النائب المسلم ترافع ساعة ونصف

محليات وبرلمان

((الآن)) تنفرد بنشر دفاع المسلم في دعوى الشيكات

3752 مشاهدات 0


حصلت من مصادر خاصة علي مذكرة الدفاع كاملة والمرافعة التي تمت أمس من خلال دفاع النائب د.فيصل المسلم والتي استغرقت أكثر من ساعة ونصف الساعة امام المستشار فهد العصفور في قضية السب والقذف الموجهة له من قبل رئيس مجلس الوزراء بصفتة ضد النائب  المسلم فيما يعرف بشيكات النواب في مجلس الآمة وإليكم مذكرة الدفاع بالتفصيل: 

 


(مــــذكرة بدفـــــاع)
     
(أمــــــــام الدائــــــرة  جــــــنح /7)
                                                     
مقدمـــــــــــة مــن:

د/ فيصل عبد الله المسلم العتيبي (متهم)      

(ضــــــــــــــــد)
1- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح (مجنـــي عليه)
2-النـــــيابة العـــــــامة (سلطة اتهام )

 في القضية رقم 397/2009 حصر العاصمة  
24/ 2009 جنح مباحث  
والمحدد لنظرها جلســـــــة  8/6/ 2009
====================

(الوقائـــــع والإتـــهام)
أسندت النيابة العامة إلى المتهم انه فى يوم 15/4/2009 بدائرة مخفر شرطة العاصمة :

(1) اسند علنا وعلي مسمع ومرآي من آخرين للشيخ/ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح (رئيس مجلس الوزراء ) واقعة من شأنها تستوجب عقابه وتؤذى سمعته على النحو المبين بالتحقيقات.

(2) صدر منه علنا وعلي مسمع ومرآي من آخرين للشيخ / ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح ( رئيس مجلس الوزراء) العبارات المبينة بالتحقيقات والتي من شأنها خدش شرفه واعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.


وطلبت النيابة العامة عقابه وفق نصوص المواد 209 ،210  من قانون الجزاء.
وقدمت الأوراق للمحكمة وتحدد لها جلسة 25/5/2009 وبتلك الجلسة حضر دفاع المتهم وطلب أجلاً للإطلاع والتصوير والدفاع كما حضر وكيل المجني عليه وأدعي مدنيا بمبلغ 5001 د.ك وطلب أجلاً لسداد الرسم . قررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 8/6/2009 للدفاع ولسداد رسم الدعوى المدنية.

ولما كان المتهم يجزم لعدالة المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه لانتفاء أركانها ولتوافر سبب من أسباب الإباحة وحسن نية المتهم وابتغاءه للمصلحة العامة فإنه والحال كذلك يقدم دفاعه من خلال هذه المذكرة والتي ستكون استكمالاً للمرافعة الشفوية وذلك على النحو التالي :

 (الدفــــــــاع)
مقدمة لازمـــــه :
يقول المولي عز وجل (( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )
وقال تعالي  ( كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )
وقال تعالي  (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)
(صدق الله العظيم )
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلط الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم )
وقال صلي الله عليه وسلم ( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقله وذلك اضعف الإيمان )
                                                        (صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم )
لقد منح الدستور الحق فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ففي شرعه الأنظمة البرلمانية تنتظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن ، وفقاً لمفهوم مرن لمبدأ فصل السلطات . تعاون منطلقه ، إذا كان البرلمان يمثل إرادة الشعب ، مصدر كل السلطات مما يبرر أن تنعقد له الإختصاصات التشريعية والمالية ، فإن الحكومة بدورها صانعة السياسة العامة المنوط بها تنفيذها ، وهذا مسوغاً لأن تشاركه تأدية تلك الإختصاصات ، وتوازن حاصله أن السلطة توقف  السلطة وتحد من طماحها، ومبتغاه التوقي من طغيان السلطة إذا تركزت ، أو استبدادها إذا أطلقت ، ومن هنا لم يكن من سبيل للاحتراز من ذلك إلا بالاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تضل ، أو أن تطغي ،على هذا الأساس كانت الرقابة وظيفة ثالثة للبرلمان . يستوثق بها تارة من كيفية أداء الحكومة لمهامها ويتمكن من خلالها من منعها أن تشتط بسلطانها تارة أخرى.
وإذا كانت الرقابة ، وفق هذا التصوير، تجد من النظام البرلماني مستقرها وأساسها ،فإن وثوق الارتباط بينهما ، يفضى إلى اعتبارها معياراً لتحديد طبيعة النظام ذاته . فحيثما توجد فثم نظام برلماني ، وحالما تنتفي يكون النظام مغايراً .
كما أن حق البرلمان فى الرقابة على الحكومة ليس فى حاجة الى نص للاعتراف به طالما أعلنت النصوص برلمانية النظام ،لأنه لا يستمد وجوده من النصوص وإنما من طبيعة النظام البرلماني ذاته . فإذا ما أوردت النصوص له ذكر فإن هذا لا يعدو أن يكون ترديداً لما هو معلوم بالضرورة .
وما سلف بيانه هو ما أكدته المحكمة الدستورية الكويتية إذ قالت .... ( المسلم أن التحقيق البرلماني – هو أحد وسائل الرقابة البرلمانية – هو حق أصيل للسلطة التشريعية ، يستمد وجوده من طبيعة النظام البرلماني نفسه ولو لم يرد به نص فى الدستور ومردود ذلك إلى مالها من حق  التشريع والرقابة أما الآخر فمؤداه أن التصريح الدستوري بالرقابة – أثراً كان أو وسيله –  يكشف عن طبيعة النظام ويعكس هويته البرلمانية ،حتى ولو لم تفصح النصوص عن ذلك صراحة ).
ومما تعارفت عليه الأنظمة البرلمانية ، وهى ترسي تقاليدها ، أن الرقابة ليست وسيلة لتصفية حسابات المعارضة البرلمانية مع الحكومة، ولا هى أداة دعائية مسخرة للنائب لكسب وتأييد ناخبيه أو إظهار براعته أمام الرأي العام فى مطاردة وزير أو ملاحقة آخر ،ولا هي سبيل يستهدف به تحقيق مصالح شخصية أو مآرب ذاتية فهي تماثل الحصانة البرلمانية ، من حيث عدم اعتبارها امتيازاً شخصياً لعضو البرلمان وإنما هى دوماً وسيلة لحسن أداء دورة النيابي رعاية للصالح العام .
وان من أهداف الرقابة العامة الاستيثاق من إتفاق أداء الحكومة لمهامها مع المصلحة العامة وتتجلي أهمية التوظيف الغائي ( أي الغاية من الرقابة) للرقابة فى عدة أمور أولها انه يبصر الحكومة بالعيب الكامن فى احدي إدارتها حتى تبادر بإصلاحه ، والآخر أنه ينبه البرلمان إلى أن هناك قطاعا معيناً يستلزم تدخلاً        أو إصلاحاً تشريعياً ، إما لعدم وجود تنظيم قانوني له ، وإما لآن التنظيم القائم لم يعد ملائما واقعيا وإما لأن الحلول التى فى وسع الحكومة تقديمها غير كافية ، وأخيرا مساءلة الوزير – أو الحكومة جميعاً – عن الأخطاء والتجاوزات الواقعة فى نطاق الأجهزة الإدارية التابعة لوزارته .
ولعل الهدف بمختلف أطره هو الذي جعل الرقابة البرلمانية أداة ناجحة للحد من التسبيب وانحراف الإدارة بسلطاتها وإن من أهداف الرقابة الخاصة فإنها تختلف تبعاً لنوع الوسيلة التى تمارسها الرقابة إذ لكل منها هدف محدد فمن تلك الوسائل ما يستهدف العلم بمجهول ، أو الاستفسار عن غامض كالسؤال ، ومنها ما يبتغي المحاسبة أو المساءلة كالاستجواب وان منها أيضا لما يبتغي به تجليه الحقيقة حول أمر تضطرب الآراء بشأنه كالتحقيق البرلماني وأن منها أخيرا لما يستهدف إحاطة الحكومة علماً بما يجهله أو حثها على اتخاذ إجراء تواجه به أمر قد تعلمه ، كطلب الإحاطة وإيماناً من المتهم للدور الذي يقوم به كعضواً برلماني وما يتحتم عليه ضميره والواجب الملقى على عاتقه من الشعب الكويتي واستعمالا للحق الذي خوله له الدستور والقانون قام بتوجيهه استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر خلا تماماً من ثمة سب أو قذف ولم يبتغي به إلا المصلحة العامة .

