الناخبون والناخبات يتوجهون غدا الى صناديق الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الامة 2009

محليات وبرلمان

2693 مشاهدات 0


يتوجه الناخبون والناخبات الكويتيون يوم غد الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الامة في فصله التشريعي ال13 وفقا لنظام الدوائر الخمس الذى يطبق للمرة الثانية على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني.
ويحق ل 384790 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار أربعة مرشحين من بين 210 مرشحين ومرشحة يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس على ان يمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الاولى.
وتعتبر انتخابات الغد الثالثة في تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 16 مرشحة.
وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اصدر في 14 ابريل الماضي مرسوما برقم 98 لسنة 2009 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة في هذا اليوم بعد صدور مرسوم بحل مجلس الامة السابق.
يذكر ان اجمالي الناخبين الذكور يبلغ 175679 بنسبة 7ر45 في المئة من مجموع اعداد الناخبين في الدوائر الخمس في حين يبلغ اجمالي الناخبات 209111 يشكلن نسبة 3ر54 في المئة.
ويعد عام 1963 الذى تم فيه انتخاب اول مجلس امة للبلاد هو العام الذى بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الاولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ فى نظامها السياسي.
وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الاول فى 23 يناير 1963 تنفيذا لاحكام الدستور الصادر فى 11 نوفمبر 1962 وقد تنافس على مقاعد البرلمان ال50 في ذلك الوقت 205 مرشحين فى حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على 10 دوائر انتخابية .
واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع على نظام الدوائر الانتخابية العشر.
وفى 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم اميري باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة انتخابية وتم على اساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى الحادي عشر.
ومجلس الامة وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الاولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 يتألف من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.
ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فان مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ويجرى التجديد خلال ال60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد.

وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية فى ثلاث قضايا رئيسية هى الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
اما الشؤون السياسية فتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اضافة الى طلبات المناقشة او التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنون الى المجلس.
وفيما يخص الشؤون المالية فانها تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية واقرار ميزانية المجلس.
هذا ويحق لسمو امير البلاد ان يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى واذا حل وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فيما يعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب فى تمام الساعة الثامنة مساء واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذ تبين وجود ناخبين فى مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ويقتصر التصويت فى هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة فى فرز الأصوات تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.
وخول القانون القاضي من يراه فى التحقق من هوية اى امرأة ناخبة وان هناك اركانا اساسية فى اللجنة الانتخابية وهى مندوبة وزارة الداخلية ومندوبات المرشحين والمرشحات ويعتبرن ركنا فى اللجان وللقاضي الحق فى ان يفوض ايا منهن للتأكد من هوية اى امرأة.
وفى سبيل تسهيل سير العملية الانتخابية بالصورة المطلوبة اجازت المادة 48 من قانون الانتخاب لرئيس لجنة الانتخاب بأن يحرر محضرا بالجرائم التى تقع داخل قاعة الانتخاب او يشرع فى ارتكابها او الجرائم التى نمى الى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.
وكانت وزارة الداخلية اصدرت قرارا في 20 ابريل الماضي حددت فيه تقسيم لجان انتخاب اعضاء مجلس الامة والتي ضمت 493 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 94 مدرسة للدوائر الخمس منها 223 لجنة للرجال و270 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية.
وجاء في القرار ان مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الاولى 88 لجنة مقسمة الى 41 للرجال و47 للنساء موزعة على 16 مدرسة و57 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 31 لجنة للنساء و26 للرجال موزعة على 16 مدرسة.
وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 80 لجنة بواقع 45 لجنة للنساء و35 للرجال موزعة على 18 مدرسة بالاضافة الى 128 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 20 مدرسة بواقع 73 لجنة للنساء و55 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 140 لجنة موزعة على 24 مدرسة بواقع 66 لجنة للرجال و74 للاناث.

الآن: كونا

تعليقات

اكتب تعليقك