#جريدة_الآن مجلس الأمة يوافق في المداولتين على مشروع قانون الجامعات الحكومية

محليات وبرلمان

881 مشاهدات 0


وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين في المداولتين على مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا  وعدم موافقة 24 عضوا، وصوت بالموافقة في المداولة الثانية  34 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا.

ورفض المجلس تعديلين على القانون بإضافة مادة جديدة ببناء حرمين للإناث والذكور في جميع الجامعات الحكومية، وإلغاء المادة ٤١ من القانون التي تقضي بإلغاء قوانين تنظيم التعليم العالي ، إنشاء وتنظيم المدن الجامعية الجديدة وانشاء جامعة جابر.

وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أن "الجامعات ھیئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكادیمي وإداري ومالي بما یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي لكل منھا شخصیة اعتباریة وھي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالیة أخرى ولھا حق التملك وھي مكان آمن له حرمته وتتولى إدارتھا حفظ النظام والأمن فیھا".

وبینت مادة أخرى أن "إنشاء أو دمج أو إلغاء الجامعات الحكومیة یكون بناء على مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومیة المشار إلیھ في مادة (7) من ھذا القانون".

وأشارت إحدى المواد إلى اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة ومن بینھا "رسم السیاسة العامة للتعلیم الجامعي والبحث العلمي في طور السیاسة العامة للدولة" و"اعتماد إنشاء الكلیات ومراكز الأبحاث والدراسات والمراكز المھنیة أو دمج القائم منھا أو تغییر مسماه أو إلغائه التي یوافق علیھا مجلس الجامعة الحكومیة المعنیة".

وضمن اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة أیضا "وضع الشروط الواجب توافرھا للترشیح لمنصب مدیر الجامعة ونوابه والعمداء ومساعدیھم ورؤساء الأقسام العلمیة ومن في حكمھم وطریقة اختیارھم" إضافة إلى وضع واعتماد القواعد والمعاییر العامة لنظم الابتعاث والتعیین والترقیة لأعضاء الھیئة الأكادیمیة بالجامعة والموظفین.

وتطرقت مادة أخرى إلى أن إنشاء الكلیات والعمادات النوعیة والمعاھد والمراكز التابعة لھا یكون "باقتراح من مجلس الجامعة واعتماد من مجلس الجامعات الحكومیة" أما إنشاء الأقسام العلمیة والوحدات الاكادیمیة كون "باقتراح من مجلس الكلیة وقرار من مجلس الجامعة".

وحددت  مواد عدة الشروط الواجب توافرھا لتعیین أعضاء الھیئة الأكادیمیة والأكادیمیة المساندة سواء كان أستاذا مساعدا أو أستاذا مشاركا أو أستاذا فیما حددت مادة أخرى "بمرسوم بناء على عرض الوزیر المختص وموافقة مجلس الجامعات الحكومیة مرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الھیئة الأكادیمیة وأعضاء الھیئة الأكادیمیة المساندة".

وأجازت إحدى المواد "إنشاء صندوق لكل جامعة بناء على قرار من مجلس الجامعات الحكومیة بغرض توفیر الدعم المالي ویتضمن القرار لائحته الداخلیة المنظمة بأھدافه واختصاصاته وطریقة اختیار أعضائه.

ویخضع الصندوق لإشراف مجلس الجامعة وتتكون أموال الصندوق من التبرعات والھبات والوصایا النقدیة والعینیة غیر المشروطة التي یتلقاھا من المؤسسات الخاصة والأھلیة والجھات العامة وعوائد الاستشارات العلمیة التي تقدمھا الجامعة ونسبة 10 في المئة من عوائد الاستشارات والخدمات المحصلة من المكاتب الاستشاریة للكلیات".

ونصت مادة أخرى على أن "تنقل جامعة الكویت بكافة كلیاتھا ومراكزھا وإداراتھا والمباني والمرافق التابعة لھا إلى موقع المدینة الجامعیة المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إلیھ ویخصص الموقع المذكور لجامعة الكویت ویكون مقرا رئیسا لھا".

مناقشة المشروع  

وأكد نواب خلال مناقشة المشروع أن القانون مهم وفيه مكاسب عديدة ، من أبرزها تحديث القانون الحالي والذي  صدر في عام ٦٦ ومضى عليه نصف قرن، بما يستلزم اصدار قانون جديد يواكب العصر.

وبينوا أن القانون الجديد في مواده الـ ٤٤ أضاف مواد علمية وسيكون مظلة عامة لكل الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية وأشاروا إلى أن حجم الطلبة في الجامعه تجاوز ٣٠ ألفا وفِي التطبيقي تجاوز  ٤٠ ألف طالب وطالبة، وهذا القانون مهم جدا كونه يرسم السياسة الحكومية في إنشاء الجامعات الحكومية.

تعليقات

اكتب تعليقك