حيث انه لا مراء فى أن كل وطني غيور على مصلحة بلاده وكرامتها يتأجج قلبه بشوق جارف إلى يوم يتحقق فيه إتمام بناء نظام ديمقراطي لأساس مدعم الأركان فى بنائه القانوني ولا ينبع هذا الشوق من رغبته فى حيازة الديمقراطية تكون من ألوان الترف السياسي أو كضرب من ضروب المحاكاة العمياء للدول المتقدمة ، وإنما منبعه يقين قاطع بأن الديمقراطية مطلب حتمي يتعين علي كل دوله أن تتسلح به فى معركتها لقهر التخلف والمضي نحو غد مشرق يتفق مع حق الإنسان فى الحياة الكريمة.

والدستور الحق هو الذي يهدف إلى منع السلطة الحاكمة من الطغيان ويرسم حدود علاقاتها مع المواطن المحكوم . لأنها أي السلطة إذا لم تخضع للرقابة باستمرار فهي عدو طبيعي لحرية الإنسان . إذن فرقابة سلطات الدولة ضرورة حتى لا تذهب كل واحدة منها بما أوتيت من قوة فتضعف الدولة ككل 
والبرلمان الذي يتكون من ممثلي الأمة ونوابها والتي تتجلي فيه آمال الأمة وأمانيها يعد جهة رقابة على السلطة التنفيذية  وهذا ما دعا المتهم وحرص على تقديم استجوابه .
-   بعد استعراضنا لهذه المقدمة والتي بينا فيها اساسا الرقابة البرلمانية وأهميتها والتي تتعلق تعلقاً مباشراً بموضوع التهمة المنسوبة إلى المتهم نتطرق إلى الدفوع القانونية التى تتعلق بالتهمة المنسوبة إلى المتهم وذلك كما يلي  :
أولا  : ندفع بانعدام المسئولية لتوافر أسباب الإباحة وفق نصوص مواد الدستور :
              لما كان من المقرر أن انتفاء أسباب الإباحة عنصر يقوم عليه الركن الشرعي للجريمة أي أن الفعل لا يوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثبت أنه لا يخضع لسبب إباحة . وأثر الإباحة هو أن يخرج الفعل من نطاق  نص التجريم فيصير مشروعاً وينتفي الركن الشرعي للجريمة وإذا فقدت الجريمة أحد أركانا استحال قيام المسئولية  الجنائية واستحال تبعاً لذلك توقيع العقاب ، والفعل الذي يخضع لسبب إباحة هو فعل مشروع فلا فرق من حيث القيمة القانونية بينه وبين فعل لم يخضع ابتداء لنص تجريم .
- يعد سبباً من أسباب الإباحة استعمال الحق حيث أنه إذا قرر الشارع حقاً اقتضى ذلك حتما إباحة الوسيلة إلى استعماله ، أي إباحة الأفعال التى تستهدف الاستعمال المشروع للحق سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا أو لمباشرة       ما يخوله من سلطات وأساس اعتبار الحق سبباً للإباحة وجوب تحقيق الإتساق بين قواعد القانون وتجريد الحق من كل قيمه.
- وقد قرر الشارع ذلك بنصوص المواد 26 ،27  ،28 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16/1960 حيث أنه من المقرر انه لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة . وأسباب الإباحة هى استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه . وأنه لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنه استعمالاً لحق يقرره القانون بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق .
ولا يتطلب هذا السبب من أسباب الإباحة سوي التحقق من أن الفعل وسيلة مشروعه لاستعمال حق ويراد بالحق وفقاً لمدلوله القانوني مصلحة يعترف بها القانون ويحميها فيسمح تبعاً لذلك بكل ما هو ملائم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا وليس بشرط أن تكون المصلحة مقررة لمن يستفيد من الإباحة فقد تكون مقرره لشخص غيره أو للمجتمع . ومن أمثله الحقوق حق الصحافة فى نشر الأخبار ونقد التصرفات المتعلقة بأمور تهم الناس الذي يبيح استعمال عبارات كان من الجائز أن تعد قذفاً والحقوق جميعاً غائية أي يقررها القانون لاستهداف أغراض معينه وحسن النية الذي يتطلبه القانون هو استهداف صاحب الحق بفعله ذات الغرض الذي من أجله قرر له الحق.

