د. عبداللطيف بن نخي يكتب: عضوية الحربش والطبطبائي... وإسعاف الصحة

زاوية الكتاب

كتب د. عبد اللطيف بن نخي 1096 مشاهدات 0


الراي:


في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس 2016، قبل يومين، صوّت المجلس على طلب إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، على خلفية حكم محكمة التمييز الصادر بإدانتهما في قضية دخول المجلس. ولكن كما كان متوقعا، وفق ما تسرب عن عدم رغبة الحكومة باستبدالهما، وأيضا انسجاماً مع ما صرح به النائب محمد هايف، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في الأسبوع الماضي، حول وعود حكومية بشأن عدد من الملفات، كان من بينها عضوية النائبين.
الغريب في نتيجة التصويت أنها متناقضة مع رأي المكتب الفني التابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. الرأي الذي أعده الخبيران الدستوريان الدكتور عبدالفتاح حسن والدكتور محمد الفيلي.
فالدكتور حسن يرى «ان التصويت بإسقاط العضوية في الحالة المعروضة، أمر حتمي احتراماً للدستور وقانون الانتخاب واللائحة الداخلية، وتصويت المجلس على خلاف ذلك مخالفة صارخة لنصوص دستورية وقانونية واضحة تمام الوضوح، وبصفة خاصة المادة 82 من الدستور، فالمجلس في الحالة المعروضة لا يملك الا تقرير سقوط العضوية، والصحيح أن يتم ذلك ليس بغالبية الاعضاء ولكن بإجماع الأعضاء احتراماً للدستور وهو القانون الأعلى الذي يعلو على كل القوانين والذي يجب ان تلتزم به جميع السلطات العامة وفي مقدمتها السلطة التشريعية».
والدكتور الفيلي خلص رأيه إلى أنه «يجب ان يصدر المجلس قراره بإسقاط العضوية وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ضوء المادة 82 من الدستور طبقا لمبدأ المشروعية».
والغريب أيضا أن تقرير المكتب الفني تضمن استعراضاً ورداً على معظم النقاط التي تمت إثارتها في الجلسة وقبلها من قبل النواب المعارضين. وبالأخص تلك النقاط التي استندت على مبدأ أن قرار المجلس، بشأن إسقاط العضوية، منشئ وليس كاشفا. لذلك لا استبعد أن الكثير من النواب لم يقرؤوا تقرير المكتب الفني، أو أنهم افترضوا أن ناخبيهم لم ولن يطلعوا عليه.
فقد جاء في التقرير، ضمن رأي الدكتور حسن، أنه «ثمة حالات يكون للمجلس في إصدار قراره سلطة تقديرية، ويكون هو الحكم في إسقاط العضوية او عدم اسقاطها، كأن يكون السبب الذي يثور حول العضو المعني يتعلق بجريمة صدر فيها حكم بعقوبة الجنحة ويثور الخلاف فيما إذا كانت الجريمة تعتبر مخلة بالشرف والأمانة أم لا تعد كذلك، أو أن يصدر مرسوم بإسقاط العضوية عن العضو ويثور خلاف حول مدى صحة هذا المرسوم، وعما اذا كان قد صدر في حدود المادة 14 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 التي حددت الحالات التي يجوز فيها إسقاط العضوية عن الكويتي بصفة اصلية، أو أن يكون الحكم قد صدر في جنحة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف التنفيذ. ففي مثل هذه الحالات يكون للمجلس دور تقديري، ويكون له أن يقرر إسقاط العضوية أو أن يرفض إسقاطها، وعندئذ يقوم المجلس بدور إنشائي، وإذا رفض اسقاط العضوية، كان ذلك في حدود صلاحياته من دون منازع ولا معقب عليه في هذا التقدير».
وكذلك أكد الدكتور الفيلي، من خلال رأيه في التقرير، أن المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تنص على ان قرار المجلس منشئ. ولكنه في ذات الوقت شدد على وجوب إسقاط العضوية، في الحالتين المنظورتين، في ضوء المادة 82 من الدستور، طبقا لمبدأ المشروعية.
قد يكون اعتراض بعض الأعضاء، على إسقاط عضوية النائبين، ناتج عن قناعتهم الشخصية، إلا أن العديد منهم صوتوا وفق مصالحهم السياسية، وتستروا وراء تبريرات هشة، يعلمون مخالفتها للدستور، خصوصا هؤلاء الذين ناقضوا مواقفهم في حالة مشابهة سابقة. لذلك علينا كناخبين أن نكون أكثر وعيا في تقييمنا لمواقف نوابنا.
في موضوع آخر مهم، بلغني أن نقل أحد المرضى من مستشفى مبارك الكبير إلى المستشفى الصدري، تأخر من الساعة 3:00 إلى الساعة 3:30 عصرا، بسبب عدم توفر سيارة اسعاف!
وعليه، أناشد وزارة الصحة التحقيق في الأمر، لإصلاح المنظومة التي لم تمنع وقوع هذا الخطأ. على ألا يكون الاستقصاء من خلال توجيه خطاب إلى الإدارة المعنية، بل بتشكيل لجنة تقصي مستقلة عنها. فنحن أثبتنا مهارتنا في تبرير أخطائنا. فمنّا من برر تضخم حساباته، ومنّا من برر هتكه الدستور... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».

تعليقات

اكتب تعليقك