#جريدة_الآن تنشر التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون هيئة الغذاء بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات
محليات وبرلمانمارس 20, 2019, 6:24 م 777 مشاهدات 0
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية فيما يتعلق بتنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات وأحاله إلى الحكومة.
ووافق على مشروع القانون 43 عضوًا ولم يوافق عضو واحد وامتنع آخر.
وجاءت التعديلات كما انتهت إليها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ورفعتها إلى المداولة الثانية على النحو التالي:
مادة أولى:
يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و15 من القانون رقم 112 لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 12:
تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها المواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها المواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
مادة 13:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها المواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعًا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعًا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصفة نهائية.
6- للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية.
مادة 15:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة.
ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية.
ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
تعليقات