- لما كان ذلك وكان المتهم قد استعمل حق قرره له الدستور والقانون بتوجيه الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر عن معلومات وردت له رغب فى التأكد منها وذلك كله ابتغاء المصلحة العامة بشأن شيكات صدرت من ديوان مجلس الوزراء لبعض النواب وحتى لا يكثر الحديث فى هذا الأمر بين أبناء شعب الكويت والذي أراد أيضا أن يضع حداً  له وبيان ذلك كله مرجعه إلى رد سمو رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يتوافر سبب من أسباب الإباحة مما يخرج فعل المتهم من نطاق نص التجريم .
         حيث أنه من المقرر بنص المادة (99) من الدستور ( أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة) .
        وقضت نص المادة (100) من الدستور أيضاً انه ( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم).
          وقد ذهبت المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على نص المادة 99 من الدستور إلى أن  الأسئلة المنصوص عليها فى هذه المادة إنما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة .
        ولقد استقر الفقه والقضاء على أن السؤال وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر يجهله أو التحقق من حصول واقعه علمها ، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه فى مسألة بذاتها ، وان علمه بالشيء هو علم يتردد بين الشك واليقين فأراد أن يحسم أمره فقدم سؤاله استيثاقاً وتثبيتاً .
          كما أن الاستجواب هو وسيله من وسائل الرقابة البرلمانية وأشدها على الحكومة ضررا فقد نصت المادة (100) من الدستور ( أن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم ).
        ولما كان من المقرر بنص المادة (110)  من الدستور التى تنص على أن ( عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال)
- كما نصت المادة (19) من القانون رقم 12/63 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التى تنص على ( أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال).
        ولقد استقر الفقه علي عدم مسئولية النائب عن الآراء والأفكار التى يبديها داخل البرلمان مهما كانت درجة مساسها بالمستجوب وأنها قاعدة استقرت منذ تقررت لأول مرة فى انجلترا بموجب وثيقة إعلان الحقوق وهى قاعدة تأسست على كفالة حق النائب فى التعبير عن رأيه داخل البرلمان بحريه تامة بشكل يمكنه من أداء دوره الرقابي فى نقد أعمال الحكومة ، دون خشية من سيف المسئولية وسطوته . كما تجد أساسها الدستوري فى نص المادة (110) من الدستور ونص المادة (19)  من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفى تفسير النصوص سالفة الذكر يتبين أن عدم المسئولية يستغرق جميع ما يعن للنائب أن يبديه من آراء وأفكار حتى ولو كانت تمثل جرائم يمكن أن يعاقب عليها  القانون ، سواء تضمنت سبا أو قذفا وتحريضا على جريمة أو تمجيداً لأعمال مجرمة ولا يخرج عن نطاقها غير الأفعال المادية التى تقع من العضو داخل البرلمان كضرب احد زملائه أو أحد أعضاء الحكومة أو التزوير فى محاضر جلسات المجلس أو احدي لجانه وهذا ما أجمع عليه الفقه التقليدي وان نطاق تطبيق المبدأ يتحدد  بما يقع من الأفكار والآراء داخل البرلمان لا خارجه إلا أن هناك من يذهب إلى أن يمتد ليشمل ما يصدر       من النائب خارج المجلس أيضاَ وتأسيسا على ذلك لا يسأل العضو عما أنطوي عليه استجوابه من أساءه لعضو الحكومة مهما مثل ذلك من جرائم أي حتى لو كان ينطوي على سب أو قذف أو إهانة  مع إيمان النائب الدكتور فيصل المسلم (المتهم) بعدم الإساءة وعدم إساءة استعمال الحق المنصوص عليه قانوناً . فإنه لم يخرج ولم يتجاوز الحق الذي خوله له الدستور والقانون وإيماناً منه أيضا بأن الاستجواب وسيلة لضمان سلامة الحكم ونزاهته وكفايته فلم يخرج عن حدود الاستجواب الذي خوله له القانون ولم يتعرض للمجني عليه بثمه ألفاظ سب      أو قذف أو تشهير وعلى المحكمة الموقرة  أن تراقب كل ما ورد من المتهم               من تصريحات فى جميع الصحف والمواقع والمجلات فلن تجد ما يعد  قذفا أو سبا فى حق المجني عليه.
وحيث انه من دواعي الحال أنه إذا وجه العضو انتقاداً إلى وزيراً أو مسئول متهم بتبديد المال العام أو سرقته مثلاًَ فإن الأمر يتعلق بسبب من أسباب الإباحة مادام العضو يناقش قضية معينه حتى وان تطاول عضو مجلس الأمة على شخص الوزير بمعني أن يتكلم فقط عن شخصه ، فإنه مما يشمله عدم المسئولية.
