#جريدة_الآن تعرف على شروط الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة

محليات وبرلمان

1518 مشاهدات 0


أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة · وفقاً لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. · وبناء على القرار الوزاري رقم (94لسنة 2019) بدعوة الناخبين لانتخابات التكميلية الأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1430) الصادر يوم الاربعاء الموافق 6/2/2019 يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لأعضاء مجلس الأمة في الدائرتين الانتخابيتين (الثانية والثالثة) اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/2019 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 16/2/2019.

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام -مراعاة التالي: -

أولا: شروط الترشيح:

يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون

2- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.

3 – ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية

4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بــ :

أ ـ الذات الالهية

ب ـ الأنبياء

ج ـ الذات الأميرية (م2 / انتخابات )

ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه.

1 - يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.

2 - يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

3 - يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.

4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً. ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح :

ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

رابعا: لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

خامساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم ( 53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:

1 - متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم- ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب - ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2 - الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.

3 رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

سادسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

تعليقات

اكتب تعليقك