رئيس مجلس الأمة: 10 نواب يتقدمون بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء

محليات وبرلمان

الآن - كونا 642 مشاهدات 0


أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد انتهاء مجلس الأمة في جلسته العادية من مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سموه أحدهما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري والآخر من النائب الحميدي السبيعي واللذين وافق سموه على دمجهما ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط ومحمد المطير وعبدالله فهاد وحمدان العازمي ونايف مرداس والحميدي السبيعي ورياض العدساني وبدر الملا.
وأوضح أنه "وفقا للمادة (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه" مضيفا "وعليه يرجأ التصويت على طلب طرح الثقة الى جلسة خاصة يوم الاربعاء المقبل الموافق 30 سبتمبر الحالي".
وكان الرئيس الغانم اعطى الكلام في جلسة الاستجواب الى نائب مؤيد للاستجواب وهو محمد هايف ونائب معارض للاستجواب هو علي الدقباسي.
ورفع الرئيس الغانم جلسة مجلس الامة العادية على تستكمل في الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء.
وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وتقضي المادة (102) من الدستور بأنه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة".
أما اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فقد نصت المادة (143) منها على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.
كما قضت المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم جلسته العادية بمناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الكندري بتاريخ 26 اغسطس الماضي فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا".
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ل"السياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي وإصدار القرار رقم 728" ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه النائب ب"انتهاك المادة 39 من الدستور".
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي بالتاريخ ذاته فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة".
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ل"الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة".

تعليقات

اكتب تعليقك