لما كان ذلك وكان المتهم قد استعمل حق قرره له الدستور بتقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته عملاً بنصوص المواد (100 ، 110 )من الدستور واستناداً لأحكام المواد 133 ،134 ، 135  من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة  مما يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.
- هذا وقد نفى المتهم التهمة المنسوبة إليه من سب   أو قذف فى حق سمو رئيس مجلس الوزراء وأنه يكن له كل الاحترام والتقدير فقد ثبت بأقواله بالتحقيقات صـــ3 عند سؤاله :
س :  ما قولك فيما هو منسوب إليه من أنك أسندت لسمو رئيس الوزراء الشيخ / ناصر المحمد الصباح واقعة صرف مبالغ مالية بشيكات لبعض أعضاء مجلس الأمة لو صحت لاستجوبت عقاباً قانوناً .
ج :    ما حصل وأنا ما أسندت له أي واقعة ولكن أنا وجهت له أسئلة بصفتي عضو مجلس الأمة بخصوص معلومات وصلتني بخصوص صرف شيكات لبعض أعضاء مجلس الأمة .
وأجاب أيــضا عن ســؤاله :
س :  ما هي المعلومات التى وردتك بخصوص واقعة صرف شيكات لبعض أعضاء مجلس الأمة .
ج :  أنا وردتني معلومات تفيد أن هناك شيكات صرفت باسم سمو رئيس مجلس الوزراء / ناصر المحمد الصباح لبعض أعضاء مجلس الأمة بأسمائهم .
- ولما كان المتهم قد تواترت إليه هذه المعلومات من عدة مصادر مختلفة وأراد أن يتأكد عن صحة تلك المعلومات بشكل رسمي وبإجابة رسمية  من سمو رئيس مجلس الوزراء على شكل سؤال برلماني وذلك لأن هذه المعلومات قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك ولا يستطيع أحد أن يثبت أو ينفى أو يتهم إلا صاحب الشأن فى هذا الأمر وهو سمو رئيس الوزراء وهو ما دعاه لاستعمال هذا الحق بتوجيه الأسئلة التى تلحق بالاستجواب وثابت ذلك بالتحقيقات عن سؤال النائب الدكتور فيصل المسلم بالتحقيقات ص15.
س  :  وهل توثقت عن مدى صحة المعلومات التى وردتك ؟
ج  :  أنا بعد ما تواترت المعلومات من أكثر من مصدر أردت أن أتأكد عن صحة تلك المعلومات بشكل رسمي وبإجابة رسمية من سمو رئيس الوزراء على شكل سؤال برلماني لأن تلك المعلومات قد تكون بها تزوير وقد تكون خطأ وقد تكون محمولة على وجه حق وقد تكون صحيحة ولا يستطيع أحد أن يثبت أو ينفى أو يتهم أو يبرئ إلا صاحب الشأن فى هذا وهو سمو ورئيس الوزراء لذلك توجهت بالأسئلة التى تلحق بالاستجواب وأعلنت ذلك .
         ولما كان من المقرر أيضا بنص المادة 214 /1 ،3 ،5 من قانون الجزاء انه لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضى الكشف عنها ويدخل فى هذه الحالة بوجه خاص أن تتضمن الأقوال والعبارات إبداء الرأي فى مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ،بشان واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة وان تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له ، بناء على نص القانون أو بناء علي عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر،  وتضمنت انتقادا لمسلكه فى أمر يدخل فى نطاق  هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر . وأن تكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
          من المعروف أن أسباب الإباحة تستند فى تقريرها إلى ممارسة الحقوق والحريات التى حددها الدستور فإنها تعطل سلطة التجريم فى حدود هذه الممارسة ، ولا يعد الفعل جريمة عند ممارسته فى الحدود المقررة قانوناً وطالما كان الشخص ممارسا لحقوقه أو حريته أن تمتد إليه يد التجريم ، فالإباحة وصف ملحق للفعل الذي يمس المصلحة إذا كان هذا الفعل يستهدف حماية مصلحة أخري جديرة بالحماية.
    وان توافر أسباب الإباحة يترتب عليه انتفاء المسئولية الجزائية نظراً لكونها متعلقة بالواقعة الإجرامية وخارجه عن شخصية الجاني من هذه الأسباب حق النقد ، حق الطعن  فى أعمال الموظفين العموميين ، حق نشر الأخبار ، الحصانة البرلمانية .
- هذا وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على ((أهمية حق النقد بقولها لقد حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد القائمين عليها متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها ووسائل النهوض بها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى تؤثر بالضرورة فى تقدمها وهي حالة يقتضيها النظام الديمقراطي وليس مقصوداً بها أن يعبر الناقد عن ذاته ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال تدفق المعلومات ومقابلة الآراء المختلفة بعضها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاه)).
      ( المحكمة الدستورية العليا الأحكام التى أصدرتها المحكمة من أول يوليو 1992 حتى آخر يوليو 1993 ،  الجزء الخامس – المجلد الثاني قاعدة رقم 115 القضية 37 قضائية دستوريه 183 – 259 )

 -لما كان ذلك وكان المتهم قد توافر لديه أيضاً سببا من أسباب الإباحة المقررة بنص المادة 214/1 ، 3 ، 5 من قانون الجزاء وذلك باستعماله حق الاستجواب ابتغاء المصلحة العامة وقد توافر لدي المتهم حسن النية وذلك لكونه لم تنصرف نيته إلى الطعن أو التشهير أو التجريح أو شفاء ضغائن أو أحقاد شخصية .

      وقد اشترط المشرع لكي تتوافر الإباحة المنصوص عليها فى المادة 214 شرطين:
الأول :  أن يعتقد الطاعن صحة الوقائع التى يسندها إلى الموظف العام أو ممن فى حكمه وأن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة  .
الثاني : أن يستهدف من وراء ذلك المصلحـة العامـة ولما كانت أوراق الدعـوى والتحقيقات زاخرة بما يدل على توافر هذين الشرطين لدى المتهم وذلك لأنه لم يكن ليقدم سؤالاًً أو استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء إذا لم يكن لديه اعتقاد قوي بصحة الوقائع .
 توافرت أسباب معقولة تأكد للمتهم صحة الواقعة.  
  ولندلل لعدالة المحكمة على قوة صحة اعتقاد المتهم للواقعة
1-  شهادة الدكتور/ وليد الطبطبائي الذي أكد أنه صدر له شيك بمبلغ 50000 د.ك وثابت ذلك بالتحقيقات صــ 29 عند سؤاله :
س :  ما قولك فيما جاء بأقوال المشكو فى حقه فيصل على المسلم بالتحقيقات من أنك أبلغته بأنك قد تسلمت شيكاً بقيمة خمسين ألف دينار كويتي من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء أصدره لمصلحتك ؟ !!
ج :  نعم هذا الكلام صحيح .
س:  ما مناسبة صدور هذا الشيك؟ !!
ج :  أنا توجهت إلى سمو رئيس الوزراء بكتاب رسمي اطلب فيه رعايته لملتقى العمل الخيري والإنساني الكويتي الأول والذي كان مزمع عقده خلال الفترة من 15 إلى 21/9/2007 ولكن بسبب بعض الظروف تم تأجيله وعقد فى شهر نوفمبر 2007 وطبعاً لما تقدمت بهذا الكتاب قدمته بصفتي رئيس مجلس إدارة مبره الأعمال الخيرية وهى المبره  التى ستعقد هذا المؤتمر وبعدها بعدة أيام وصلني رد من مكتب سمو رئيس الوزراء يخطراني بموافقة سموه على رعاية ذلك الملتقى وبعد ذلك بقترة بسيطة أرسلت له بصفتي رئيس مجلس إدارة المبره الخيرية كتاب يشتمل على التكاليف التقديرية المتوقعة وفعلاً بعدها وردني اتصال من مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء واقصد أحد موظفيه يبلغني أن سمو رئيس الوزراء وافق على التبرع للملتقى وتم استلام الشيك وفوجئت بأن الشيك صادر لمصلحتي أنا أي أنا كنت المستفيد من الشيك بالرغم من أني طلبت منهم أن يكون باسم مبره الأعمال الخيرية .
س : متى حدث ذلك ؟!!
ج :  أنا غير متذكر  تحديداً تاريخ صدور الشيك ولكن اعتقد انه كان فى شهر سبتمبر 2007 .
(1)  لما كان ذلك وهديا بإقرار واعتراف الدكتور وليد الطبطبائي انه صدر لصالحه شيك بمبلغ 50000 د.ك مما يثبت ويؤكد لعدالة المحكمة الموقرة صحة ما ورد من معلومات للمتهم والذي يرغب أن يتأكد منها من صاحب الشأن سمو رئيس مجلس الوزراء مما يتحقق معه الشرط الأول واللازمة لتوفر حسن النية.
(2) ومما يؤكد أيضا صحة ما اعتقده المتهم وما ورد إليه من معلومات هو تواتر معلومات للمتهم من أكثر من مصدر وأراد أن يتأكد منها .
(3) تناولت جميع الصحف موضوع الشيكات قبل أن يوجه المتهم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء وبعد توجيه السؤال فقد تناولته جريدة عالم اليوم         فقد نشرت تفصيلا في شهر مارس 2009 عن تلك الشيكات بأنها لستة نواب اثنان منهم فى الدائرة الرابعة وان أحد الشيكات بأمر بصرف 150 ألف دينار إضافة إلى شيكين قيمة كل منهما 50 ألف دينار أما الشيك السادس فقيمته 38 ألف دينار موضحة أن كل الشيكات موقفة باسم رئيس مجلس الوزراء !!!
       مما سبق من دلائل يؤكد أن استجواب المتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء لم يأتي من فراغ وإنما كان بناء على ما تواترت إليه من معلومات وما نشر ببعض وسائل الإعلام وكان لابد من أن يكون حداً لهذا الحديث.
       والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يردده الشعب الكويتي ما الذي كان يمنع سمو الرئيس من أن يعرض ويوضح للناس فى مؤتمر صحفي ويفند فيه حقيقة الواقعة او السؤال وكل الأقوال والأفعال التى نسبت إليه بالدليل وبالبرهان وأمام الإشهاد ؟ !!
وما الذي كان يحول دون أن يجتمع الرئيس مع رؤساء الصحف المحلية ويضع أمامهم الحقائق وما حدث فى الماضي القريب ويشرح لهم حقيقة المصروفات ؟!
 ومن الذي استفاد منها ؟!
 وكيف استفاد ؟!
-  فمثل هذه الأمور لا تعيب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الصباح وما الذي يمنعه من أن يرد على الأسئلة والاستجواب الذي وجهه إليه النائب / فيصل المسلم ؟!!
- ومما لا شك ولا مراء فيه أن المتهم يستهدف من وراء الاستجواب المصلحة العامة للشعب الكويتي بأكمله بصفة عامة ولسمو رئيس مجلس الوزراء وديوانه بصفه خاصة وحتى لا يكثر الحديث حول هذه الشيكات وحتى يضع سمو رئيس الوزراء النقط فوق الحروف ويلجم لكل من يتحدث عن ذلك وذلك بعد أن يرد على الاستجواب بصفه رسمية فضلاً عن أن المتهم يحمل كل الاحترام والتقدير لسموه ولا توجد عداوة شخصية بينهما  بل كل ما تربطه به هى علاقة طبية وثابت ذلك عند سؤاله بتحقيقات النيابة صـــ 13  عند سؤاله:


