'الإدارية' ألزمت 'شئون القصر' بتعويض موظفة 5 ألاف دينار

أمن وقضايا

1215 مشاهدات 0

المحامي أحمد الوتار

ألزمت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الكلية مدير الهيئة العامة لشئون القصر بتعويض موظفة خمسة ألاف دينار كويتي، وفي تفاصيل الواقعة حسبما جاء بالدعوى المرفوعة من الموظفة التي وكلت المحامي / احمد نوري الوتار من مكتب المجموعة الكويتية للمحاماة التي طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 17/2005 وفي الموضوع بإلغاء القرار وتعويضها بمبلغ خمسة ألاف دينار كويتي وذلك على سند بأنها حاصلة على دبلوم العلوم التجارية التطبيقية تخصص سكرتارية طبية وبتاريخ 31/12/1996 صدر قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 10/1997 بتعيينها في وظيفة سكرتارية بالإدارة العقارية على أول مربوط الدرجة الخامسة / عامة وتدرجت في الترقيات حتى أصبحت في الدرجة الثالثة مع علاوتين و بتاريخ 8/3/2005 صدر قرار رقم 17/2005 بتعديل الدرجة الوظيفية الواردة بقرار التعيين ليصبح تعيينها بأول مربوط الدرجة السادسة / عامة مع إعادة تدرجها على هذا الأساس لتبلغ الدرجة الرابعة / عامة مع علاوتين واسترداد الفروق الملية الناتجة عن هذا القرار على سند بأنها عملت في غير مجال تخصصها .
وترافع المحامي احمد نوري الوتار مطالبا إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون حيث أن هذا القرار تحصن وما كان يجوز لجهة الإدارة تعديله على أي وجه .
وقالت المحكمة أن مسئولية جهة الإدارة تقوم حال إصدارها قرار إداري مخالف للقانون يلحق ضررا بذوي الشأن زان تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر وحيث انه عن مدى ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية وحيث أن المادة 33 من المرسوم بالقانون رقم 15/1997 في شأن الخدمة المدنية تنص على أن ( يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار ) فالمشرع أوجد لبس تتيح لجهة الإدارة سحب ما قد يصدر عنها من قرارات بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح فيما يتعلق بحالات محددة على سبيل الحصر فأوجب لأن تسحب هذه القرارات خلال سنة من تاريخ صدورها .. وعلى ذلك فإذا انقضت مدة السنة المحددة بالمادة المشار إليها على صدور القرار المخالف دون أن تنشط الجهة الإدارية مصدره القرار أو غيرها من الجهات صاحبة الاختصاص إلى اتخاذ إجراءات سحب هذا القرار و تعديله بما يتوافق مع صحيح القانون و اللوائح فأنه يكون قد تحصن .. وحيث انه بناء على ذللك وإذ تقاعست الجهة الإدارية عن تعديل القرار الصادر بتعيين المدعية ثم نشطت إلى تعديله بالقرار رقم 17/2005 بعد فوات ما يقارب 8 سنوات على صدوره فأن قرارها يكون صادرا على غير الوجه السليم الموفق لصحيح القانون وعلى ذلك فان ركن الخطأ يكون قد ثبت بيقين في حق الجهة الإدارية بإصدارها القرار رقم 17/2007 بتعديل القرار الصادر بتعيين المدعية بعد فوات المدة المحددة لسحب القرارات الإدارية وحيث انه عن ركن الضرر فأنه ثابت لا محالة إذ خفضت الدرجة الوظيفية للمدعية فأصبحت معينة على الدرجة السادسة /عامة بدلا من الدرجة الخامسة / عامة وما نتج عنها من خفض راتبها واسترداد ما صرف لها قبل تعديل وضعها بطريق الخطأ وبوجه المخالفة.
وتبعا لذلك تقضي المحكمة بإلزام مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بأن يؤدي للمدعية مبلغ خمسة ألاف دينار كويتي بصفة التعويض عما لحقها من إضرار من جراء إصداره القرار رقم 17/2005
وقد جاء حكم محكمة الاستئناف ليؤكد خطأ جهة الإدارة في إصدارها القرار رقم 17/2005.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك