#جريدة_الآن وزير التجارة: تعديلات قانون الشركات تؤكد تماشي سياسة الوزارة مع البرلمان
محليات وبرلمانالآن - كونا يوليو 1, 2019, 4:13 م 1002 مشاهدات 0
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان أن إجراء تعديلات تشريعية على قانون الشركات خير دليل على أن سياسة الوزارة تتماشى مع مجلس الأمة في تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في تحويل الكويت لتصبح مركزا ماليا وتجاريا اقليما وعالميا.
وقال الروضان في كلمة بمجلس الأمة اليوم الاثنين في بداية مناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات إن الوزارة لم تدخر جهدا للعمل على تطوير البنية التشريعية لقوانين المنظمة للسلوك الاقتصادي وتطوير أساليبها.
وأضاف الروضان أن ذلك يهدف لمواكبة كل التحديثات والمستجدات التي تضمن مسايرة التطورات العالمية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح ان أبرز التعديلات على قانون الشركات هي الحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية وتعزيز المركز القانوني لاتفاقات المساهمين التي تنظم علاقة المساهمين والشركاء خارج عقد التأسيس وتمكين البنوك الكويتية تعين ممثلين خارجيين لها من أجل تسهيل اكتتاب غير في الاكتتابات بالمستقبل.
وبين أن التعديلات تشمل تمكين الشركات من إضافة شروط لعضوية مجالس الإدارات لتمكين الشركات العائلية من تضمين ضابط تتناسب مع دساتير العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلية.
وذكر أن التعديلات تلزم رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساهمين للشركة المساهمة المقفلة بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات إن وجدت.
وأشار إلى أحد التعديلات التي تمكن هيئة أسواق المال من وضع قواعد تنظم الافصاحات المطلوبة من وكلاء ومن ينوب عن المساهمين في حضور الجمعيات العامة.
وأفاد بأن التعديلات أعطت الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدها في السنة بدلا من أن تقتصر على نهاية كل سنة.
وأوضح أن التعديل يلزم عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة بأي تعاقد تبرمه الشركة بالإفصاح عن هذا التعاقد في اجتماع مجلس الإدارة والامتناع عن التصويت مع تمكين المساهمين بالاطلاع على كشف التعاملات ذات الصلة.
ولفت إلى أن التعديل أتاح السماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد حيث ان النص الحالي يتطلب وجود خمسة مساهمين على الأقل إضافة إلى تعديل آخر بوجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال هلاك جميع أو معظم أموالها.
وبين أن التعديلات فوضت هيئة أسواق المال وضع قواعد التداول والتسوية والتقاص على أسهم الشركات المقفلة وتنظيم حفظ سجلات المساهمين فيها من خلال أنظمة تقنية متكاملة.
ونصت مادة على أنه "يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء - في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس - إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة ما لم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة".
وأضافت انه "يعد اتفاق المساهمين ملزما لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".
فيما تطرقت مادة أخرى إلى انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية بينها انه "لا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها" و"تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع".
وأوجبت أحد المواد توافر عدة شروط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة بينها "فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة" إضافة إلى "أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس".
وأشارت مادة أخرى إلى حالات انعقاد الجمعية العمومية وبينها "توجيه مجلس الإدارة دعوة للجمعية أن تجتمع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 في المئة من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات".
وبشأن حضور الجمعية العامة نصت أحد المواد على ان "لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حضورها ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة".
واشترطت مادة أخرى لصحة توزيع الأرباح على المساهمين "ان تكون من أرباح حقيقية ووفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة".
ويقتصر الاكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عن التأسيس وفقا لأحد المواد على "المؤسسين وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة" مع مراعاة قواعد معينة".
ونصت مادة أخرى انه "يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لها ان تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عددا أقل" وفق إقرارات معينة.
وأشارت مادة إلى أسباب حل الشركة بينها "صدور قرار وزاري بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية" و"شهر إفلاس الشركة".
وضمن أسباب الحل "صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية" و"صدور حكم قضائي بحل الشركة".
ونصت مادة أخرى على انه "ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية في حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة - بعد سداد التزاماتها - إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية".
وقضت مادة أخرى في هذا الشأن بأنه "وفي هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنها ويحق للمساهمين الحصول على نسخة من السجل".
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم بالمداولتين الأولى والثانية على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار الشركات لتيسير الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات من خلال الاستجابة لدواعي معالجة متطلبات التطبيق العملي للقانون.
تعليقات