مجلس الأمة يقر اقتراح ومشروع قانون "حق الاطلاع على المعلومات" في مداولتيه
محليات وبرلمانالآن - كونا أغسطس 5, 2020, 10:08 م 506 مشاهدات 0
وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون ومشروع القانون بشأن حق الاطلاع على المعلومات بما يشمل حرية تداول المعلومات والحصول عليها إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون ومشروع القانون في المداولة الأولى والثانية في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 44 عضوا ورفض 11 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع ومشروع القانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وبحسب المذكرة الايضاحية للقانون فإنه "نظرا لأهمية حرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع والحصول عليها وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها فقد رؤي العمل على إصدار قانون ينظم هذا الحق.
وأعطت مواد القانون الحق لكل شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات وألزمت الجهة بتسهيل حصوله عليها في التوقيت والكيفية التي حددها القانون.
كما أوجبت على كل جهة تعيين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلب الحصول على المعلومات مع منحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من الوصول إليها وكذلك تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق حسب الأصول المهنية الفنية وتصنيف ما يجب اعتباره سريا وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
تنظم المواد إفصاح الجهة من خلال نشر دليل على موقعها الالكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يحتوي على قوائم المعلومات المتاحة على الوجه المبين بالقانون.
كما أشارت إلى أحكام حماية المعلومات والتي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف عنها والتي من بينها اعتبارات الأمن أو المساس بالحياة الخاصة أو المساس بالعدالة وكفل القانون حق التظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحددت المواد الجرائم والعقوبات والجهة التي تتولى التحقيق والتصرف والادعاء بشأنها وهي النيابة العامة.
تعليقات