'الاستئناف' تؤيد حكم إلغاء قرار الرهن العقاري ضد بيت التمويل الكويتي
أمن وقضايامايو 31, 2009, منتصف الليل 3642 مشاهدات 0
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية صباح اليوم حكم أول درجة والذي قدمه المحامي فهد الحبيني ضد قرار المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008.الذي صدر في 23 أبريل 2008 حينما تقدم بيت التمويل الكويتي بطلب إلغاء قرار وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.
وكان حكم أول درجة انتهى بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي.
كما انتهى الحكم إلى أن قانون الشركات التجارية يعتبر قانوناً عامّاً وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود أحكامه على الشركات كافّة بصفة عامة، وأنه لا مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك إسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الإسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، بشأن إضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث والذي يعتبر – كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف – تشريعاً خاصاً بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون والذي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و 9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الإسلامية.
وأخيراً فان منطوق الحكم قد قضى بأن إدارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ إجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به على البنك المدعي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله، وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تعليقات