#جريدة_الآن ‏ ثامر السويط يقترح رفع بدل الإيجار إلى 300 دينار

محليات وبرلمان

775 مشاهدات 0


تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ونصت مواده على ما يلي:

المادة الاولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:

«يستحق رب الاسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية ويزاد كل خمس سنوات».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: 

أقر الدستور الكويتي اهم مباديء الحفاظ على المجتمع وحفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها ومشاركة المواطنين في تحمل اعبا وقضايا الاسرة واحتياجاتها والذي تم اصدار القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية لإزالة العقبات المادية امام الاسرة لحين تخصيص الدولة المسكن الخاص بهم.

لذا وحرصا من الدولة على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين من تم تخصيص مسكن له وبين المواطن الذي لم يتم تخصيص مسكن له لذا فقد التزمت الدولة بصرف بدل ايجار لمن لم يخصص له منزل سكني يتم صرفه له شهريا وفقا للوائح والقوانين الا انه لوحظ ان هذا البدل لم يتم اعادة النظر فيه منذ تاريخ العمل بهذا القانون على الرغم من تعديل نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه باستحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل ايجار شهري بالزيادة لمواجهة الارتفاع في الايجارات مع صرفه لجميع اصحاب الطلبات دون استثناء اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم كل منهم لطلبه على ان يتم صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية مع التزام الدولة بدفع فرق البدل لمن يحصل من جهة عمله على بدل نقدي يقل عن البدل المستحق له بموجب هذا القانون.

ولما كانت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات قد اجازت زيادة القيمة الايجارية كل خمس سنوات فانه يتعين معه عملا بقاعدة ان القانون شعبة واحدة لا يجوز لها ان تناقض نفسها فاذا قرر القانون في احدى شعبه قابليه الزيادة في القيمة الايجارية كل خمس سنوات فانه يتعين معه ان يقر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية زيادة في بدل الايجار بما يتناسب مع نص المادة 11 المشار اليها سلفا منعا من التناقض وحرصا من المشرع على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين لا سيما وان القيمة الايجارية قابلة للزيادة كل خمس سنوات.

تعليقات

اكتب تعليقك