س  :  ما علاقتك بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ؟
ج :  أنا تربطني به علاقة طبية وعلاقة زمالة.
- لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعد إجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة أن يكون ضماناً لتبادل الآراء على اختلافها كي ينقل المواطنين علانية تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ولو كانت السلطة العامة تعارضها إحداثاً من جانبهم وبالوسائل السليمة لتغيير قد يكون مطلوباً ، ولئن صح القول أن النتائج الصائبة هي حصيلة الموازنة بين آراء متعددة جري التعبير عنها  فى حرية كاملة وأنها فى كل حال لا تمثل انتقاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوه ، كذلك ان الطبيعة الزاجرة للعقوبة التى توقعها الدولة على من يخول بنظامها لا تقدم ضماناً كافياً لصونه ، وأن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها وان الطريق إلى سلامة الوطنية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة ، متباينة فى أبعادها ، وتقدير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإدارة العامة ومن ثم كان منطقيا بل أمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقادا حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذا لا يجوز لأحد ان يفرض على غيره حتماً ولو كان معززاً بالقانون ولأن حوار القوة يولد رهبة تحول بين الموطنين والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة فى قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئه لها مما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره .
-  فإنه على ضوء ما تقدم فإن  انتقاد القائمين بالعمل العام ، وأن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالي أن يفترض فى كل واقعة جري إسنادها إلى احد القائمين بالعمل العام أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها أو إعلامها من أحد ممن يباشرون جانباً من اختصاص الدول لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلي درجاتها من عرض انحرافاتهم دونماً أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.
                ولما كان الدستور الكويتي قد حرص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره  بالقول او الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون وقد كفل حرية الرأي بمدلول جاء بما يشمل التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك عن إبراز الحق فى النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضامنين لسلامة البناء الوطني، مستهدفاً بذلك توكيد النقد وان كان نوعاً من حرية التعبير وهي الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندمج تحتها إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد إذا كان بناء ، أنه فى تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني ساريا على قدميه ، وخاصة فى جوانبه السياسية يعتبر إسهاماً مباشراً فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية ، وحائلاً دون التعقيد للعمل الحكومي،  قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه ، على أن يكون مفهوماً أن الطبيعة البناء للنقد التى حرص الدستور  توكيدها لا يراد بها أن ترصد موضوعياً، إذا صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام ، وهو حق يتعين أن يكون مكفولاً لكل مواطن وعلي قدم المساواة الكاملة وما رمي إليه الدستور فى هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون منطوية على الغش أو محض تعريض بالسمعة ، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جري التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التى تضمنت الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية إذا كان ذلك فإن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوماً رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها ، بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا فى جزئية بذاتها قد يكون الخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيراً ما يلجأون إلى المغالاة وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها .
           لما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم لم يتعرض للمجني عليه بثمة ألفاظ تخدش كرامته وإنما على العكس تماماً فالثابت من رصد عبارات الاستجواب الذي قدمه المتهم والذي افتتحه بالحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ( محمد ) صلي الله عليه وسلم .
- وبدأ بمقدمة نوًّه فيها أن الشعب الكويتي وأسرته الحاكمة تعيش حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد فالكويتيون منذ البدايات الأولي لنشأة إماراتهم اختاروا الصباح حكاماً لهم برضي وقناعة. وأضاف فى مقدمته وإدراكاً منه أن أي اختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها وفى ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي يأتي استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الصباح الذي يعلم قبل غيره علاقة الود والاحترام والتناصح التى كانت تحكم صلته به بعيداً عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي ، كما يعلم سمو رئيس مجلس الوزراء أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها .
       مما تقدم يتضح وبجلاء حسن نية المتهم وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واحترامه له ولا ينال من ذلك كله الاستجواب الذي قدمه والذي ألحقه بسؤال عن موضوع الشيكات الذي تردد على ألسنة الكثير وهو حق كلفه الدستور ولا ينال من ذلك ما صرح به بعد حل محل الأمة فما هو إلا توضيح لنقاط الاستجواب الذي قدمه فمن حق الجمهور أن يعلم حقيقة الأمر .
- هذا وقد استقر أحكام القضاء على أن الطعن فى أعمال السياسيين يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف عام بالذات وان الشخص الذي يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يري كل أعماله هدفاً للطعن والانتقاد وان المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسني لها بهذه الطريقة أن تكون لها رأياً صحيحاً فى الحزب الذي تثق به تؤيده .
                                                  ( النقض 6 نوفمبر 1924 محاماة س 5 ص 203 )
ثانيا : انتفاء الركن المادي المعنوي لتهمة القذف فى حق المتهم .
           لما كان من المقرر بنص المادة 209 أنه كل من اسند لشخص فى مكان عام أو على مسمع  أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامه لا تجاوز 150 دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين .
يشتمل الركن  لجريمة القذف فى عدة عناصر هي إسناد واقعة إلى شخص معين وأن تتضمن الواقعة أمر معيناً خادشاً للاعتبار والعنصر الثالث تحديد شخص المقذوف .
وجريمة القذف ترتكب بتعبير أو إفصاح عن طوية النفس سواء كان ذلك بالكلام أو بالرسوم أو الصور أو الإشارة حيث أن الكلام يصبح فى بعض الأحيان جريمة عندما يستعمل كأداة لتجريح الغير أو الإساءة إلى سمعته . وذلك بإسناد وقاعة معينة على سبيل التأكيد وهو ما يطلق عليه الإسناد .
- والعنصر الثاني من عناصر الركن المادي لجريمة القذف أن يسند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة من شأنها لو صحت أن توجب عقابه جنائياً أو احتقاره عند أهل وطنه أي أنه يجب أن يتوافر فى الواقعة التى يتعلق الإسناد بها شرطان أن تكون معينه أو محددة – وأن تكون أمر شائناً أي ذات صفة معيبة ، أي من شأنها عقاب من تنسب إليه أو احتقاره عند أهل وطنه .
- ولما كان من المقرر أن وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تؤدي دوراً اجتماعياً مهماً ولهذا كان الحق فى إبداء الرأي وحرية التعبير وحق النقد مباحاً وسند هذه الإباحة هو استعمال الحق وتستفيد من هذه الإباحة وسائل الإعلام كافة وعله الإباحة أن مهمة وسائل الإعلام نشر الأخبار،  كما أن للمجتمع مصلحة جوهرية فى أن يعلم أفراده بما يجري فيه وتحقق وسائل الإعلام هذه المصلحة .
- لما كان ذلك وكان من المقرر بما سبق وهدياً بوقائع التهمة المنسوبة إلي المتهم وواقع الحال والركن المادي فى جريمتي القذف والسب وكلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب إهانة وأن الأصل أنه لا يعتبر المقال وان قست عباراته قذفاً وسباً أو إهانة إن هو انصب إلى فكرة فى ذاتها أو تناول موضوعاً دون أن يتعرض لشخص بعينة ولو كان الذي أوحي إلى المحرر برأيه واقعه معينه صدرت عن شخص معين ما دام المحرر قد تناول الفعل ذاته وحمل رأياً أو نقداً قاصراَ على الفعل مجرداً غير ممتد إلى شخص صاحبة وكان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ القذف  أو السب أو الاهانة هو ما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله فهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه مادام لم يخطئ فى التطبيق القانوني على الواقعة وكانت الواقعة الثابتة فى الأوراق أن المتهم تصدي إلى مخالفات نسبت إلى ديوان مجلس الوزراء فضلا عن استفساره بالسؤال عن الشيكات التى نما إلى علم المتهم بصدورها من مجلس الوزراء وهو أمر عام يهم الجمهور ويمس مصالح الأفراد والمجتمع الكويتي بأكمله وقد أنصب الحديث إلى الفعل ذاته مجرداً ولم يمتد إلى شخص المجني عليه سمو رئيس مجلس الوزراء لا تصريحا ولا تلميحاً وأنه فى ظاهره وباطنه لم يعد حواراً  بتوجيه أسئلة وإجابة عليها وعرضاً موضوعياً من المتهم للأسئلة التى وجهت إليه وإرشادا وسبيلا للوصول إلى حقائق . وكان الأصل كذلك اعتبار النقد أو التوجيه أو الرقابة حقا أن توافرت موضوعية العرض واستهدف مصلحه المجتمع وهو ما سعي إليه المتهم وكانت عبارات المتهم تتلاءم وظروف الحال وهدفها المصلحة العامة ولم يثبت أن الغرض منها التشهير بشخص المجني عليه.
- ولما كان ذلك وكان الثابت وهديا بما سبق انتفاء الركن المادي لتهمة القذف فى حق المتهم وذلك لأنه بتسليط الضوء على الحوار والتصريحات التى أدلي بها النائب فيصل المسلم بتاريخ 15/4/2009 فى جريدة المباشرة الالكترونية فى اللقاء الذي أجراه معه المذيع بهذه الجريدة والتي يتضح منه وبجلاء وبما لا يدع مجالاً لأي شك أن المتهم لم ينسب إلى المجني عليه سمو رئيس الوزراء  ثمة وقائع قذف ولم يسند إليه وقائع من شأنها لو صحت لاستوجبت عقابه فقد تناول اللقاء عدة محاور خلت جميعاً من القذف أو السب وجاء فى نهاية الحوار رد النائب على موضوع الشيكات والذي وجه إليه من خلال مذيع البرنامج بأن موضوع الشيكات جاء من معلومات وردت إليه بعد تقديمه للاستجواب لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمصروفات مكتبه وأراد المتهم أن يتأكد منها بتوجيهه السؤال والاستجواب  ليبين لشعب الكويت بأكمله حقيقة الأمر وذلك كله من باب حرصه على المال العام والمصلحة العامة وثابت ذلك من خلال الصيغة التى وجه بها السؤال وقد جاءت صيغة السؤال كالتالي  :
- نما إلى علمنا معلومات عن صدور شيكات من حسابات سمو الرئيس او من الحسابات الخاصة بديوان الرئيس خلال فترة تولي سمو كم رئاسة مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة!!!.
- ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية وموقع ممثل الأمة وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وبحثا عن الحقيقة التى يجب أن تكون ملكا للشعب الكويتي هل هذه المعلومات صحيحة وإذا كانت الإجابة بنعم أرجوا بيان أسباب ذلك وتبريراته ومدي ارتباطه بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء مع تزويدي بصورة عن تلك الشيكات ونسخة عن كافة الوثائق التى تؤيد الإجابة .

