الحريتي يمطر الحماد بالأسئلة
محليات وبرلمانيونيو 11, 2009, منتصف الليل 1671 مشاهدات 0
وجه النائب حسين الحريتي عدة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد حيث نص السؤال بتفويض وكيل الوزارة في إصدار القرارات المنظمة للعمل داخل إدارة الخبراء، وبموجب هذا التفويض أصدر وكيل الوزارة القرار رقم 387 لسنة 2009 بتاريخ 30/4/2009 الذي تضمن ما يلي:
1- إعطاء صلاحيات غير محددة لمدير التفتيش ومنها مناقشة الخبير وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 التي نصت على أن من يقوم بمناقشة الخبير هي المحكمة.
2- مخالفة أحكام القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء، خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على أنه 'لا يجوز لمدير الإدارة أو غيره أن يتدخل في عمل الخبير الفني بعد إحالة الدعوى إليه للقيام بالمهمة المبينة بها'، والتي جاءت حفاظا وصونا لرأي الخبير الفني وعدم المساس بسير الدعوى اثناء نظرها.
3- إلغاء اختصاص الوكيل المساعد بتشكيل لجنة التقييم وتشكيل برئاسة مدير إدارة التفتيش.
4- استثناء شرط الأقدمية بالتفتيش بمعنى جواز قيام المفتشين بالتفتيش على من هم اسبق منهم بالاقدمية، بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2001.
5- النص على ان تقدير كفاءة الوظائف الإشرافية من اختصاص لجنة التقييم برئاسة مدير إدارة التفتيش، الامر الذي تأباه العدالة حيث ان ذلك من شأنه ان يهدر ضمانه قانونية وجود أي علاقة مباشرة بين اللجنة وتلك الوظائف.
6- إلغاء القرارين الوزاريين رقم 332 لسنة 2007، 37 لسنة 2008، وهي قرارات وزارية كانت تصحيحا وتعديلا يصب في مصلحة الخبراء لقرار وزاري سابق هو القرار 283 لسنة 2007.
7- أعاد العمل بالقرار الوزاري رقم 283 لسنة 2007، مما ادى إلى اعادة بالمادة الخاصة بإلغاء التظلم من تقدير جيد بعد ان كان معمولا به طيلة السنوات الماضية خاصة وان نظام الترقيات هو بالاختيار فقط مما جعل هذا التقدير عقوبة وليس تقدير كفاءة.
وواضح ما سبق ان قرار وكيل الوزارة رقم 387 لسنة 2009 المشار إليه يتعارض مع بعض احكام قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980، وكذلك من بعض احكام قرارات وزارية.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
- ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الأوضاع غير القانونية التي نجمت عن هذا القرار الذي تعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية.
- هل تم عرض هذا القرار قبل اتخاذ على مجلس شؤون الخبراء للاستئناس برأيه طبقا لنص المادة 27 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
ومن ثم وجه سؤال أخر صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة وبتاريخ 20/5/2009 صدر المرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتشكيل الوزارة، ومن المتفق عليه ان عباره المقصود بالعاجل من شؤون منصبه، تعني الإجراءات العاجلة التي لا تحتمل الانتظار إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وقدر صدر خلال هذه الفترة (الممتده من 16/3 حتى 20/5/2009)
1- القرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009بشأن إضافة اختصاصات اخرى لوكيل الوزارة ادت إلى اصدار قرارات تمس حقوق الخبراء.
2- القرار الوزاري رقم 148 في 16/4/2009 بشأن تحديد وتعديل وتسمية اختصاصات الوكلاء المساعدين، حيث تم بوجبه اجراء تدوير مقصود بين الوكلاء.
3- القرار الوزاري رقم 156 في 21/4/2009 بشأن تفويض وكيل الوزارة في إصدار القرارات المنظمة للعمل داخل إدارة الخبراء
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- هل هذه القرارات تدخل ضمن فئة العاجل من الأمور.
2- ما هي الاسباب التي دعت إلى اصدار القرار رقم 156/2009 بتفويض وكيل الوزارة في إصدار القرارات المنظمة للعمل في إدارة الخبراء، بعد ان كان هذا التفويض ممنوحا لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة منذ 1994 بموجب القرارين الوزاريين 27 لسنة 1994.
تعليقات