تقرير برلماني عن جلسات دور الانعقاد البرلماني الرابع

محليات وبرلمان

الآن 523 مشاهدات 0


شهد دور الانعقاد الرابع جلستين تاريخيتين خصصتا لتأدية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية، وأخرى خاصة لمبايعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

وعقد مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر 33 جلسة تنوعت ما بين 12 عادية و8 تكميلية، و11 خاصة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية، وتخلل تلك الجلسات 3 جلسات سرية بشأن ترشيح النائب السابق فيصل الشايع رئيساً لديوان المحاسبة واستعدادات الحكومة والجهات المعنية لتطورات الوضع الإقليمي ومناقشة الحالة المالية للدولة.

وأهم جلستين تاريخيتين لدور الانعقاد الرابع كانت الجلسة الخاصة لتأدية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية ونقل السلطة، والخاصة بالتصويت ومبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

فمن جهة فقد أقر المجلس في 33 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وافتتاحية وختامية، 74 تشريعا تنوعت ما بين 24 قانونا واتفاقيتين و48 حسابا ختاميا وميزانية، وقدم النواب 176 اقتراحا بقانون و447 اقتراحا برغبة وفي الجانب الرقابي قدم 13 استجوابا و1168 سؤالاً و8 طلبات مناقشة.

وناقش المجلس في 7 طلبات برفع الحصانة ووافق على179 توصية منها28 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات و101 توصية في تقارير لجان التحقيق سواء بالتحقيق أو الدراسة و36 توصية في طلبات المناقشة وأصدر المجلس 3 بيانات سياسية بشأن صفقة القرن والتضامن مع الشعب اللبناني والإساءات لأركان الدين الإسلامي ومقدسات المسلمين.

وتنشر شبكة الدستور حصاد دور الانعقاد الرابع موثقا بالأرقام والإحصائيات مع استعراض للأنشطة البرلمانية وما حققه المجلس من إنجازات على مدار 345 يوماً.


تنظيم الجلسات في اللائحة

تنظم مواد اللائحة الداخلية جلسات المجلس سواء العادية أو الخاصة أو السرية، وذلك على النحو التالي:



الجلسة السرية

[مادة 69]: جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

وتنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية التلفاز في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها.

[مادة 70]: عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلي قاعته وشرفاته، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء.

وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.

الجلسة العادية

[مادة 71]: يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة يوم الثلاثاء السابقة عليه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.

الجلسة العادية والخاصة

[مادة 72]: يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.

وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وإذا أجلت الجلسة ليوم غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.

النصاب في الجلسة العادية والتكميلية

[مادة 74]: يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانوني لم يتكامل، أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة.

وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه.
وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.

المصدر - شبكة الدستور البرلمانية 

تعليقات

اكتب تعليقك