصت إحدى المواد على إنشاء مراكز إیواء لضحایا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حمایة الطفل وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة ویصدر بتنظیمھا قرار من رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ویكون من اختصاصاتھا تقدیم المأوى والإرشاد والتوعیة والمساعدة القانونیة ووضع خطة تدریب ونشر الإحصائیات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري.
وأوكلت مادة أخرى إلى وزیر الشؤون الاجتماعیة إصدار قرار بمنح صفة الضبطیة القضائیة لفرق متخصصة من المساعدین الاجتماعیین والنفسیین من كلا الجنسین والغایة من ذلك وأن توكل مھام التتبع والتحري لمختصین على درایة تامة بالشؤون الأسریة وحل النزاعات.
ووجھت إحدى المواد كل من تعرض لإیذاء من قبل أحد أفراد أسرته بتقدیم بلاغ إما إلى الإدارة المعنیة أو لجھة التحقیق المختصة وإذا كان المعتدى علیه طفلا یتم تقدیم البلاغ إلى مراكز حمایة الطفولة التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
إنشاء الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة
وافق المجلس في جلسة 29 سبتمبر 2020 بالمداولة الثانیة على مشروع القانون بشأن تعدیل القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون في المداولة الثانیة في جلسة المجلس الخاصة الیوم الثلاثاء بموافقة 39 عضوا ورفض أربعة أعضاء وامتناع عضوین اثنین من إجمالي الحضور البالغ عددھم 45 عضوا.
ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، وإلى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل أو الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي.
كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة.
وجاء في المادة الأولى " یتولى إدارة الھیئة مجلس إدارة تكون مدة العضویة فیھا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ویشكل من رئیس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشھود لھم بحسن السیرة والسلوك" یعینھم مجلس الوزراء
ویراعى في تعیینھم تمثیل الجھات المختصة بشؤون الھیئة على أن یحدد قرار التعیین رئیس المجلس ونائب الرئیس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنیة بناء على اقتراح الوزیر المختص مكافآت رئیس وأعضاء مجلس الإدارة.
ونصت المادة سالفة الذكر أنھا عند قیام الھیئة بتخصیص وتوزیع الحیازات الزراعیة وحظائر الماشیة والمصائد البحریة والمناحل وغیرھا من الحیازات یجب الالتزام بالأحكام التالیة:
أولا: یحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصیص له لغیر الأغراض التي خصصت من أجلھا.
ثانیا: یمنح المخصص لھ مدة لا تزید على سنتین تبدأ من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت لیقدم أمام الھیئة ما یثبت أنه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشیته أو مصائده البحریة أو مناحله أو غیرھا من الحیازات وذلك حسب أحوال كل تخصیص وبآليات
الاثبات التي تحددھا الھیئة.
ثالثا: یحظر أن یخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض حیازات زراعیة وحظائر الماشیة والمصائد البحریة والمناحل وغیرھا من الحیازات - كلھا أو جزء منھا – للتنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار بین الأفراد أو بینھم وبین القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتین من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت.
ویجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاریخ إبرام العقد أو تاریخ التصرف الأول من ضمنھا ما لا یقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار بین الأفراد أو بینھم وبین القطاع الخاص وذلك لصحة التصرف الثاني.
وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له وفي جمیع الأحوال لا یجوز تخصیص أكثر من حیازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة.
كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الھیئة في سحب التخصیص واتخاذ اجراءات فسخ العقد أو إنھاء الترخیص الإداري المؤقت یعاقب بغرامة لا تزید على 10 آلاف دینار كویتي (نحو 33 ألف دولار):
1 -كل من استغل التخصیص الممنوح لھ من الھیئة في غیر الأغراض التي خصصت من أجلھا
2 -كل من ثبت - بعد مضي سنتین من تاریخ إبرام عقد الترخیص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشیته أو مصائده البحریة أو مناحله أو غیرھا من الحیازات وذلك حسب أحوال كل تخصیص.
3 -كل من أجرى على ما خصص لھ من الھیئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبیع النقدي أو بالوكالة غیر قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإیجار - لكلھا أو لجزء منھا – مع الغیر قبل مضي سنتین من إبرام عقد الترخیص المؤقت أو مضي خمس سنوات من تاریخ التصرف الأول والمنصوص علیھا في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) دون الإخلال
الإفلاس
وافق المجلس في 29 سبتمبر 2020 على المداولة الثانیة على مشروع قانون بإصدار قانون الإفلاس.
وجاءت نتیجة التصویت بموافقة 35 عضوا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددھم 42 عضوا.
ويهدف القانون إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه وديونه من المدين، وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال تعثرها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء مشروع القانون في ثمانیة أبواب تضمنت 308 مواد تناول الباب الأول التعاريف لكافة المصطلحات الواردة بالقانون وأفرد الباب الثاني بیان الأحكام العامة متناولا نطاق تطبیق القانون والأحكام المنظمة لطلبات التسویة الوقائیة أو إعادة ھیكلة أو شھر الإفلاس بالنسبة للمديونيات المستحقة للشركات الحكومیة والتأمين والشركات الخاضعة لھیئة أسواق المال.