- عدالة المحكمة الموقرة  بعد تسليط الضوء على اللقاء الذي اجري مع المتهم بتاريخ 15/4/2009 فما هو إلا إجابة على بعض الأسئلة التى تم توجيهها إليه وتفسيراً عما قدمه المتهم من توجيه السؤال سابق الإلماح وما هو إلا استعمالاً لحق قرره له القانون وكان يتعين على النيابة العامة أن تحفظ هذه القضية ولكن نحن نثق بقضائنا العادل بأنه سوف يصدر حكمة العادل ببراءة المتهم مما نسب إليه بعد أن بينا أسباب البراءة وانتفاء أركان التهمة المنسوبة إلى المتهم .

ثالثا  :  انتفاء الركن المادي والمعنوي لتهمة السب فى حق المتهم  :-

           لما كان من المقرر بنص المادة 210 من قانون الجزاء والتي تنص ( على كل من صدر منه فى مكان عام أو علي مسمع أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره دون أن يشتمل هذا السب علي إسناد واقعة معينه له ) ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين  .
         ووفقا ً لنص المادة سالفة الذكر يكون تعريف جريمة السب العلني هى إسناد صفة إلى المجني عليه من شأنها أن تخدش شرف أو اعتباره فى مكان عام أو علي مسمع أو مرآي من شخص آخر أو إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته .
ويتوافر الركن الماد ي لجريمة السب العلني فى العناصر الآتية  :
(1) إسناد صفة أو عيب خادش للشرف أو الاعتبار .
(2) لشخص معين
(3) العلانية .
- لما كان ذلك وكان الثابت هو انتفاء الركن المادي  لتهمة السب فى حق المتهم وذلك لأنه بتسليط الضوء أيضاً على الحوار والتصريحات التى أدلي المتهم النائب / فيصل المسلم بتاريخ 15/4/2009 فى جريدة المباشر الالكترونية فى اللقاء الذي أجراه معه المذيع بهذه الجريدة يتضح وبما لا يدع مجالاًً لأي شك أن المتهم لم يسند صفة أو عيب يكون من شأنه خدش لشرف واعتبار المجني عليه وان المتهم لم يقصد المجني عليه بشخصه وإنما وجه أسئلة  لسموه بصفته رئيس مجلس الوزراء وباعتباره يمثل ديوان المجلس .
- لما كان وكان من المقرر وكان من المقرر أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ فى التطبيق القانوني فى الواقعة أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ تحري مطابقة الألفاظ للمعني الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
- وحيث انه من المقرر أيضا أن  ((القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها وقد ا ستقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها هي تقدير مرامي العبارات التى يحاكم عليها الناشر فإذا ما أشتمل على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وآخري يكون القصد منها التشهير للمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقرا أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر .
                                                               (الطعن رقم 2087/62- جلسة 8/5/2000 )
- لما كان ذلك وكان الثابت أنه لم يغلب فى نفس المتهم سوي المصلحة العامة ولم يكن يقصد لتشهير بالمجني عليه والذي يكن له كما سبق وان وضحنا كل احترام وتقدير وإعزاز إلا انه من باب المصلحة العامة حرص المتهم على توجيه هذا السؤال ولنصح الحوار بين نظر وعين عدالة المحكمة لكي تقرر بنفسها بعد إمعان فى المصلحة العامة لشعب الكويت . ولكي تنطق بلسان الحق والعدل ولكي تقضى ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لتعلوا كلمة الحق والعدالة فوق كل اعتبار.


رابعا:  الدفع باستعمال المتهم لحق نقد الشخصيات العامة كصورة من صور الحق فى النقد كسبب من أسباب الإباحة  :
- يقصد بالشخصيات العامة فى مفهوم الحق فى النقد كسبب من أسباب الإباحة شخصياتً تصبح عامة لأنها تكلف بمهام عامة كالوزراء.
- والعلة فى الإباحة والحق فى نقد الشخصيات العامة أن الجمهور يوليها أهمية خاصة تجعل من حقه أن يعرف عنها أكثر ما يعرف عن الشخص العادي كما أن الشخصية العامة تقبل أن تضع نفسها محلاً للتقييم من جانب الآخرين بقبولها للمهمة العامة فالأمر يتعلق بالرضا الضمني الذي يرفع عن الفعل صفة التجريم ، فضلاَ عن أن المصلحة العامة تقتضى كشف حقيقة الشخصيات العامة وممارسة الحق فى نقدها وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية .

- وقد أكدت المحكمة الدستورية فى مصر ذلك بقبولها انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقيمه هو حق متفرع من الرقابة الشعبية ومن يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة والحريصين على متابعة جوانبها السلبية وتقرير موقفهم منها لذا قضي بأنه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد القذف ولمحكمة النقض أن تبحث جميع ظروف الدعوي لتبين إذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن قد أراد منفعة البلاد أو أنه لم يرد إلا الإضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم  .
- وقضى أيضاً  ((ببراءة صحفي استناداً إلى الحق فى نقد الشخصيات العامة وصف رئيس الوزراء بالجهل وقصر النظر والبعد عن الفطنه ونسب إلى أعضاء مجلس النواب الانحطاط والدناءة وقالت المحكمة فى حكمها أن المتهم وان يكن قد استعمل فى النقد شيئاً كثيراً من الشدة ومن قوارص الكلم إلا أنها جاءت من باب المبالغة والرغبة فى التشهير بالفعل ذاته كما هى خطة المتهم فى كتابته  ))
-                                      ( نقض 2 ماري 1926 فى القضية رقم 364س 42 ق )


- لما كان ذلك وكان المجني عليه وهو سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح يشغل رئيس لمجلس الوزراء والذي نكن له كل التقدير والاجلال والتوقير  ومن ثم يتعين عليه أن يقبل النقد على أعماله من الآخرين لكونه يخضع لرقابتهم وكان المتهم باعتباره نائب لمجلس الأمة وقد استعمل حقه المكفول بحماية القانون ومن ثم يكون فعله بعيدا عن تجريم القانون له لا سيما وانه يبتغي المصلحة العامة  وحسن النية ويتعين على المحكمة أن تقضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.


( لـــذلـك )

يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة القضاء :
أولا:          ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
ثانيا :     رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكـيل المتهم - المحامي ناهـس العنزي

-فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك