لانتحالهم صفة رجال الأمن

أمن وقضايا

((الآن)) تنفرد بنشر حيثيات حكم السجن خمس سنوات والأبعاد عن البلاد

586 مشاهدات 0

المستشار حمود المطوع

حكمت المحكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع وأمانة سرسيد مهدي حضوريا بحبس كل من المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وقدرت عشرة دنانير أتعاب للمحامي المنتدب. وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في يوم 27/1/2009 بدائرة مخفر شرطة جليب الشيوخ:وركنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال شاهدي الواقعة وملاحظاتها في الدعوى.
وتتخلص الواقعة في أن المتهمين اعترضا المجني عليه بمنطقة الحساوي وطلبا منه هويته على اعتبار أنهما من رجال المباحث، فطلب من أحدهما إبراز هويته ليتأكد من صدق ادعائهما إلا أن أحدهما ضربه على رأسه فأمسك بيده ثم قام الآخر بطعنه على ظهره بسكين وسرق الأول منه نقوده ثم طعنه الثاني مرة أخرى بسكين على خاصرته اليسرى ثم فرا هاربين، وقد حاول اللحاق بهما إلا أن نزفه منعه من ذلك فاستقل مركبة وذهب إلى مخفر الشرطة حيث أبلغ عن الواقعة وتم إسعافه.
وإذ أحيطت النيابة العامة علما بالواقعة فشرعت في إجراء تحقيقاتها فيها وسألت المجني عليه فشهد بمضمون ما حصلته المحكمة من وقائع في الدعوى.
وبسؤال النيابة العامة لضابط المباحث فقد شهد أن تحرياته دلت بعد أن انتشرت جرائم السرقة بالقوة على أن المتهمين هما مرتكباها، وبمواجهتهما بالواقعة اعترفا بها وبعرضهما على المجني عليه تعرف على المتهم الأول وأن المتهم الثاني تعرف على المجني عليه. وأن المتهم الأول اعترف بطعنه المجني عليه بالسكين كما اعترف المتهم الثاني بسرقة نقوده، واعترفا بأنهما تقاسما النقود وقاما بصرفها على نفسيهما. كما اعترف المتهمان بالاتفاق قبل ارتكاب الواقعة بأن يقوم المتهم الأول بطعن المجني عليه ويقوم المتهم الثاني بسرقة نقوده، وأنهما ارتكبا قضايا مماثلة في منطقة جليب الشيوخ.
وإذ سألت النيابة العامة المتهمين فأنكرا ارتكابهما للوقائع المسندة إليهما.
وإذ ثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه أن إصابته لا تعتبر أذى بليغا وغير مسببة لآلام بدنية شديدة، وأن وصفها هو جرح طعني بالبطن بالجزء الأيسر العلوي وآخر بالكتف الأيسر.
كما ثبت من الإطلاع على محضر عرض المتهمين على المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه تعرف على المتهمين أثناء عرضهما عليه في النيابة العامة حيث تعرف على المتهم الأول من الوهلة الأولى أما المتهم الثاني فقرر المجني عليه أنه هو الذي تعرف عليه في إدارة المباحث.
وإذ أحيلت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة فنظرتها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأحضر المتهمين من محبسهما وسألتهما المحكمة عن التهمة المسندة إليهما؛ فأنكراها. وانتدبت لهما المحكمة محاميا ترافع شفاهة وطلب البراءة لهما.
ولما كان من المقرر ' أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة في الدعوى كي تقضي بالبراءة أو الإدانة '  متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن بسطت واقعة الدعوى في صدر حكمها وأحاطت بما احتملته أوراقها من وقائع وإجراءات تقطع باتصال يد المتهمين بالإثمين المحمول عليهما أخذا من مما اطمأنت إليه من شهادة المجني عليه وضابط الواقعة على النحو مار العرض، ومما أفرزه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية على النحو الذي أوردته المحكمة سلفا، الأمر الذي تقضي معه بإدانتهما عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وطبقا لمادتي الاتهام المقدمين بها مع إعمال نص المادة 79 من قانون الجزاء بإبعادهما عن البلاد باعتبارهما أجنبيي الجنسية.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك