الاستئناف تقضي ببراءة مواطن من تهمة التزوير في محرر رسمي
أمن وقضايايونيو 6, 2009, منتصف الليل 3553 مشاهدات 0
أيدت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم أول درجة والقاضي ببراءة مواطن من تهمة التزوير في محرر رسمي وقضـت ببراءته مجددا.
وفي تفاصيل الدعوي اتهم احد المواطنين وهو مالك احدي الشركات التجارية في القطاع الأهلي (المجني عليه) احد موظفيه (الجاني) بتزوير توقيعه عن طريق وضع إمضاءه بدلا من توقيع مالك الشركة وذلك عبر تزوير عدد من اعتمادات التوقيع الخاصة بالشركة والتي تصدر من وزارة الشؤون ، بحيث يقوم (الجاني) بوضع توقيعه بدلا من صاحب العمل في الخانة المخصصة للأخير واستعمال تلك الاعتمادات في المعاملات الرسمية .... ووفق ذلك الاتهام طلبت النيابة العامة عقاب (الجاني) وفقا لنص المادتين 257،259/1 من قانون الجزاء ..
وأثناء مثول المتهم أمام المحكمة الكلية (حكم أول درجة ) برأت المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوي المدنية قبله ، إلا أن ذلك الحكم لم يلقي قبولا من النيابة والمدعي فتم الطعن عليه بالاستئناف .
وفي محكمة الاستئناف ترافع المحامي زيد الخباز من مكتب المحامي خالد العوضي ، شفاهة عن المتهم حيث قال في دفاعه أن التهمة التي وجهة إلي موكله تهمة كيدية تم تلفيقها علي اثر خلافات ونزاعات قضائية قديمة بين موكلي والمدعي ، لافتا إلي أن موكله قد برأت ساحته من تزوير التوقيع عبر شهادات موظفي الوزارات التي كان يراجع بها والذي أكدوا في شهادتهم أن مالك الشركة هو من يحضر إلي تلك المؤسسات ويشرف علي إنهاء معاملته التي تحتاج إلي توقيعه ، لافتا إلي أن تقرير الأدلة الجنائية في بند فحص صحة التوقيع قد أكد هو الآخر تأكيد لبراءة موكلي .
وعلق المحامي الخبار علي حكم البراءة انه يعتز بالقضاء الذي طالما أنصف المظلومين وسطر أحكاماً من نور تعتبر مبادئ وأسس للعدالة والقضاء طالما أعطى دروساً بأن العبرة في المحاكمات هو ما تطمئن له المحكمة وليس ما يسطر بصحيفة الاتهام والتي لا تعني بحال من الأحوال بأن المتهم مذنب .
من جهة أخرى قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور بورسلي ، بإلزام احدي شركات التامين برفع قيمة التعويض المالي التي حكمت به محكمة أول درجة لأحد الأسر الكويتية وذلك نظير وفاة احد أفرادها في حادث مروري ..
وفي تفاصيل الدعوي والتي تقدمت بها احد الأسر الكويتية مطالبين احد شركات التامين أن تؤدي لهم مبلغ مالي (كدية شرعية) بالإضافة إلي تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية نظير تعرض ابنهم (المتوفي) لحادث مروري كان يحمل وثيقة تامين سارية المفعول لمركبته وقت الحادث من قبل الشركة المدعي عليها ، حينها قدرت الشركة المدعي عليها قيمة التعويض ب 4000الاف دينار فقط خلافا للدعية الشرعية المتعارف عليها بالقانون الكويتي وقدرها 10000 آلاف دينار فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية لأسرة المتوفي ، الأمر الذي حدا بهم إلي إقامتهم للدعوي ..
وفي محكمة الاستئناف ترافع المحامي مبارك الخشاب وكيلا عن ورثة المتوفي حيث طالب في مذكرة دفاعه رفع سقف التعويض التي قضت به محكمة أول درجة كونه تعويضا غير جابر عن الأضرار المادية وغير مناسب وفيه إجحاف للورثة ، لافتا إلي أنهم يعولان علي فقيدهما عن كبرهما فضلا عما كانا سينفقانه علي فقيدهما في حالة إصابته مما يتعين معه زيادته بالقدر الجابر لهذا الضرر ..
وبين الخشاب أن حكم أول درجة قضي بقلته عن التعويض الأدبي للورثة وجاء مجحفا غير جابر لما أصابهم من الم وحزن واسي وحسرة علي فراق فقيدهم ، مشيرا إلي انه ولما كان من المقرر أن التعويض عن الأضرار المادية هو الإخلال بمصلحة مادية علي المضرور وان استخلاص توافر الضرر من عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف) بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، الأمر الذي استقرت به المحكمة وقضت بتعديل الحكم المستأنف وتعويض الورثة عن مبلغ الدية الشرعية القانونية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والتي قدرتها بإلزام الشركة المدعي عليها بدفع 35000 ألف دينار للورثة (المستأنفين) توزع بينهم بالسوية .
تعليقات