#جريدة_الآن - ثامر الظفيري يقترح زيادة المعاشات التقاعدية 50 ديناراً كل عامين

محليات وبرلمان

853 مشاهدات 0


تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنتين بواقع 50 دينار شهرياً، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

نص الاقتراح:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،،،
مقدم الاقتراح
ثامر سعد الظفيري
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة
التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل
بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:
" تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع (50 د.ك) شهرياً، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك".
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــــــــــ كل فيما يخصه ــــــــــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001م
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
صدر القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، إذا نصت المادة (9) منه علة زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لسريان ذلك القانون بواقع (20) دينار شهرياً.
ثم عدلت المادة ذاتها بموجب المادة (11) من القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكميلي، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع ثلاثين دينار شهرياً كل ثلاث سنوات.
رغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته، إلا أنها لم تستطع مواكبة التصاعد المضطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الأسعار، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بالقانون الحالي، ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه " تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع (50 د.ك) شهرياً" وبموجب هذا التعديل المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون بحيث تكون خمسين دينار عوضاً عن ثلاثين وذلك مرة كل سنتين.

تعليقات

اكتب تعليقك