#جريدة_الآن حسين العبداللهيكتب: تنفيذ حكم «الدستورية» وآثاره
زاوية الكتابكتب حسين العبدالله يناير 28, 2019, 11:07 م 679 مشاهدات 0
الجريدة:
لم يأت حكم المحكمة الدستورية في الاستشكال الذي أقامه النائب وليد الطبطبائي، على حكم عدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، بجديد سوى ما قرره بأن أي محاولات من المجلس تهدف إلى التحصن من حكم عدم دستورية المادة 16، الذي رتب زوال عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، هي والعدم سواء، وأنه لا سبيل أمام المجلس سوى إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور بإعلان خلو المقعدين، والدعوة لانتخاب عضوين بديلين، بعدما فقد العضوان أحد شروط العضوية اللازم توافرها بعضو المجلس، بموجب المادة 82.
حكم "الدستورية" أكد مجددا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشائها بأن لأحكامها في المنازعات الدستورية حجية مطلقة في مواجهة كل السلطات، وهي رسالة واضحة توجهها المحكمة للمجلس والحكومة، بعد حكمها بعدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، مفادها أنها لن تقبل إلا تنفيذ أحكامها، وإنزال الآثار التي رتبتها، وهو ما يعني أن عدم الالتزام بتلك الأحكام يثير مسؤولية المجلس الدستورية للمخالفة لأحكام المادتين 163 و173 من الدستور والمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، رغم خلو التشريعات من الجزاء المترتب على السلطات جراء امتناعها عن تنفيذ الأحكام الدستورية.
ورغم أن المحكمة الدستورية مارست حقها في الفصل بدستورية القوانين واللوائح، وأرى أنها خرجت عن اختصاصها في تقرير الآثار المترتبة على حكم عدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس، والذي يقف حد تلك الآثار إلى زوال المادة، والتصويت الذي تم كأثر لزوال المادة إلى الماضي، وفق حكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وعدم مد تلك الآثار إلى زوال العضوية، لأن تقرير سلامة العضوية أمر منبت الصلة عن زوال المادة المطعون بعدم دستوريتها، وكان يتعين على المحكمة أن تقرر إعمال نص المادة 50 من قانون الانتخاب بإعلان إسقاط العضوية بعد تقريرها بزوال المادة 16 من لائحة المجلس، لمخالفة الأخيرة حكم المادة 82 من الدستور.
أما وقد حسمت المحكمة الدستورية أمرها بإنفاذ حكم المادة 84 من الدستور بإعلان شغور العضوية مباشرة دون التوقف أولا بإعمال حكم المادة 50 من قانون الانتخاب فلم يتبق أمام المجلس إلا احترام أحكام المحكمة، لأن في الامتناع عن إنفاذ حكمها تحديا لأحكام القضاء ومخالفة أحكام الدستور.
أخيرا يتعين على المجلس أن ينهي فصل تداعيات حكم المادة 16 من لائحة المجلس، وأن يعمل سريعا على صياغة مادة جديدة تتضمن الإجراءات التي يتعين على المجلس التعامل معها في حالات صدور الأحكام الجنائية أو المتصلة بالأهلية للنواب، كأن ينص على اختصاص اللجنة بإعداد تقرير على الأحكام الجنائية الصادرة على النواب بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأن يتم التصويت عليها من المجلس لعدم تحديد قانون الانتخاب لها، بينما يخرج الأحكام الصادرة بعقوبة جناية أو المتعلقة بعدم أهلية النائب بحكم بات من تصويت المجلس، ويتم إعلان إسقاط العضوية فيها بموجب نص المادة 50 من قانون الانتخاب، ومن ثم نص المادة 84 من الدستور بشأن شغور العضوية.
تعليقات