#جريدة_الآن عبدالله الكندري يقترح تنظيم إعلان الأوراق القضائية
محليات وبرلمانيوليو 17, 2019, 8:49 م 702 مشاهدات 0
تقدم النائب عبد الله الكندري باقتراح برغبة لتعديل قرار وزير العدل بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بإضافة نص يجيز اسناد عمليات إنشاء الموقع الالكتروني وما يرتبط به من بيانات وإجراءات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظراً لما أشار إليه القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي تسري أحكامه على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يتبين أن قانوناً آخر هو الواجب التطبيق (مادة-2).
ويكون كل من السجل الإلكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه أو قوته في الإثبات أو حجيته متى أجري وفقاً لأحكام هذا القانون (مادة -3).
وتنفيذاً لهذا القانون صدر قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (1868/2018) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بتنظيم إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
ونبدي على هذا القرار الملاحظات الثلاث الآتية :
1-قصر القرار الوزاري المشار إليه نطاق تطبيقه على إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، والذي تسري أحكامه على جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشكل عام ودون تخصيص بنوع معين من هذه المعاملات ، وبذلك يكون القرار الوزاري المشار إليه قد ضيق نطاق تطبيقه دون مقتضى ، وهو ما نقترح معه تعديل هذا القرار الوزاري بحيث تشمل أحكامه جميع المعاملات المدنية والتجارية والإدارية دون تخصيص بنوع معين منها ، وذلك على كافة المعاملات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والجهات الحكومية وذلك وفق قانون 38/1980.
2- نصت المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه على أن: (............. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت وصول الأوراق المعلنة كاملة وواضحة متى تلقى فاكس المعلن ما يفيد قبولها وتاريخ ووقت إرسالها أو ما يفيد تسلم الخادم الخاص بالمعلن إليه للأوراق بالطريق الالكتروني حسب الأحوال وذلك ما لم يتحفظ المعلن إليه على اكتمال الأوراق ووضوحها خلال يومي العمل التاليين لوصول الإعلان.
وقد تلاحظ أن ما تضمنه هذا النص من تعليق إنتاج الإعلان لآثاره على عدم تحفظ المعلن إليه ، جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة (12) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، من أن يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً ، حيث لا يجوز قانوناً تعليق آثار الإعلان على إرادة المعلن إليه بعدم التحفظ حتى لا يتحكم في انعقاد الخصومة بإرادته المنفردة مع مراعاة أن المعلن إليه له أن يبدي ما لديه من تحفظات أمام قاضي الموضوع الذي له – في ضوء نزاع الخصوم أمامه – وزن الأمور والقضاء بصحة أو عدم صحة الإعلان، وهو ما نقترح معه تعديل نص المادة (9) من القرار الوزاري المشار إليه وذلك بحذف العبارة الأخيرة منها والتي تبدأ من : ( ما لم يتحفظ المعلن، حتى نهاية المادة ..).
3-تضمن القرار الوزاري المشار إليه عدة إجراءات فنية تتعلق بإنشاء الموقع الالكتروني الخاص بالإعلان، والبيانات الواجب تسجيلها به وما قد يطرأ من تغيير عليها، والالتزامات الواجب القيام بها من المعلن أو المعلن إليه، وغير ذلك من الأجهزة الفنية والبرامج ونماذج الأوراق اللازمة لإجراء الإعلان بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
وحيث إن إنشاء الموقع الإلكتروني المشار إليه وما يرتبط به من بيانات وإجراءات هي في الأصل أمور فنيه معقدة ، نقترح أنه قد يكون من الملائم إسناد هذه العمليات إلى إحدى الشركات الفنية المتخصصة في مجال تبادل المعلومات عبر شبكات الاتصال الحديثة والبريد السريع، سواء تلك التي تمر من خلال شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت) أو غيرها من وسائل الاتصال والنظم الالكترونية المرتبطة تقنياً بأجهزة الحاسوب، وذلك لضمان سلامة هذه العمليات وصحتها، وسرعة الإنجاز، وفي ذلك تخفيفاً للعبء عن إدارة كتاب المحكمة المختصة وتيسيراً على ذوي الشأن ممن يرغبون بإحدى الوسائل الالكترونية الحديثة.
وفي حال الموافقة على الاستعانة بهذه الشركات، نرى أن تصدر لائحة تنظيمية ملزمة لكيفية عمل هذه الشركات وضوابط القيام بعمالها.
تعليقات