وبین الباب الثاني الطلبات الخاصة بالتسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة والإفلاس كما نظم آلیات تعیین الأمين والمراقب والمفتش مع بیان واجبات وصلاحیات كل منھم وذلك في حالة قبول قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة أو شھر الإفلاس إضافة إلى تنظیم الإطارات والإعلانات المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون عن طریق غرفة بیانات الكترونیة.
وتناول الباب الثالث أحكام التسویة الوقائیة بدءا بطلب افتتاح إجراءاتھا مبینا الشروط والحالات التي یجوز فیھا تقدیم الطلب والمستندات اللازمة للطلبات وآثار قبول الطلب
واختصاصات دائرة الإفلاس مع توضیح آثار القرار الصادر بافتتاح إجراءات التسویة.
كما أورد متطلبات الموافقة على مقترح التسویة الوقائیة والتصدیق علیھا وتنفیذھا إلى جانب تحدید الحالات والإجراءات المتعلقة بإنھاء التسویة الوقائیة قبل تنفیذھا.
ویأتي الباب الرابع في القانون لینظم إعادة الھیكلة ممثلة بطلب إجراءات إعادة الھیكلة وتحدید الضوابط والمستندات والاشتراطات الواجب توافرھا في الطلب إضافة إلى الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إعادة الھیكلة وبیان إجراءات إعادة الھیكلة في حال قرر قاضي الإفلاس افتتاحھا.
ویتناول الباب الخامس شھر الإفلاس والتصفیة إذ تضمن الأحكام العامة لافتتاح إجراءات شھر الإفلاس والأطر الزمنیة والإجراءات الواجب اتباعھا في حالات شھر الإفلاس والتصفیة إلى جانب تحدید آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شھر الإفلاس وما یتعلق بحكم شھر الإفلاس ووضع القواعد القانونیة الخاصة بالتصفیة والتوزیع والاشتراطات الواجب توافرھا بخطة التصفیة.
وینظم الباب السادس من القانون الأحكام المشتركة فیما یتعلق بآثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات تجاه الدائنین ودعاوى الحل والتصفیة والعقود المرتبطة بأعمال المدین ونفاذ تصرفاته وتنظیم عملیات المقاصة وتوزیع الأرباح واسترداد البضائع الموجودة في حیازة المدین وسریان إجراءات التسویة الوقائیة وإعادة الھیكلة وشھر الإفلاس.
وجاء الباب السابع لینظم إجراءات التظلمات والاستئناف فیما خصص الباب الثامن لبیان الجرائم المرتبطة بھذا القانون وعقوباتھا والأحكام الخاصة برد اعتبار المفلس.
تحویل مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساھمة
وافق المجلس في جلسة 29 سبتمبر 2020 على المداولتين الأولى والثانیة عن الاقتراح بقانون بتعدیل المادة 8 من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحویل مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة إلى شركة مساھمة.
وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانیة موافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 47 عضوا
یھدف القانون إلى التوافق مع صحیح القواعد والأصول المنظمة لحقوق العمال.
ونص القانون على أنه يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، بالجمع بين المزايا المقررة لهم وفقًا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقًا للمواد السابقة وذلك من تاريخ استحقاقها".
مخصصات رئيس الدولة
في جلسة 7 أكتوبر 2020 أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولتين مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بإجماع الحضور وعددهم 55 عضوا ويحيله إلى الحكومة.
ونص القانون على ما يلي:
مادة1:
تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ 50 مليون دينار سنويا، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.
مادة 2:
تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.
مادة 3:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 30 سبتمبر 2020 وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون مزاولة مهنة الطب ويحيله إلى الحكومة
في جلسة 7 أكتوبر 2020 أقر مجلس الأمة، في جلسته الخاصة في المداولتين، قانون مزاولة مهنة الطب ويحيله إلى الحكومة، حيث صوت في المداولة الأولى 45 عضوًا بالموافقة من أصل 47 عضوًا، ووافق 46 عضوًا في المداولة الثانية من إجمالي 48 عضوًا.
ويتضمن القانون، كما وافق عليه المجلس، ثمانية فصول جاءت في (87) مادة يتناول الفصل الأول منه (التعريفات) التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمنشآت الصحية والملف الطبي وإدارة التراخيص.
ويتعلق الفصل الثاني بالمواد من (2) إلى المادة (8)، حيث أوضحت المادة (2) الأعمال التي تعتبر مزاولة لمهنة الطب، وحددت المادة (3) المهن المساعدة لمهنة الطب، أما المادة (4) فقد نصت على عدم جواز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التراخيص.
واشترطت المادة (6) ضرورة أن يكون طالب الترخيص للعمل بالقطاع الأهلي مؤمنًا عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها وهذه ضمانة لمقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.
وأجازت المادة (7) منح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهنة الزوار وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة على أن تتحمل الجهة التي تستقدم الزائر مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة الضرر الذي يحدث منه في المنشأة التابعة لمن استقدمه.
وفي سبيل رفع المستوى الفني لمزاولي المهنة فقد ألزمت المادة (8) الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتدريب مزاولي المهنة وطلبة كليات الطب وطلبة كليات المهن المساعدة لها وأجازت للوزير إصدار القرارات والضوابط للتعليم والتدريب في المنشأة الحكومية والخاصة.
ويتناول الفصل الثالث (آداب المهنة وأخلاقياتها) في المواد من (9) إلى (25)، حيث حددت المادة (9) ما يجب أن يؤديه من يزاول المهنة من واجبات في عمله وفقًا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مجال الطب وقواعده الأساسية، والمحافظة على خصوصية المريض، والحرص على تناول المعلومات والخبرات الطبية، وعدم الكيد لأي مزاول مهنة، والمعاملة الحسنة للمرضى، ومراعاة الدقة في إيضاح ونقل المعلومات، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة.
وأوجبت المادة (10) بضرورة الحصول على موافقة المريض المستنيرة التي تمكنه من معرفة الإجراء ات الطبية التي سيتم اتخاذها معه والخطة العلاجية والمضاعفات المحتملة، وحددت المادة (11) الفئات التي يصدر منها إقرار الموافقة المستنيرة حسب الحالة المرضية للشخص والفئة العمرية وغيرها من الأحكام الأخرى، وحالة تعذر الحصول على الموافقة المستنيرة وآلية التعامل بشأنها.
قانون حماية المنافسة
في جلسة 7 أكتوبر، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة بالمداولتين الأولى والثانية على قانون حماية المنافسة بعد التعديل عليه ويحيله إلى الحكومة.
ووافق المجلس في المداولة الأولى بتصويت 42 عضواً من إجمالي 47 عضواً، فيما وافق في المداولة الثانية 42 عضواً من إجمالي 46 عضواً.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن التعديل يتعلق بالمادة (34) من قانون حماية المنافسة بإزالة كلمة " مثليه " الى مثله لأن كلمة مثليه تعني الضعف.
وأعربت الهاشم عن شكرها لكل من الحكومة والمجلس على إنجاز هذا القانون، مثمنة دور وزارة التجارة والمكتب الفني والعاملين بالوزارة في إنجاز هذا القانون.
وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن قانون حماية المنافسة هو القانون رقم 11 ضمن حزمة قوانين اقتصادية تم اقرارها في السنوات الأربع الماضية كحزمة لتحسين بيئة الأعمال واستكمالاً لـمنظومة تجارية مكتملة، موجهاً الشكر للجميع على هذا التعاون.
وقال الروضان في مداخلته خلال المناقشة إن القانون سيوفر أفضل الأسعار لباقي المستهلكين ويوفر العدالة التنافسية ويخلق بيئة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف أن القانون أصبح واضحاً وأكثر دقة وأصبحت هناك سرعة في تنفيذ الاجراءات والمحاسبة، وان هناك ادوات جديدة انشات في هذا القانون مثل إنشاء مجلس تأديبي.
وأوضح أن الاحتكار والمنافسة هو علم جديد في الاقتصاد وأن الكثير من الدول عدلت الكثير من القوانين، مؤكداً موافقة الحكومة على الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.
وأضاف ان قانون حماية المنافسة فيه عقوبة وردع وسنعمل على استعجال إصدار لائحته التنفيذية، والآن اكتملت الحزمة الاقتصادية التشريعية وبإذن الله نتقدم في ريادة الأعمال وتتحقق المنافسة بين الشركات.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فان القانون يهدف إلى إحكام المنافسة في السوق المحلية، آخذاً في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتلافي أوجه القصور في القانون الحالي.
كما يوفي القانون بالالتزامات العالمية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني.
ويتضمن القانون ثمانية فصول، ويختص الفصل الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة، فيما يختص الفصل الثاني على الممارسات الضارة بالمنافسة.
ويضع الفصل الثالث ضوابط وشروط للحالات التي تعتبر تركزاً اقتصاديا، ويتضمن الفصل الرابع إنشاء جهاز حماية المنافسة ويبين الهدف من إنشائه.
ويحدد الفصل الخامس الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق، فيما يتضمن الفصل السادس إنشاء إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وغيرها.
ويتضمن الفصل السابع إنشاء مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء من خارج جهاز حماية المنافسة يختص بالفصل في المسائل التأديبية والمخالفات المحالة إليه والفصل في التظلمات المرفوعة إليه، فيما يتضمن الفصل الثامن أحكام ختامية.
المصدر :
شبكة الدستور البرلمانية - مجلس الأمة
تعليقات